حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431021481

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471026041/1444
رقم الحكم:4431021481
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471026041 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431021481 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4471026041 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم المدعية وكالة(...) الموكلة بالوكالة رقم (...): بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: "إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه شاحنات قلاب مع السائق وبيانات وصف العين المؤجرة: شاحنات قلاب ١٦ متر مع السائق لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٢٧٠,٤٠٤.٤٠) مئتان وسبعون ألفًا وأربع مئة وأربعة ريال سعودي و أربعون هلله.، بثمن إجمالي قدره (٢٧٠,٤٠٤.٤٠) مئتان وسبعون ألفًا وأربع مئة وأربعة ريال سعودي و أربعون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٢٧٠,٤٠٤.٤٠) مئتان وسبعون ألفًا وأربع مئة وأربعة ريال سعودي و أربعون هلله بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٤هـ سدد منه (١٧٩,٦١٢.٩٢) مائة وتسعة وسبعون ألفًا وست مئة واثنا عشر ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله والمبالغ حالة السداد هي (٩٠,٧٩١.٤٨) تسعون ألفًا وسبع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي و ثمانية وأربعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢١م حتى ١٤٤٤/٠٢/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٢م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٩٠,٧٩١.٤٨) تسعون ألفًا وسبع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي و ثمانية وأربعون هلله، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢١م إلى ١٤٤٤/٠٢/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٢م، هذه دعواي"، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 1 /12 / 1444هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلها أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن جوابها على الدعوى فقررت قائلة: ما ذكرته المدعية من المطالبة فصحيح ونطلب جدولته، ثم جرى عرض الصلح بين الأطراف فقررت المدعية وكالة: لا مانع لدي، ثم اتفق الأطراف على مايلي: " وافق موكلي على إعادة الجدولة بشرط الالتزام بالمواعيد المحددة وفي حال تخلف المدعى عليه عن السداد تصبح جميع الأقساط حالة الأداء . تسلم المبالغ على خمس دفعات كل قسط تبلغ قيمته (18,158.29) ثمانية عشر الف ومائة وثمانية وخمسون ريال وتسعة وعشرون هللة ، بحيث تسلم الأقساط نهاية كل شهر ميلادي حسب التفصيل الاتي القسط الأول بتاريخ 30/06/2023مـ القسط الثاني بتاريخ 30/07/2023مـ القسط الثالث بتاريخ 30/08/2023مـ القسط الرابع بتاريخ 30/09/2023مـ القسط الخامس بتاريخ 30/10/2023مـ"، وبعرض ذلك على المدعية وكالة قررت قائلة: أصادق على هذا الصلح، وبعرض ذلك المدعى عليها وكالة قررت قائلة: أصادق على هذا الصلح وأطلب إثباته. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما قرره الأطراف أعلاه من صلح، ولأن الإقرار حجة على المقر، ولأن وكالة المدعية وكالة والمدعى عليها وكالة تخولهما حق الصلح، ، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية: ".... إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك...." نص الحكم: ثبت للدائرة صلح الأطراف المقيد في الوقائع أعلاه، وحكمت الدائرة بإمضاء هذا الصلح وإلزام الأطراف به، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث