حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431003007

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470909294/1444
رقم الحكم:4431003007
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470909294 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431003007 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4470909294 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تتقدم المدعية بصفتها شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها(...) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (40%)، ورأس مالها (5,000,000) خمسة ملايين ريال، وقد تأسست في تاريخ 1443/11/27هـ الموافق 2022/06/26م، وتنتهي في تاريخ 1464/05/03هـ الموافق 2042/04/23م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1444/05/12هـ الموافق 2022/12/06م، وطالب بـإلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم، وقدم سنداً لطلبه: عقد الشراكة المتضمن شراكة المدعية مع شركة (...)، بنسبة الحصص من رأس المال (40%)، مقابل (2,000,000) مليونان ريال، على مطبوعات المدعية، بتاريخ 1443/11/14هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/23هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى لائحة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للإجابة وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/25هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه أرفق مذكرة جوابية عن الدعوى ونص الحاجة منها: (أولاً: صاحب الفضيلة عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التسوية الودية في الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم وذلك طبقاً للبند الحادي عشر من مذكرة التفاهم المبرمة بتاريخ 2022/06/13م بين المدعية والمدعى عليه والذي ينص على (في حال نشوء خلاف بين الطرفين لا قدر الله حول موضوع هذه الاتفاقية فيتم حل ودياً عن طريق مكتب المحامي (...) وفي حال تعذر ذلك يتم اللجوء للجهات القضائية المختصة بمدينة جدة)، وبالتالي كان يجب على المدعي حل هذا الخلاف قبل اللجوء إلى دائرتكم الموقرة وعليه طلب عدم جواز نظر الدعوى وأعمال شرط التسوية الودية. ثانياً: قام المدعي وكالة بإخطار المدعى عليه بتسليمة مبلغ وقدره (2,000,000) اثنان مليون ريال قيمة رأس مال الشركة مع ما ترتب على ذلك من أرباح، نفيد فضيلتكم أن رأس مال الشركة ليس كما ذكره المدعي في إخطاره (2,000,000) اثنان مليون ريال بل هو (5,000,000) خمسة ملايين ريال وإنما (2,000,000) الاثنان مليون ريال قيمة حصة شركة (...) كشريكة في شركة (...) 2022/06/13م كما أنه طبقاً للبند الخامس عشر من عقد تأسيس الشركة والذي ينص على أن السنه المالية للشركة اثنى عشر شهراً ويكون توزيع الأرباح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وعليه يكون ما ذكره المدعي من عدم تسليمه أرباحه في الشركة في غير محله وإنما يكون خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنه المالية للشركة بتاريخ 2023/12/31م وبعدها يتم توزيع ما تم تحقيقه من أرباح على الشركاء كلاً بقدر حصته في الشركة. الطلبات:- أولاً: أصلياً. 1. صرف النظر عن الدعوى لوجود شرط التسوية الودية. 2. رد الدعوى لعدم نظامية مطالبة المدعي بتسليمه أرباحه في الشركة. ثانياً: احتياطياً: 1. إحالة الدعوى لمحاسب قانوني للوقوف على الوضع المالي للشركة.)، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن وكيل المدعية قد حصر طلبه في إلزام المدعى عليه بفسخ عقد المبرم، نظير عدم تسليم المدعى عليه للأرباح، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/ 08/ 1441 هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وأما من يحث الموضوع: وبالنظر لطلب المدعية وحقيقته أنها تطلب فسخ عقد تأسيس الشركة لكون المدعى عليه الأول بصفته مديرًا للشركة وشريكًا فيها لم يسلمها الأرباح والمدعى عليه الثاني بصفته شريكًا في الشركة. وبالاطلاع على عقد التأسيس فقد نص في المادة الثامنة على أنه: (تنقضي الشركة بأحد أسباب الانقضاء الواردة في المادة السادسة عشر من نظام الشركات) وبالاطلاع على المادة السادسة عشر من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28 / 1 / 1437 هـ والتي نصت على أنه: (مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات، تنقضي الشركة بأحد الأسباب الآتية: أ - انقضاء المدة المحددة لها، ما لم تمدد وفقاً لأحكام النظام. ب - تحقق الغرض الذي أسست من أجله، أو استحالة تحققه. ج - انتقال جميع الحصص أو جميع الأسهم إلى شريك أو مساهم واحد، ما لم يرغب الشريك أو المساهم في استمرار الشركة وفقاً لأحكام النظام. د - اتفاق الشركاء على حلها قبل انقضاء مدتها. هـ - اندماجها في شركة أخرى. و - صدور حكم قضائي نهائي بحلّها أو بطلانها، بناء على طلب أحد الشركاء أو أي ذي مصلحة، وكل شرط يقضي بالحرمان من استعمال هذا الحق يعد باطلاً.) وبناء عليه وبما أن عقد تأسيس الشركة قد حصر حالات انقضاء الشركة والواردة في نظام الشركات المذكورة آنفًا وبما أن المدعية قد استندت في دعواها بالفسخ على عدم تسليمها الأرباح وبما أن المنظم ذكر صورًا محددة لانقضاء الشركات ولم يذكر من ضمنها حق فسخ الشراكة لعدم استلام الأرباح وبما أن عقد تأسيس الشركة قد نص على أن مدة الشركة خمسين سنة وبما أن عقد تأسيس الشركة قد حدد للشركاء الذين لا يرغبون في الاستمرار في الشركة حق الانسحاب فقط وبما أن للمدعية حق الاطلاع على القوائم المالية ومطالبة الشركة بمالها من أرباح وبناء عليه فليس للمدعية حق في طلب فسخ العقد مماتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث