حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431022268
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470805163/1444
رقم الحكم:4431022268
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470805163 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431022268 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4470805163 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سيارة، وقيمة الأجرة (٢٦,٥٧٩.٠٦) ستة وعشرون ألفًا وخمسمائة وتسعة وسبعون ريال وستة هللات، لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٢٦,٥٧٩.٠٦) ستة وعشرون ألفًا وخمسمائة وتسعة وسبعون ريال وستة هللات، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة، ولم يسدد الأجرة المتبقية. وطالب فيها: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٦,٥٧٩.٠٦) ستة وعشرون ألفًا وخمسمائة وتسعة وسبعون ريال وستة هللات. وقدم سنداً لطلبه الآتي: 1- عقد إيجار تشغيلي على مطبوعات المدعية، مبرم بين طرفي الدعوى، بتاريخ 1439/07/26هـ، موقع ومختوم من الطرفين. 2- كشف حساب على مطبوعات المدعية موجه للمدعى عليها، إلى تاريخ 2022/09/30م، بمبلغ إجمالي (265,769.06) مئتان وخمسة وستون ألف وسبعمائة وتسعة وستون ريال وستة هللات. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/10/19هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وتشير الدائرة الى أن وكيلة المدعية قدمت تحرير دعوى موكلتها، وقام وكيل المدعى عليه بتقديم مذكرة عن طريق بريد الدائرة بتاريخ 1444/10/06هـ، ـ وملخصها التالي: (أولًا: موكلته تنكر ما ورد في صحيفة الدعوى فيما يتعلق باستحقاق المدعية للمبلغ الذي تطالب به، إذ أن ما جاء على لسان المدعية لا يعدو أقوالًا مرسلة، وعلى فرض صحتها وهو خلاف ذلك فإن المدعية لم تقدم أي مستند يثبت أحقية ادعائها بمبلغ المطالبة، و أن العقد يفيد بوجود اتفاق بين الطرفين فقط ولا يثبت أحقية المدعي للمبلغ الذي يطالب به، وبالاطلاع على كشف الحساب المقدم من المدعية يظهر أنه في حقيقة الأمر مجرد ورقة صادرة من نظامها الخاص وخالٍ من اعتماد موكلته بالختم والتوقيع، وخلص إلى طلب: رد الدعوى.) وأفادت وكيلة المدعية بأن المدعى عليها سبق إقرارها بعد رفع القضية وقبل الجلسة الأولى بصحة المطالبة وأن السيارات لديهم واكتفى الأطراف بما قدموه وعليه رفعت القضية للدراسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/12/02هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليها وكالة، سألت الدائرة وكيلة المدعية عن حصر دعوى موكلتها فأفادت بأنها تحصرها بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغ قدره (26,579.06) ستة وعشرون ألف وخمسمائة وتسعة وسبعون ريال وستة هللات، بموجب العقد وملحق العقد وكشف حساب وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل استلمت موكلتها السيارات محل الدعوى ؟ فأجابت بأنها تواصلت مع موكلتها اثناء الجلسة ولم يفيدوها بأي إجابة حيث أنهم افهموها بأنهم سيعيدون الاتصال عليها ولم يتجاوبوا معها حتى الان، وأفادت وكيلة المدعية بأنه صدر حكم من المحكمة العامة بالدمام برد السيارات محل الدعوى إلى موكلتها فأفهمتها الدائرة بتقديم هذا الحكم وقامت بإرفاق الحكم في الطلبات ولم يصل للدائرة حتى وقته ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ايراده من دعوى وإجابة، وحيث حصرت وكيلة المدعية طلب موكلتها في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية للسيارات وقدرها (٢٦,٥٧٩.٠٦) ستة وعشرون ألفًا وخمسمائة وتسعة وسبعون ريال و ستة هللات، وحيث أنكر وكيل المدعى عليها مبلغ المطالبة، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: (البينة على المدعي)، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر) وللبينة التي قُدمت من المدعية والمتمثلة في العقد وكشف الحساب، وحيث إن المدعى عليها لم تنكر استلام السيارات، ولم تقدم ما يثبت السداد لقيمة الأجرة المطالب بها، وللبينات المقدمة من وكيلة المدعية، عليه فإن الدائرة ترى استحقاق المدعية لما تطالب به، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(78) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها /شركة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 26.579.06 ريال (ستة وعشرون ألف وخمسمائة وتسعة وسبعون ريال وستة هللات)، والله الموفق.