حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431014614

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471118091/1444
رقم الحكم:4431014614
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471118091 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431014614 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١١٨٠٩١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (إنه بتاريخ ٣٠/٠٩/١٤٤٣هـ الموافق ١/٠٥/٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مخبوزات) وتاريخ ابتداء التعامل ٣٠/٠٩/١٤٤٣هـ الموافق ١/٠٥/٢٠٢٢م بثمن إجمالي قدره (١١,٤١٩.٠٠) أحد عشر ألفًا وأربع مئة وتسعة عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٣٠/٠٩/١٤٤٣هـ الموافق ١/٠٥/٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وسندات تسليم البضاعة). أضرار تقاضي متمثلة برفض سداد المديونية مما أدى إلى (الاضطرار لتوكيل محامية والترافع في القضية)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١١,٤١٩.٠٠) أحد عشر ألفًا وأربع مئة وتسعة عشر ريال سعودي. بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي عن بعد بحضور المدعية وكالة فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وطلبت وكيلة المدعية السير في الدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وقد ذكرت وكيلة المدعية بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجابت قائله بأن دعواها وطلباتها على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائله بأن بينة موكلتها على الدعوى هي الفواتير المصدقة من المدعى عليها بختم الاستلام ثم قررت الاكتفاء وذكرت بانها تحصر دعوى موكلتها في طلب الزام المدعى عليها بتسليم الثمن والبالغ قدره(١١,٤١٩.٠٠) أحد عشر ألفًا وأربع مئة وتسعة عشر ريال، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الى الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره(١١,٤١٩.٠٠) أحد عشر ألفًا وأربع مئة وتسعة عشر ريال، يمثل قيمه توريد مخبوزات، ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت بهذه الدعوى ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو أودع مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك) أهـ، مما قررت الدائرة معه السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، ولما كانت بينة المدعية تتمثل في الفواتير المصدقة من المدعى عليها بختم الاستلام، ولما كانت الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة) أهـ، مما تنتهي الدائرة معه إلى استحقاق المدعية لما طالبت به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) السعودية سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره(١١,٤١٩.٠٠) أحد عشر ألفًا وأربع مئة وتسعة عشر ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث