حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431031652

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471154139/1444
رقم الحكم:4431031652
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471154139 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431031652 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٥٤١٣٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: العلاقة بين المدعية والمدعى عليها (مقاولات) ونشأ بتاريخ ١٤٤٢/١١/٠٥هـ المدعى عليها لم تفي بالتزاماتها التعاقدية في إنجاز الأعمال وسوء التنفيذ وانقضاء موعد التسليم، وطالب بالخروج على (نسبة إنجاز الأعمال المنفذة وقيمتها من واقع الطبيعة والمخططات وبيان الخطأ في التأخير في التنفيذ) وإثبات الحالة في الوقت الحالي، وقدم سنداً لطلبه اتفاقية أعمال المدني والمعماري والإلكتروميكانيك بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٥م على مطبوعات (...) والمبرمة بين: شركة(...) وشركة(...) وممهورة بتوقيع منسوب للطرفين، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/٠٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وأفاد بوجود صلح بين الطرفين قبل انعقاد هذه الجلسة وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق ولصلاحية الفصل في الطلب رفعت الجلسة وأصدرت هذا الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع السالفة، وحيث أفاد وكيل المدعية بوجود صلح بين الطرفين٫ ويرغب بإثباته مع تنازله عن الطلب٫ ولما كان السير في الطلب من عدمه حق للمدعية، وطلبت التنازل عن حقها لوجود صلح بين الطرفين٫ فإن الدائرة تجيبها لطلبها وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعية عن طلبها لوجود صلح بين الطرفين والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث