حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4530046709
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470752025/1444
رقم الحكم:4530046709
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470752025 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530046709 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470752025 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: 30/ 8/ 1444ه، وفيها تبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه، واستناداً للمادة (31) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى، وبناء على طلب النظر في القضية المشطوبة المقدم من المدعي قررت الدائرة إعادة النظر في القضية، وفي جلسة: 13/ 10/ 144ه، حضر وكيل المدعي (...) سجله المدني رقم: (...) وبموجب ترخيص محاماة رقم: (...) وصك وكالة رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ: (...) ، في حين تبين عدم تبلغ المدعى عليه ويظهر أن المدعى عليه من الجنسية (...) حسب ما ورد في صك الحكم الصادر من المحكمة العامة بخميس مشيط وأنه تعذر تبلغيه، وعليه قررت الدائرة السير بالدعوى غيابيا وسألت وكيل المدعي عن دعوى موكله فأجاب قائلًا بأن موكله اتفق مع المدعى عليه في: 10/ 8/ 1432ه، على شركة مضاربة في تجارة العطور وسلّم المدعى عليه مبلغاً قدره: (50.000) خمسون ألف ريال، على أن لموكله (70%) من الأرباح وأضاف أن المدعى عليه لم يعد شيئا من رأس المال ولا من الأرباح، وأنه تقدم بدعوى ضد المدعى عليه بالمحكمة العامة بخميس مشيط وحكم بعدم الاختصاص النوعي، ويطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال. وفي جلسة: 4/ 11/ 1444ه، حضر المدعي وكالة الحاضر في الجلسة السابقة، في حين تبين عدم تبلغ المدعى عليه، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بإبلاغ موكله بالحضور عن بعد في الجلسة القادمة لأداء اليمين، وفي جلسة: 25/ 11/ 1444ه حضر المدعي أصالة ووكيله الحاضر في الجلسة السابقة، في حين تبين عدم تبلغ المدعى عليه، ووجهت الدائرة اليمين للمدعي وفق دعواه فاستعد لأدائها بعد أن خوفته الدائرة من عاقبة اليمين الكاذبة وأداها قائلا: والله العظيم الذي لا إله غيره ولا رب سواه أنني سملت المدعى عليه مبلغ قدره خمسون ألف ريال وأن المدعى عليه لم يعد لي شيئا من رأس المال ولا الأرباح والله العظيم والله العظيم والله العظيم ، وبناءً عليه رفعت الجلسة ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على التالي من: الأسباب: ولما كانت دعوى المدعي ناشئة عن عقد شركة مضاربة، وحيث نصت المادة (16) من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى على اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين الشركاء في شركة المضاربة، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلاً ضمن اختصاص الدوائر التجارية. وأما عن الموضوع فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغًا قدره: (50.000) خمسون ألف ريال، يمثل رأس ماله المسلم للمدعى عليه للمضاربة به في مجال بيع العطور، وبما أنه تعذر تبليغ المدعى عليه، وبما أن المستقر فقهاً وقضاءً جوازُ الحكم على الغائب، حيث ذهب جمهورُ الفقهاء إلى جواز الحكم على الغائب؛ لما في ذلك من حفظ أموال النّاس وحقوقهم؛ وحتى لا تُتخذ الأسفارُ والغَيباتُ وسيلةً للهروب من القضاء وأكلِ أموال النّاس بالباطل جاء في منتهى الإرادات لتقي الدين الفتوحي أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة سمعت وحكم بها)؛ وعليه قررت الدائرة سماع الدعوى؛ لوجود بينة للمدعى تتمثل في عقد اتفاق مبرم بينه وبين المدعى عليه والممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليه والمصادق على صحته من مكتب المحامي (...)، كما قدم سند قبض بمبلغ المطالبة مؤرخ في: 10/ 8/ 1432ه، على مطبوعات مكتب المحامي (...) تضمن إقرار المدعى عليه باستلامه مبلغًا قدره: (50,000) خمسون ألف ريال، مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه، ولما هو متقرر شرعا أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، قال ابن القيم -رحمه الله-: إن اليمين مشروع في جانب أقوى المتداعيين، فأيهما قويَ جانبه شرعت اليمين في حقه؛ وعليه وجهت الدائرة اليمين للمدعي وفق دعواه، وأداها بالصيغة المعتبرة شرعًا؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، لما جاء بالمادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ: 26/5/1443هـ، والتي نصت على أن: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه واستنادا للمادة رقم (98) من ذات النظام والتي نصت على أن كل من وجهت إليه اليمين فحلفها حكم لصالحه . نص الحكم: حكمت الدائرة غيابيًا: بإلزام المدعى عليه/ (...)، إقامة نظامية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، مبلغًا قدره: (50.000) خمسون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530046709 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470752025 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه مبلغًا قدره (50,000) خمسون ألف ريال، يمثل رأس ماله المسلم للمدعى عليه للمضاربة به في مجال بيع العطور، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي غيابيًا: بإلزام المدعى عليه/ (...)، إقامة نظامية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، مبلغًا قدره: (50.000) خمسون ألف ريال ، وبعد أن تسلم وكيل المدعي نسخة من الحكم تقدم بمذكرة طلب فيها تأييد الحكم الغيابي الصادر في الدعوى، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر وكيل المستأنف بينما تبين عدم حضور من يمثل المستأنف ضده، وسألت الدائرة المدعي عن طلبه فأجاب بأنه يطلب تأييد الحكم الغيابي الصادر في الدعوى، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الغيابي الصادر فيها وحيث إنه استنادا للمادة (57/8) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية التي نصت على أنه: (إذا صدر حكم غيابي على من لم يعرف له مكان إقامة عام أو مختار فيرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف مباشرة لتدقيقه...)، وإذ أنه باطلاع هذه الدائرة على الحكم الغيابي وما بني عليه من أسباب تبين لدائرة الاستئناف صلاحيته للتأييد والمصادقة عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولًا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الغيابي الصادر بتاريخ 3 / 12 / 1444هـ عن الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (4470752025) القاضي: (غيابيا: بإلزام المدعى عليه/ (...)، إقامة نظامية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، مبلغًا قدره: (50.000) خمسون ألف ريال)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.