حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530067384
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471036643/1444
رقم الحكم:4530067384
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471036643 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530067384 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4471036643 لعام 1444ه المدعي: مؤسسة كبة وأكثر الغذائية المدعى عليه: مؤسسة عز النصر التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن موكلته ورّدت للمدعى عليها مواد غذائية ومخابز، وقد بلغ اجمالي قيمة ما وردّته موكلته للمدعى عليها مبلغ: (1,283,535.23) مليون ومائتين وثلاثة وثمانون ألف وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريال وثلاثة وعشرون هللة، سددت المدعى عليها مبلغ: (452,000) أربعمائة واثنان وخمسون ألف ريال من قيمة الفواتير وفقًا للحوالات البنكية الواردة لحساب موكلته من المدعى عليها، والمتبقي في ذمة المدعى عليها من اجمالي قيمة الفواتير مبلغ: (831,535.23) ثمانمائة وواحد وثلاثون ألف وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريال وثلاثة وعشرون هللة لم تسدده المدعى عليها حتى تاريخه، وطالبت موكلته المدعى عليها بسداد المبلغ المذكور عدة مرات إلا أنها لم تستجيب وطالب بـ: 1-إلزام المدعى عليها بأن تسدد لموكلته مبلغ (831,535.23) ثمانمائة وواحد وثلاثون ألف وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريال وثلاثة وعشرون هللة المتبقي من قيمة البضائع الموردة للمدعى عليها، 2-مبلغ (125,000) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1-عدد (108) فاتورة على مطبوعات المدعية بالأرقام من (230) إلى (369)، 2-ايصالات حوالة من المدعى عليها للمدعية بجموع مبلغ وقدره (452,000) أربعمائة واثنان وخمسون ألف ريال، وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم ولنظرها عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/09هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه وطلبه فأحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال: إنه يحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبيّناتي عبارة عن: 1- عدد (108) فاتورة على مطبوعات موكلته، وباسم المدعى عليها تمثل اجمالي المواد الغذائية الموردة من المدعية للمدعى عليها تفصيلاً، وهي بتواريخ مختلفة، ومجموعها: (1,283,535.23) مليون ومائتين وثلاثة وثمانون ألف وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريال وثلاثة وعشرون هللة، ولا يوجد فيها ختم ولا توقيع ولكن المدعى عليها سددت جزء منها عن طريق حوالات مما يدل على صحتها، 2- عدد (12) حوالة بنكية واردة لحساب المدعية من المدعى عليها توضح المبالغ المسددة من المدعى عليها بمبلغ: (452,000) أربعمائة واثنان وخمسون ألف، والمتبقي هو مبلغ المطالبة، وبسؤاله عن وبعرض ما سبق على المدعى عليه وسؤاله عن دفوعه: (اتقدم لفضيلتكم بمذكرة جوابية عن موكلتي مؤسسة النصر وهي كالآتي: الدعوى غير صحيحة جملةً وتفصيلاً ونوجز ردنا فيما يلي: 1- التعاقد غير صحيح، 2- واجمالي الفواتير مليون ومائتين وثلاث وثمانين الف كما ذكر المدعي ولو تم استلام الفواتير من قبل مؤسسة عز النصر لتم الإفصاح عنها في الإقرار الضريبي الخاص بنا حيث أن الفواتير بها مبالغ ضريبة قيمة مضافة تتجاوز (167,000) مائة وسبعة وستون ألف ريال وفي حالة الإفصاح نتمكن من المبلغ المذكور وهذا دليل على بطلان الفواتير، 3-الفواتير غير صحيحة لأنه لا تحمل توقيع أو ختم مؤسسة عز النصر باستلامها، 4-بمراجعة الفواتير اتضح التالي: رقم الفواتير serail No غير صحيح ؛ مثال ذلك فاتورة رقم 236 بتاريخ 2022/07/04م والفاتورة رقم 237 بتاريخ 2022/06/25م، 5-لا يوجد مطابقة رصيد من قبل مؤسسة عز النصر وهذا لا يعقل عقلاً ولا عرفاً ولا نظاماً حيث أنّ المبالغ المدعى بها كبيرة، 6-لا يوجد عقد تسهيلات للحد الائتماني للتعامل بين المدعي والمدعى عليه، 7-الحوالات لا تخص موضوع الدعوى، ولو رأت الدائرة أنّ نرفق تقرير مفصل عن هذه الحوالات سنحضره في الجلسة القادمة؛ وذلك ان المدعي مالك للعقار وهذه الحوالات منها ما هو ايجار للمبنى والجلسة القادمة سنحضر بيان تفصيلي عن هذه الحوالات ولدينا ما يثبت ذلك، لكل ما سبق يتضح لفضيلتكم عدم صحة هذه الفواتير وعدم صحة الدعوى ونطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوى، وذلك وفقاً لما أبديناه لفضيلتكم بعالية) وبسؤاله عن البينة على ما يقول، طلب مهلة للرد بشكل مفصل، وعليه أفهمته الدائرة بإرفاق رده خلال خمسة أيام عبر خانة الطلبات، وعلى وكيل المدعية الرد على ذلك مع حصر كافة بيناته، وارفاق مذكرة توضيحية لها، وعليه رفعت الجلسة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/25هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما أستمهل من أجله، أفاد أنه أرفق مذكرة بتاريخ: 1444/11/23هـ، خلاصته: (ينكر التعاقد جملة وتفصيلاً، ثانيا/ الحوالات متعلقة أجرة بعقار تم استئجاره من المدعية) كما أرفق وكيل المدعية مذكرة رد بتاريخ: 1444/11/24هـ، خلاصتها: (حصر البينات في: 1- عدد 107 فاتورة سبق إرفاقها شفع لائحة الدعوى، 2- عدد 12 حوالة بنكية صادرة من حساب المدعى عليها لحساب موكلتي بسداد جزء من قيمة البضاعة الموردة اليها مبلغ (452,000) أربعمائة وأثنان وخمسون ألف ريال، و سبق إرفاق تلك الحوالات شفع لائحة الدعوى، 3- كشف حساب بنكي ثابت به تحديد المدعى عليها سبب سدادها مبلغ (452,000) أربعمائة وأثنان وخمسون ألف ريال بما نصه (جزء من قيمة بضاعة جاهزة) وبسؤال وكيل المدعى عليها عن البينة على ما ذكر من أن الحوالات مقابل أجرة عقار، أجاب: لا يوجد لدي بينة، وبعد الاطلاع على ما قدمه وكيل المدعي رأت الدائرة توجيه اليمين المتممة للمدعي أصالة، ثم قال وكيل المدعى عليها: لديه شهود على ما يقول، وبعد حضور المدعي أصالة (صالح محمد صالح الوادعي) بالهوية رقم: (...) في هذه الجلسة المرئية عبر التميز وبعرض صيغة اليمين عليه أجاب قائلاً: لا مانع لدي من أداء اليمين ولكن سأحسم 25% من مبلغ المطالبة ابراء للذمة، وبعد تخويفه بالله وتحذيره مغبة اليمين الغموس، أداها قائلا: (والله العظيم إنني وبصفتي مالك المؤسسة المدعية: (مؤسسة كبة وأكثر الغذائية) قمت بالتوريد للمدعى عليها: (مؤسسة عز النصر التجارية) منتجات غذائية ومخابز بتاريخ 1443/11/05هـ، بثمن إجمالي قدره: (1,277,392.86) مليون ومئتان وسبعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وتسعون ريال وستة وثمانون هللة، سدد منه (452,000) أربع مئة واثنان وخمسون ألف ريال، ليكون المبلغ المتبقي بعد حسم 25%: (619,044.65) ستمائة وتسعة عشر ألفاً وأربعة وأربعون ريال، وخمسة وستون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد أي جزء من المبلغ المتبقي حتى الآن والله العظيم)، وبسؤال وكيل المدعي عن البينة على الأتعاب حصر دعواه في مبلغ المطالبة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (16/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 15/08/1442هـ، وأما عن الموضوع: فقد حصرت وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع الثمن المتبقي من مبلغ التوريد وقدره (831,535.23) ثمانمائة وواحد وثلاثون ألف وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريال وثلاثة وعشرون هللة، وقدم في سبيل إثبات دعواها: 1- عدد 107 فواتير، 2- عدد 12 حوالة بنكية صادرة من حساب المدعى عليها لحساب المدعية بسداد جزء من قيمة البضاعة الموردة اليها مبلغ (452,000) أربعمائة وأثنان وخمسون ألف ريال، 3- كشف حساب بنكي ثابت به تحديد المدعى عليها سبب سدادها مبلغ (452,000) أربعمائة وأثنان وخمسون ألف ريال بما نصه (جزء من قيمة بضاعة جاهزة) وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: دفعه بعدم صحة التعاقد مع المدعية وعدم صحة الفواتير، وان التحويلات مقابل اجرة عقار وبما أن وكيل المدعى عليها لم يقدم ما يثبت أن الحوالات لأجرة العقار، وبما ان المذكور في سبب الحوالات (جزء من قيمة بضاعة جاهزة) مما يقوي ذلك جانب المدعي، الا ان بينات المدعي ناقصة تحتاج إلى ما يعضدها ويقويها استنادا للمادة: (١٠٥) من نظام الإثبات ونصها: توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله ولما رأت الدائرة توجيه اليمين المتممة للمدعي وبما أنه أدها كما هو مبين في الوقائع، وبما أنه تنازل عن 25% من مبلغ المطالبة ليكون المتبقي (619,044.65) ستمائة وتسعة عشر ألفاً وأربعة وأربعون ريال، وخمسة وستون هللة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيا وفق حكمها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: (مؤسسة عز النصر التجارية) سجل رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: (مؤسسة كبة وأكثر الغذائية) سجل رقم: (...) مبلغا وقدره: (619,044.65) ستمائة وتسعة عشر ألفاً وأربعة وأربعون ريال سعودي، وخمسة وستون هللة، وبالله التوفيق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530067384 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4471036643 عام 1444ه المدعي: مؤسسة كبة وأكثر الغذائية المدعى عليه: مؤسسة عز النصر التجارية الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع الثمن المتبقي من مبلغ التوريد وقدره (831,535.23) ثمانمائة وواحد وثلاثون ألف وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريال وثلاثة وعشرون هللة، وبإحالة القضية إلى الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 04/12/1444هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليها: (مؤسسة عز النصر التجارية) سجل رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: (مؤسسة كبة وأكثر الغذائية) سجل رقم: (...) مبلغا وقدره: (619,044.65) ستمائة وتسعة عشر ألفاً وأربعة وأربعون ريال سعودي، وخمسة وستون هللة، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستأنف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسة 21/01/1445هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف محامي المدعى عليها والمتضمنة الدفع بعدم الاختصاص وإنكار موكلته للفواتير، وعقب وكيل المدعية بالتأكيد على صحة الحكم الابتدائي، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (السابعة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (04/12/1444) في القضية رقم (4471036643) القاضي: بإلزام المدعى عليها: (مؤسسة عز النصر التجارية) سجل رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: (مؤسسة كبة وأكثر الغذائية) سجل رقم: (...) مبلغا وقدره: (619,044.65) ستمائة وتسعة عشر ألفاً وأربعة وأربعون ريال سعودي، وخمسة وستون هللة، وبالله التوفيق.