حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431031919

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471019727/1444
رقم الحكم:4431031919
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471019727 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431031919 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4471019727 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مزارع (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة 16/11/1444هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) وكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (حيث تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها على توريد بيض دجاج بمقاسات مختلفة بقيمة المبلغ المستلم للمدعى عليها بمبلغ وقدره (100.000) مائة ألف ريال سعودي، بموجب سند القبض المحرر من قبل المدعى عليها برقم (...)، بتاريخ 14/08/2022م، وحيث تم توريد بضاعة بقيمة بمجمل (73840) ثلاثة وسبعين ألف وثمانمائة وأربعون ريال سعودي، وفق الفواتير الصادرة من قبل المدعى عليها فاتورة رقم (...)، بتاريخ 14/08/2022م، بقيمة (36600) ستة وثلاثون الف وستمائة ريال، والفاتورة رقم (...)، بتاريخ 15/08/2022م، بقيمة (37240) سبعة وثلاثون الف ومائتي واربعون ريال. ولما ان المدعى عليها قامت بتوريد جزء من البضاعة المتفق عليها بقيمة مبلغ (73840) ثلاثة وسبعون ألف وثمانمائة واربعون ريال وتبقى في ذمتها المالية مبلغ وقدره (26160) ستة وعشرون ألف ومائة وستون ريال لم تقوم بتوريد باقي كمية البيض المتفق عليه حتى تاريخه. لذلك نطالب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من قيمة المبالغ المسلمة بمبلغ (26160) ستة وعشرون ألف ومائة ستين ريال)، كما سألته عن البينة طلب مهلة لإرفاقها بملف القضية، وبجلسة اليوم حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بالجلسة، وتشير الدائرة إلى عدم ورود إجابة المدعى عليه عبر النظام، وأكد وكيل على طلبه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 26.160 ريال تأسيساً على بينته المتمثلة في سند قبض بمبلغ (100.000) مئة الف ريال بتاريخ 14/08/2022م وفاتورة رقم (...) بتاريخ 14/08/2022م بقيمة (36.600) ستة وثلاثون وستمائة ريال والفاتورة رقم (...) بتاريخ 15/08/2022م بقيمة (37.240) سبعة وثلاثون الف ومئتان واربعون ريال جميعها صادرة على مطبوعات المدعى عليه، وباطلاع الدائرة على المستندات تبين أنها صادرة على مطبوعات دواجن (...) ودواجن (...) إلى مؤسسة (...) التجارية وبسؤاله عن ذلك ذكر بأن مؤسسة (...) التجارية تم تحويلها إلى شركة بموجب عقد تأسيس الشركة، كما ذكر بأن دواجن (...) ودواجن (...) هما فرعنا تابعان للمدعى عليه وفق سجله التجاري المرفق بملف القضية، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 26.160 ريال، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ وبناء على المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه حضور الجلسات، وبما أنه لم يحضر بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعية استند في دعواه على بينته المتمثلة في سند قبض بمبلغ (100.000) مئة الف ريال بتاريخ 14/08/2022م وفاتورة رقم (1432) بتاريخ 14/08/2022م بقيمة (36.600) ستة وثلاثون وستمائة ريال والفاتورة رقم (1433) بتاريخ 15/08/2022م بقيمة (37.240) سبعة وثلاثون الف ومئتان واربعون ريال جميعها صادرة على مطبوعات المدعى عليه، وبما أن المادة 29/1 من نظام الإثبات نصت على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه بالمبلغ المدعى به. نص الحكم: بإلزام (...) رقم الهوية (...) صاحب مزارع (...) رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة (...) للتجارة رقم الهوية (...) مبلغاً قدره 26.160 ستة وعشرون ألفاً ومائة وستون ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث