حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431009358

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470938825/1444
رقم الحكم:4431009358
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470938825 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431009358 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٣٨٨٢٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٧/ ١٢/ ٢٠٢٠م قدمت موكلته عرض سعر توريد عمالة للمدعى عليها، وعليه قامت المدعى عليها بالتعاقد مع موكلته من الباطن في تاريخ ٢٣/ ٠١/ ٢٠٢١م على أن تقوم موكلته بتوريد عمالة لمشروع شركة (...)، وقد التزمت موكلته بتوريد العمالة للمدعى عليها للمشروع أعلاه، وبلغ إجمالي قيمة التعاقد بين الطرفين مبلغ قدره (١٨٠,٧٨٤.٣١) مائة وثمانون ألف وسبعمائة وأربعة وثمانون ريال وواحد وثلاثون هللة، استلمت موكلته من المدعى عليها مبلغ قدره (٣٥,٠٠٧.٤٠) خمسة وثلاثون ألف وسبع ريالات وأربعون هللة. وتبقّى في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (١٤٥,٧٧٦.٩١) مائة وخمسة وأربعون ألف وسبعمائة وستٌ وسبعون ريال وواحد وتسعون هللة. وطالب بـ: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٤٥,٧٧٦.٩١) مائة وخمسة وأربعون ألف وسبعمائة وستة وسبعون ريال وواحد وتسعون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في أمر الشراء المؤرخ في ٢٣/ ٠١/ ٢٠٢١م على مطبوعات المدعى عليها، ممهور بختم وتوقيع منسوبان للمدعية. ٢- محررات عادية عبارة عن عدد (٢) شهادة بالسداد على مطبوعات المدعى عليها، مذيلة بتوقيع إدارة المشروع. ٣- محرر عادي عبارة عن جدول لأسماء العمالة ورواتبهم الشهرية مؤرخ في ٠٧/ ١٢/ ٢٠٢٠م ممهور بختم وتوقيع منسوبان للمدعية. ٤- محرر عادي عبارة عن فاتورة برقم (IPC٢) وتاريخ ٠٢/ ٠٣/ ٢٠٢١م على مطبوعات المدعية بقيمة قدرها (١٠,٧٦١.٠٣) عشر آلاف وسبعمائة وواحد وستون ريال وثلاث هللة، ممهورة بختم وتوقيع منسوبان للمدعية. ٥- محرر عادي عبارة عن فاتورة برقم (IPC١) وتاريخ ٣١/ ٠١/ ٢٠٢١م على مطبوعات المدعية بقيمة قدرها (١٣٥,٠١٥.٨٨) مائة وخمس وثلاثون ألف وخمس عشرة ريال وثماني وثمانون هللة، ممهورة بختم وتوقيع منسوبان للمدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٦/ ١١/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن إجابته؟ أجاب قائلاً: يوجد صلح وسيتم التوقيع عليه هذا اليوم، وبسؤال الحاضر عن المدعية عن الصلح؟ أجاب قائلاً: ما ذكره بخصوص الصلح صحيح، ولأجل ذلك رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال الحاضر عن المدعية عن الصلح الذي استمهلوا لأجله؟ أجاب قائلاً: وافقوا وأقروا بالمبلغ وطلبوا السداد على دفعتين ورفضوا تحمل الأتعاب. وبسؤاله عن مزيد إضافة قرر الاكتفاء، ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلاً: لا مانع لدى موكلتي في أن تدفع المبلغ محل المطالبة على دفعتين الدفعة الأولى مبلغاً قدره (٧٢,٨٨٨.٤٥) اثنان وسبعون ألف وثمانمائة وثمان وثمانون ريال وخمسة وأربعون هللة يتم دفعها في تاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٣٠م والدفعة الثانية مبلغاً قدره (٧٢,٨٨٨.٤٥) اثنان وسبعون ألف وثمانمائة وثمان وثمانون ريال وخمسة وأربعون هللة يتم دفعها في تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٣٠م، وبعرض ذلك على المدعي وكالة؟ أجاب قائلاً: لا مانع لدينا. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٤٥,٧٧٦.٩١) مائة وخمسة وأربعون ألف وسبعمائة وستة وسبعون ريال وواحد وتسعون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: وجود بوادر صلح بين الطرفين، وبما أن طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت في وقائع الحكم، ولقوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وقوله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً رواه أبو داود، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، ولما جاء في المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥هـ، ونصها: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك . ولنص المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، على أنه: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك. ، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، ووكالة الطرفين تخولهما حق الصلح والإقرار، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة(...) ذات السجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٤٥,٧٧٦.٩١) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة وسبعون ريال سعودي و واحد وتسعون هللة مقسطًا على دفعتين وتكون الدفعة الأولى مبلغًا وقدره (٧٢٨٨٨.٤٥) اثنان وسبعون ألف وثمان مئة وثمان وثمانون ريال وخمسة وأربعون هللة يتم دفعها في تاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ والدفعة الثانية مبلغًا وقدره (٧٢٨٨٨.٤٥) اثنان وسبعون ألف وثمان مئة وثمان وثمانون ريال وخمسة وأربعون هللة يتم دفعها في تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٣٠، وهذا الحكم نهائي طبقًا للمادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث