حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431021125
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470882303/1444
رقم الحكم:4431021125
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470882303 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431021125 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٨٢٣٠٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه أسواق (...) التجاريه المحدوده الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، وعدد حصصها (٢٠،٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٢٠%)، ورأس مالها (١،٠٠٠،٠٠٠) مليون ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ٠١ / ٠٢ / ١٤٣٣هـ، الموافق ٢٦ / ١٢ / ٢٠١١ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١/ إثبات ملكية لعدد (٢٠،٠٠٠) حصة، بسبب شراء المدعى عليها لها، ٢/ قيمة تخارج التنازل، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١/ إثبات ملكية لعدد (٢٠،٠٠٠) حصة، ٢/ تسليمي ثمن التخارج (التنازل) وقدره (٤٠٠،٠٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ١٤ / ٠٩ / ١٤٤٤هـ، التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم (...) ولم ير للدائرة ما يفيد الاعتذار عن الحضور وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال وكيل المدعي عن دعواه ؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها كما بعث عبر المحادثة الجانبية ما نصُّه: (أفيد فضيلتكم بالآتي: أولاً: بتاريخ ٠١ / ٠٨ / ١٤٣١هـ، تم تأسيس شركة (...) ذات مسؤولية محدودة برأس مال (١،٠٠٠،٠٠٠) مليون ريال، مقسم على (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف حصة قيمة كل حصة (١٠) عشرة ريالات ومركزها الرئيسي مدينة الرياض، يملك موكلي المدعي منها عدد (٢٠،٠٠٠) عشرون ألف حصة والتي تمثل (٢٠%) من رأس المال بموجب عقد التأسيس المصادق عليه من كاتب العدل المكلف بوزارة التجارة برقم (صحيفة ٢٦ عدد ٢٤٠٥ من الجلد ٢٩٥ لعام ١٤٣١هـ) بتاريخ ١٤ / ٠٨ / ١٤٣١هـ، (مرفق١)، وسجلت في السجل التجاري لمدينة الرياض برقم (...) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٣١هـ، (مرفق٢)، ثانياً: بتاريخ ٠١ / ٠٢ / ١٤٣٣هـ، تم إبرام اتفاقية بيع وتنازل بين موكلي المدعي والمدعى عليها شركة أسواق (...) التجارية المحدودة، والمتضمنة تنازل المدعي للمدعى عليها عن كامل ملكيته في شركة (...) والبالغة (٢٠،٠٠٠) عشرون ألف حصة والتي تمثل ٢٠% من رأس مال الشركة بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات مقابل ثمن وقدره (٤٠٠،٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، تسلم دفعة واحدة في مدة أقصاها سنتين من تاريخ توقيع الاتفاقية. وقد أجاز بقية الشركاء في الشركة هذا التنازل في ذات الاتفاقية، (مرفق٣)، ثالثاً: لم تسلم المدعى عليها الثمن لموكلي المدعي حتى تاريخه، ولم تتخذ الإجراءات لتعديل عقد التأسيس بما يفيد تخارج موكلي ودخولها في الشركة. رابعاً: أحيط فضيلتكم أن الشركاء قبل التنازل للمدعى عليها بالحصص هم: (١/ (...)، ٢/ (...)، ٣/ (...) وقد تنازل الشريكان (...) (المدعي) و(...) للمدعى عليهم عن حصصهما في الشركة، فأصبحت الشركة مملوكة لكلاً من (١/ (...). ٢- شركة أسواق (...) التجارية المحدودة) وهذا الشريك الأول (...) هو مدير الشركة المدعى عليها، وهو مدير شركة (...). لذا نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: أولاَ: إثبات ملكية المدعى عليها للحصص محل الدعوى. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي ثمن التنازل عن الحصص وقدره (٤٠٠،٠٠٠) أربعمائة ألف ريال) ا.هـ وبسؤاله عن طلبه في القضية؟ قرر قائلا: أطلب الحكم بالآتي: أولاَ: إثبات ملكية المدعى عليها للحصص محل الدعوى. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي ثمن التنازل عن الحصص وقدره (٤٠٠،٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، وأحصر مطالبتي في ذلك ويحتفظ موكلي بحقه في طلب تعديل عقد التأسيس بناء على هذا البيع والتنازل في دعوى مستقلة هكذا قرر، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى؟ قرر قائلا: نستند على اتفاقية التنازل والبيع وعقد تأسيس شركة (...) وسجلها التجاري هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة؟ قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بثمن بيع حصص في شركة نظامية هكذا قرر. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبسؤال وكيل المدعي عن مزيد بينة على صحة دعواه؟ طلب مهلة لذلك. بناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإيداع لائحة دعواه في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ورفعت الجلسة لذلك، وفي جلسة بتاريخ ١١ / ١٠ / ١٤٤٤هـ، حضر أطراف الدعوى المثبت بياناتهم أعلاه، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن جوابها على الدعوى، أجابت بقولها: (أن اتفاقية البيع والتنازل المرفقة صحيحة، ألا أن موكلي وقّع عليها بعد ضغط، وذلك أن الشركة محل الدعوى وهي شركة (...) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، والشركاء فيها هم (١/ (...)، ٢/ (...)، ٣/ (...) والشريك (...) هو مدير الشركة المدعى عليها وهو من وقّع على العقد بصفته مدير لشركة أسواق (...) التجارية، كما أن العقد المبرم بين الأطراف قديم وكان في عام ١٤٣٣هــ، أي قرابة ١١ عام، وكان بينهم حسابات واتفاقات بعد ذلك) ا.هـ، وطلبت إمهالها لتقديم مذكرة جوابية تفصيلية، فأفهمتها الدائرة بأن تقدم جوابها الموضوعي على الدعوى وبيناتها على ما دفعت به، وأن تقدمها إلكترونياً عبر أيقونة الطلبات، وفي حال وجود مشكلة تقنية يتم إرسال المذكرة ومرفقاتها عبر إيميل الدائرة ونسخة من الايميل للطرف الآخر خلال خمسة أيام، مع إرفاق ما يوضح وجود المشكلة التقنية، كما طلبت من وكيل المدعي تقديم جوابه خلال الخمسة أيام التالية، وأفهمتهما بأن تكون المذكرات موقّعة من مقدمها ومؤرخة، وأن تكون مختصرة وفي صلب النزاع محل الدعوى، فاستعدا بذلك، ثم أقفل المحضر، وفي جلسة بتاريخ ٠٢ / ١١ / ١٤٤٤هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر مدير الشركة المدعى عليها (...) بموجب الهوية رقم (...)، وبسؤال مدير الشركة المدعى عليها عن جوابه على الدعوى ؟ أجاب قائلاً: إن المبايعة محل الدعوى صحيحة، وقد كان أساس الشراء والاستحواذ على شركة (...) أنها تملك (وكالة/فرنشايز) لمطعم (...) مشهور في (...) بمسمى (...) وهو يماثل بعد الترجمة لمسمى الشركة محل الشراء، إلا أن الوكالة سحبت من الشركة بعد العقد محل الدعوى بفترة بسيطة ولم يعد للشركة أي نشاط تجاري بعد ذلك لأن عقد الوكالة التجارية المذكور هو أساس نشاطها ولم يعد للشركة بعد ذلك أي نفع على أرض الواقع هكذا أجاب، وبسؤاله هل كان للمدعي أي علاقة فيما يدعي به من سحب الوكالة من الشركة وانتهاء نشاطها؟ فأجاب قائلاً: لا علم لي بذلك ولا أدعي بوجود علاقة للمدعي في سحب الوكالة من الشركة هكذا أجاب. وبسؤاله عن تسليم المدعي ثمن المبايعة محل المطالبة؟ فأجاب قائلاً: لم يتم تسليمه ثمن المبايعة حتى تاريخه هكذا أجاب. وبعرضه على وكيل المدعي أجاب قائلاً: ما ذكره مدير الشركة المدعى عليها لا علاقة لموكلي به وقد تم البيع بشكل صحيح ونافذ كما أن الحاضر (...) كان مديراً في (...) قبل البيع وبعده ويتمسك موكلي بطلباته في القضية هكذا أجاب، وبناء عليه رأت الدائرة رفع الجلسة لموعد آخر للدراسة والتأمل، وفي جلسة بتاريخ ٠١ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر لحضوره مدير المدعى عليها (...) هوية رقم (...) ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلباته في هذه الدعوى فأجاب قائلا: أحصر طلب موكلي في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي مبلغا قدره (٤٠٠،٠٠٠) أربعمائة ألف ريال هكذا أجاب، وبسؤال مدير المدعى عليها عن صحة الدعوى وعما آلت إليه البيع أجاب قائلا: ما جاء في دعوى المدعي فصحيح وموكلتي مستعدة بدفع هذا المبلغ للمدعي ومستعدة بتعديل عقد تأسيس الشركة. هكذا أجاب، عليه ولتهيؤ القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والمداولة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليها متعلقا بنزاع في شركة نظامية اندرج تحت اختصاص المحاكم التجارية استناداً للفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالأمر الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، والدائرة مختصة بنظره بموجب المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ. ومن حيث موضوع الدعوى، فإن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره:(٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال قيمة حصته في شركة (...) كان قد باعها على المدعى عليها ولم تسلمه مبلغ الدعوى حتى قيام هذه الدعوى، وعند عرض الدعوى على مدير المدعى عليها في الجلسة المنعقدة بتاريخ:١ / ١٢ / ١٤٤٤هـ قرر إقرارً صريحا على صحة العقد وانشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ المطالب به، واستنادا لما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٤٣) وتاريخ:٢٦ /٥ /١٤٤٣هـ والتي نصت على: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. والمادة الثامنة عشرة من ذات النظام بفقرتها الأولى والتي نصت على: يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انشغال ذمة المدعى عليها بما يطالب به المدعي، وانتهت إلى ما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: إلزام شركة أسواق (...) التجارية المحدودة تحمل السجل التجاري رقم:(...)، بأن تدفع ل(...) (...) الجنسية يحمل الهوية رقم:(...)؛ مبلغا قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال.