حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4530196194
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470646812/1444
رقم الحكم:4530196194
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470646812 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530196194 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٤٦٨١٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ١٦/ ٧/ ١٤٤٤هـ حضر فيها وكيل المدعي (...)، بموجب سجل مدني رقم: (...)، وبموجب الوكالة رقم: (...)، وتاريخها ٢٥/ ٨/ ١٤٤٣هـ، والصادرة من كاتب العدل المكلف في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، كما أبرز ترخيص المحاماة رقم: (...)، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...)، بموجب سجل مدني رقم: (...)، وبموجب الوكالة رقم: (...)، وتاريخها ٣/ ٤/ ١٤٤٣هـ، والصادرة من الموثقين، وبالاطلاع على وكالته وجدتها لا تخوله حق (الإقرار والإنكار)، فأفهمته بتعديلها، ففهم ذلك واستعد بها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، أرسلها عبر المحادثة الفورية لبرنامج الاتصال المرئي، وتضمنت: (تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن كشط وسفلته، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ٩/ ٣/ ١٤٤٢هـ الموافق ٢٦/ ١٠/ ٢٠٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٢٠,٠٢٣) مائة وعشرون ألفًا وثلاثة وعشرون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- لم يتم تنفيذ أي جزء من العمل مع تجديد الترخيص لأكثر من مرة؛ علماً أن المماطلة امتدت إلى (٤) أشهر وتم التعاقد مع شركة أخرى لإتمام العمل.٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بالمماطلة وعدم التنفيذ وغرامات مما أدى إلى التراخيص والتعطيل عن المصالح والتأخر في تسليم العمل للشركة الأساسية، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره: (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. ٣- خطأ المدعى عليه، المتمثل في المماطلة، وذلك بتاريخ ١٦/ ٤/ ١٤٤٤٢هـ الموافق ١/ ١٢/ ٢٠٢٠م، مما تسبب بعدم تأدية العمل والمماطلة، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر عدم تسليم العمل لشركة الأساسية وقف المصالح، ومقدار التعويض المطلوب (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال)، وأشارت الدائرة إلى ما قرره وكيل المدعية بسبق رفع قضية برقم: (٤٣٩٥٥٧٣٤٩) ضد المدعى عليها في هذه الدائرة، وقد صدر حكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن بتاريخ ٢٥/ ٦/ ١٤٤٤هـ، ثم طلبت الدائرة من طرفي الدعوى مذكرة شاملة لما ورد في القضية الوارد رقمها: (٤٣٩٥٥٧٣٤٩)، فاستعدا بذلك، وعليه أمرت برفع الجلسة، وفي جلسة ٩/ ٨/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...)، سعودي الجنسية، بموجب سجل مدني رقم (...)، وبموجب الوكالة رقم (...)، وتاريخها ٢/ ٦/ ١٤٤٣هـ، والصادرة الموثقين، وتقدم المدعى عليه وكالة عبر أيقونة تبادل المذكرات بمذكرة بتاريخ: ٨/ ٨/ ١٤٤٤هـ ونصها: (١- أن العقد المبرم تضمن في بنده الخامس إصدار سند لأمر لصالح موكلتي، وقد أقرت وكيلة المدعية بعدم قيام موكلتها بإصداره في القضية السابقة وهذا تخلف من قبل المدعية في التزام أصيل في العقد. ٢-أن مقتضى العقد المبرم هو الاستحقاق حسب الإنجاز فلم يتضمن العقد قيمة إجمالية وإنما تسعيرة فقط فلا إلزامية على موكلتي بإكمال العقد، ولم يتضمن العقد أي تعويضات لأي طرف.٣-أن المدعية في دعواها السابقة قد ادعت بأن موكلتي لم تعمل بتاتًا، وبعد جوابنا على دعواي واستعدادنا بإحضار بينة أقرت بأننا عملنا لمساحة (١,٤٠٠) ألف وأربعممائة متر وهذا تناقض من قبل المدعية، وهو ما أقرت به في طلب تبادل المذكرات رقم: (٤٤٧٠٧٧٥٥٣). ٤- أننا ذكرنا في القضية السابقة أسباب توقف موكلتي وهي عدم إصدار المدعية لسند الأمر، وكذلك سحب معدات موكلتي من قبل الأمانة بسبب عدم صحة تصريح العمل حيث إن المدعية قد زودت موكلتي بتصاريح لأعمال حفر لتمديد كابلات اتصالات وليس كشط وسفلته، وقد أرفقت في بداية القضية السابقة تصاريح ذكر بها أبعاد العمل وهي (٠.٥) نصف متر عمق و(١٠) عشرة سم عرض، وفي نهاية القضية أرفقت تصاريح مختلفة في الأبعاد وهو ما يؤكد صحة سحب الأمانة لمعدات موكلتي، علاوة على أن المدعية لم تنكر سحب الأمانة للمعدات، وكما يعلم بأن السكوت في معرض الحاجة إلى بيان، فتوقف موكلتي كان على سبب صحيح. ٥- أن المدعية لم ترفع الدعوى السابقة إلا بعد اكتساب موكلتي لحكم قطعي ضد المدعية بمبلغ: (٢٩٢,٥٦٧) مئتان واثنان وتسعون ألف وخمس مائة وسبعة وستون ريال، مما يجعل هذه الدعوى موصومة بالكيدية. وعليه أطلب: إلزام المدعية بدفع: (٥,٤١٧) خمسة آلاف وأربع مائة وسبعة عشر ريال تمثل المتبقي من قيمة الأعمال المنفذة، وإلزام المدعية بدفع مبلغ: (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال تمثل أتعاب المحاماة عن موضوع الدعوى)، وأشارت إلى أن طرف المدعية لم يمتثل لما طلب منه في ضبط الجلسة الماضية، وبسؤاله عن سبب ذلك لم يجب، وقدم المدعي وكالة بمذكرة عبر برنامج التيمز ونصها: (بيان المرفقات لأعمال الضوئيات والكبائن رقم: (٥،۷) للمقاول (...) المقاول البديل لشركة (...) للمقاولات: عرض سعر المقاول لـ(...)، خطاب المهندس المسؤول على المشروع بالتوجه بعمل دفعه بناء على عرض العسر المقدم من المقاول (...)، تراخيص الحفر الخاص بالكبائن (٥) - مرفق شهادة إتمام أعمال خدمات عامة -للكبائن (٥)، مرفق مخالصة نهائية للأعمال من طرف المقاول (...) باستلام كافة مستحقاته النهائية عن الأعمال، قيمة فرق سعر المتر الحفر للمقاول (...) والمقاول سفر (٤,٦) أربعة ريال وست هللات، وأن سعر متر الحفر للمقاول الجديد (...) (٢٤) أربعة وعشرون ريال للمتر، بدون إضافة الضريبة المضافة وسعر المتر الحفر للمقاول سفر (۲۳) ثلاثة وعشرون ريال شامل قيمة الضريبة المضافة، ويتضح أن فرق المتر بين العقدين (٤,٦) أربعة ريال وست هللات، إجمالي الأمتار حسب العقد المبرم مع المقاول سفر (٥٢١٨,٣٨) خمسة آلاف ومئتان وثمانية عشر متر وثمانية وثلاثون سم أقر المقاول سفر أنه قام بتنفيذ (١,٤۰۰) متر فقط من إجمالي الأمتار محل العقد المبرم، فيكون قيمة إجمالي العمل = ١٤٠٠*٢٣ریال = (۳۲,۰۰۰) اثنان وثلاثون ألف ريال وهو قد استلم (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال كدفعة أولى فيتبقى لنا من قيمة الدفعة الأولى: (۲۷,۸۰۰) سبعة وعشرون ألف وثمان مئة ريال، فيكون قيمة فرق سعر المتر هو: (٤٦٥,٢١٨,٣٨) أربعمائة وخمسة وستون ألف ومئتان وثمانية عشرة ريال = (٢٤,٠٠٤,٤١) أربعة وعشرون ألف وأربعة ريال وواحد وأربعون هللة)، وبها مرفقات، ثم طلبت منه الدائرة إرفاقها عبر النظام بعد انتهاء الجلسة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل والدراسة، وفي جلسة ٣٠/ ٨/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعي وكالة وتضمنت: (أ- ١- الرد لم يعارض المدعى عليها في ذلك ودليل موافقته مباشرته قبل استلام السند وهذا إقرار ضمني منه بالرضا. ب- أنه تم ذكر القيمة الإجمالية للعقد وأنه (٢٣) ثلاثة وعشرون ريال للمتر المربع مضروبًا في كامل الأمتار المتفق عليه (٥،٢١٨) خمسة آلاف ومئتان وثمانية عشر متر قال الله تعالى (يأيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود) المائد الآية (١). ج-ذكرت المدعى عليها في البند الثالث (أن المدعية في دعواها السابقة قد ادعت بأن موكلتي لم تعمل بتاتًا، وبعد جوابنا على دعواي واستعدادنا بإحضار بينة أقرت بأننا عملنا لمساحة (١,٤٠٠) ألف وأربعة مائة متر وهذا تناقض من قبل المدعية وهو ما أقرت به في طلب تبادل المذكرات رقم: (٤٤٧٠٧٧٥٥٣)، ونرد على ذلك بنقر بتنفيذه (١،٤٠٠) ألف وأربعة مائة متر وليس في هذا إشكال. د-ذكرت المدعى عليها في البند الرابع (أننا ذكرنا في القضية السابقة أسباب لتوقف موكلتي، وهي عدم إصدار المدعية لسند الأمر، وكذلك سحب معدات موكلتي من قبل الأمانة بسبب عدم صحة تصريح العمل، حيث إن المدعية قد زودت موكلتي بتصاريح لأعمال حفر لتمديد كابلات اتصالات وليس كشط وسفلته، وقد أرفقت في بداية القضية السابقة تصاريح ذكر بها أبعاد العمل وهي: (٠.٥) نصف متر عمق و(١٠) عشرة سم عرض، وفي نهاية القضية أرفقت تصاريح مختلفة في الأبعاد، وهو ما يؤكد صحة سحب الأمانة لمعدات موكلتي، علاوة على أن المدعية لم تنكر سحب الأمانة للمعدات، وكما يعلم بأن السكوت في معرض الحاجة إلى بيان، فتوقف موكلتي كان على سبب صحيح)، ونرد على ذلك، أما بشأن التصاريح فقد نص على أرقام التصاريح صراحة في العقد وعلى نوعها ومدتها وتاريخ انشائها، وتعهدت المدعى عليها في تنفيذ الأعمال خلال وقت التصريح ومدته، وكونها تأخرت في تنفيذ الأعمال على وجه يتسم بالبطء والتقاعس في التنفيذ، مما أدى إلى انتهاء وقت التصريح وسحب المعدات من قبل البلدية، فهذا خطأ بسبب المدعى عليها ولا وجه لإسقاطه على موكلتي. ج- ذكرت المدعى عليها في البند الخامس (أن المدعية لم ترفع الدعوى السابقة إلا بعد اكتساب موكلتي لحكم قطعي ضد المدعية بمبلغ: (٢٩٢,٥٦٧) مئتان واثنان وتسعون ألف وخمس مائة وسبعة وستون ريال، مما يجعل هذه الدعوى موصومة بالكيدية)، ونرد على ذلك، هذا خطأ من قبل المدعى عليها ودليل على قلة حجتها مما جعلها تستدل بظنون لا ترقى إلى أن تكون قرينة فضلًا عن دليل، وأن المبلغ والقضية المحكوم فيها موضوعها وعقدها يختلف عن هذه الدعوى)، فعقب وكيل المدعى عليه بصدور حكم من الدائرة الرابعة بهذه المحكمة فأفهمته الدائرة بإرفاقه فاستعد بذلك، كما طلبت من المدعي وكالة بيان تاريخ تنفيذ العقد الذي بين (...) و(...) وبيان الموقع وتاريخ انتهاء التنفيذ، فاستعد بذلك، وبتاريخ ١٢/ ١٠/ ١٤٤٤هـ أرفق المدعى عليه وكالة صك الحكم الصادر في ١٤/ ٨/ ١٤٤٤هـ برقم: (٤٤٣٠٦٩٠٦٠٢)، وفي جلسة ١٣/ ١٠/ ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئية عن بعد، والمبلغ أطرافها إلكترونيًا، حضر وكيل المدعية، وطلب تحديد جلسة أخرى لوجود مساع للصلح مفيدًا بأن وكيل المدعى عليها كان حاضراً وغادر الجلسة لتعارضها مع جلسة أخرى لديه، وفي جلسة ١١/ ١١/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، ونظراً لصلاحية الفصل فيها فقد نطقت الدائرة بحكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ودفوع الطرفين، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، يمثل تعويضًا عن تأخر المدعى عليها بالعمل مما تسبب بعدم تأديته، وفقًا للعقد المبرم بينهما لتنفيذ أعمال من الباطن، وحيثُ إن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بتعويضه ولم يتقدم بما يثبت ذلك، وبما أنه (لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي) فقواعد الشريعة تأبى التعويض إلا عن ضررٍ قد ثبت وقوعه كما أن الأحكام القضائية لا تُبنى على الظنّ والتخمين وإنما مبناها على القطع واليقين، وبما أن التعويض لا بد فيه من توافر أركانه وهي: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية بينهما، وبما أن التعويض وتقديره خاضع لسلطة الدائرة القضائية، وبما أن المدعي وكالة لم يقدم من البينات والمستندات ما يرقى إلى إثبات الضرر اللاحق بموكلته من جراء خطأ المدعى عليها فضلا عن العلاقة السببية بينهما، وحيث أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراره رقم (١٠٩) (٣/١٢) الذي ينص على أن: الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر الفعلي، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب مؤكد ، وحيث أنه لابد من تحقق الدائرة في الدعوى المدنية من أركان التعويض وحيثُ لم يتحقق ركن الخطأ ولم تقدم المدعية ما يثبت الضرر، ولم تثبت العلاقة السببية، ومن ثم فلا يصح التعويض، كما أن الدائرة لا يمكن أن تحكم بالتعويض جزافًا دون النظر في تحقق الضرر ومباشرة المدعى عليها، وأنه حصل منها بمباشرة أو بسببٍ؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بالمنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٤٧٠٦٤٦٨١٢)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530196194 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٤٦٨١٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة و المقاولات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه؛ فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، يمثل تعويضًا عن تأخر المدعى عليها بالعمل مما تسبب بعدم تأديته، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوى، وبعد أن تسلم وكيل المدعية نسخة من الحكم تقدم بلائحة اعتراضه لهذه الدائرة؛ تضمنت تمسك موكلته بمطالبة المدعى عليها بالتعويض مستندا على تحقق أركان التعويض، وطلب تعديل الحكم، فحددت الدائرة جلسة اليوم حضر فيها المستأنف بينما تبين عدم حضور المستأنف ضدها، وتمسك المستأنف بما ورد في صحيفة الاستئناف، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة؛ تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية؛ مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الصادر بتاريخ ٤ /١٢ /١٤٤٤هـ عن الدائرة الابتدائية الخامسة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (٤٤٧٠٦٤٦٨١٢) القاضي: (برفض الدعوى رقم (٤٤٧٠٦٤٦٨١٢))؛ والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.