حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431002329
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471057217/1444
رقم الحكم:4431002329
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471057217 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431002329 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧١٠٥٧٢١٧ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: حيث تعاقدت موكلته مع المدعى عليه لتركيب خدمه الانترنت الأرضي والبيانات الثابتة بموجب عقد خدمات (...) أعمال موقع ومختم من المدعى عليه مؤرخ في ٢٠١١/١٢/٢٠م و أمر شراء مؤرخ في ٢٠١١/١٢/٢٠م تركيب خدمه (DIA) النفاذ المباشر للأنترنت بسرعه (٦ ميجابايت) بقيمه سنوية قدرها (١٩,٥٠٠) تسعة عشر ألفاً وخمسمائة ريال. و أمر شراء باقة بريمير مكتبي في ٢٠١١/١٢/٢١م بقيمه (١٠,٣٣٢) عشرة آلاف وثلاثمائة واثنان وثلاثون ريال للسنه الأولى وقيمة (١٣,٥١٢) ثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة واثنى عشرة ريال للسنه الثانية والثالثة. وحيث أن موكلته قامت بتركيب وتقديم الخدمة المتفق عليها في أمري الشراء الصادران من المدعى عليه لتقديم خدمات البيانات الثابتة والانترنت الأرضي و الاستضافة والخدمات المدارة، وظلت موكلته في تقديم الخدمة حتى وصلت إلى:- أ- خدمة البيانات الثابتة(٨٥,٣٣٨) خمسة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريال ب- خدمة حلول الأعمال (٣١,٧٠١) واحد وثلاثون ألفاً وسبعمائة و واحد ريال بإجمالي قيمه الفاتورة المستحقة على المدعى عليه إلى مبلغ وقدره (١١٧,٠٤٦.٩٦) مائة وسبعة عشر ألفاً وستة و أربعون ريال وستة وتسعون هللة، وحيث أن موكلته لم تتأخر في تقديم الخدمة للمدعى عليه، ولكن لم يقم المدعى عليه بسداد الفواتير المستحقة عليه مقابل الاستخدام والتي تراكمت عليه حتى وصلت إلى مبلغ وقدره (١١٧,٠٤٦.٩٦) مائة وسبعة عشر ألفاً وستة و أربعون ريال وستة وتسعون هللة، وحيث أن موكلته قد تضررت من عدم سداد تلك الفواتير المستحقة على المدعى عليه، وطالب ١- إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (١١٧,٠٤٦.٩٦) مائة وسبعة عشر ألفاً وستة و أربعون ريال وستة وتسعون هللة. ٢- إلزام المدعى عليه بسداد أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- عقد خدمات (...) أعمال مؤرخ في ٢٠١١/١٢/٢٠م متضمن ( تركيب خدمه الانترنت الأرضي والبيانات الثابتة للمدعى عليه) ممهور بتوقيع وختم المدعى عليه. ٢- أمر شراء مؤرخ في ٢٠١١/١٢/٢٠م تركيب خدمه (DIA) النفاذ المباشر للأنترنت بسرعه (٦ ميجابايت) و أمر شراء باقة بريمير مكتبي في ٢٠١١/١٢/٢١م بمبلغ إجمالي قدره (١١٧,٠٤٦.٩٦) مائة وسبعة عشر ألفاً وستة و أربعون ريال وستة وتسعون هللة. ٣- فاتورة مؤرخة في ٢٠٢١/٠٦/٠٦م بمبلغ إجمالي قدرها (١١٧,٠٤٦.٩٦) مائة وسبعة عشر ألفاً وستة و أربعون ريال وستة وتسعون هللة محرره على مطبوعات (...) أعمال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٤هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية دعواه وطلبه فأجاب قائلاً إنه يحيل إلى دعواه وطلباته في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنه يحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبسؤاله عما يود إضافته قرر الاكتفاء؛ وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في ١- إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (١١٧,٠٤٦.٩٦) مائة وسبعة عشر ألفاً وستة و أربعون ريال وستة وتسعون هللة. ٢- إلزام المدعى عليه بسداد أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفا ريال. وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق النظام الالكتروني ( أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع المدعى عليه فرصة الدفاع عن نفسه، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته العقد الذي يثبت صحة العلاقة التعاقدية بين الطرفين ، أما صحة مطالبته بالمبلغ محل الدعوى حيث قدم أمري الشراء الصادران من المدعى عليه لتقديم خدمات البيانات الثابتة والانترنت الأرضي و الاستضافة والخدمات المدارة بالإضافة إلى الفاتورة المثبتة بين الطرفين؛ وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، ونظرًا؛ لأنّه من المعلوم فقهًا وقضاءً أنّ البينة على المُدعي واليمين على من أنكر، وقد قدم وكيل المُدعية البينات الكافية؛ لذا تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١١٧,٠٤٦,٩٦) فقط مائة وسبعه عشر الفا وست واربعون ريال وست وتسعون هلله. لما هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق.