حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431017092
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471115566/1444
رقم الحكم:4431017092
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471115566 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431017092 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4471115566 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مقهى (...) لتقديم المشروبات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (50%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (إدارة وتشغيل)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (40,000.00) أربعون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مقهى، وقد بدأت الشراكة في 1442/02/21هـ الموافق 2020/10/08م، والشركة حالياً منتهية بسبب (الانهاء غير المشروع من المدعية وإرسال رسالة لموكلتي بإنهاء العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد بالإضافة إلى حوالات)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/02/21هـ الموافق 2020/10/08م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. 2- دفع رأس مال مقابل الشراكة. 3- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (فسخ عقد الشراكة من دون سبب)، وذلك بتاريخ 1442/02/26هـ، مما تسبب بـ(تجهيز وصيانة المحل)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (فسخ العقد) ومقدار التعويض المطلوب (80,000.00) ثمانون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (2,700,000.00) مليونان وسبع مئة ألف ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (مقدار الربح الشهري قدره45 ألف مضروب في خمسة سنوات) عن الفترة من التاريخ 1442/02/26هـ وحتى 1447/04/16هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ 1443/09/12هـ وذلك بسبب (ارسال رسالة بفسخ العقد). 2-رد قيمة رأس المال وقدره (40,000.00) أربعون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (فسخ العقد من قبل المدعى عليها) استنادًا على (رسالة من المدعى عليها بفسخ العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (قائم). 3-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (80,000.00) ثمانون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي . وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ووصول الرابط إليها. وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى. وبسؤاله عن رأس المال والأرباح المتفق عليها بين الطرفين ؟ أجاب قائلا: بأن رأس المال المتفق عليه هو (40.000 ريال) يدفع من كل طرف كما أن الأرباح مناصفة بينهما. وبسؤاله هل سبق لموكلته اللجوء إلى المحكمة العامة للمطالبة بهذه الدعوى والطلبات؟ أجاب قائلا: لا. وبناء على ما تقدم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الوقائع، وعلى المادتين رقم (13), ورقم (15) من النظام التجاري الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/2)وتاريخ 15-1-1390هـ, والمادة رقم (4) من نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1-12-1443هـ , وعلى المادة رقم (16/3,4) من نظام المحاكم التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ, وبما أن الدعوى تنعقد بموجب الموضوع والطلبات الواردة في صحيفة الدعوى المقيدة لدى المحكمة, ويكون نطاقها بشأن ما طلبه المدعي فيها, وبما أن المدعية أسست مطالبتها بشأن رد رأس المال المدفوع لغرض المشاركة بينها وبين (...) صاحبة المؤسسة المدعى عليها وكذلك الطلبات الأخرى المتعلقة بالشراكة المبرمبة بينهم حسب العقد المؤرخ في 8-10-2020م, وبما أن وكيل المدعية ادعى بأن رأس المال في الشراكة موضوع الدعوى قد دفع من جميع الأطراف حسب الادعاء الوارد في الجلسة التحضيرية, وبما أن اتفق المدعية مع المدعى عليها حسب نموذج صحيفة الدعوى وكذلك ما ادعاه وكيل المدعية في الجلسة التحضيرية لا يوصف بالمضاربة؛ لاشتراك أطرافه ببذل المال في وعاء المشاركة بالربحية, وبما أن وجود المال من كلا الطرفين واقتسام الربح بشأنه لا يكيف بأنه من قبيل عقود المضاربة, كما لا يكيف بأنه من قبيل عقود الشركات النظامية الواردة في نظام الشركات الجديد والمحصورة فقط بشركة التضامن, والتوصية البسيطة, والمساهمة, والمساهمة المبسطة, وذات المسؤولية المحدودة, وبما أن الحكم بعدم الاختصاص يعتبر من قبيل المسائل الأولية وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بهذا الحكم حسب ما بينته المادة رقم (76/1) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22-1-1435هـ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى منطوقها أدناه, ويكون الاختصاص منعقد للمحكمة العامة؛ كونها صاحبة الولاية بنظر جميع الدعاوى الخارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى وذلك استنادًا للمادة رقم (31) من النظام. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى، وأن الاختصاص منعقد للمحكمة العامة؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.