حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4471173073
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471173073/1444
رقم الحكم:4471173073
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471173073 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4471173073 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4471173073 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد قوى عاملة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٣٣,٤٧٧.٠٠) ثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي سدد منه (٢٠٠,٦٥٢.٠٠) مائتا ألف وست مئة واثنان وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣٢,٨٢٥.٠٠) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 7 /2 / 1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...)،وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: موكلتي استلمت كامل مبلغ المطالبة قبل ميعاد هذه الجلسة وتعذر علينا تقديم طلب ترك الدعوى قبل ميعاد الجلسة الأولى ونطلب إثبات ذلك، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: صحيح ونطلب إثبات ذلك. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما قرره الأطراف أعلاه، ولأن الإقرار حجة على المقر، ولأن وكالة الأطراف تخولهم حق الصلح، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية: …. إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك…. . نص الحكم: ثبت للدائرة سداد المدعى عليها لكامل مبلغ المطالبة، والله الموفق.