حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4431003867

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470871626/1444
رقم الحكم:4431003867
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470871626 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4431003867 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470871626 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للسفر والسياحة المدعى عليه: مؤسسة (...) لتنظيم الرحلات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، تتضمن: إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (حجوزات تذاكر طيران وفنادق) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/١٢م بثمن إجمالي قدره (٧١٦,٩٤٩.٣١) سبع مئة وستة عشر ألفًا وتسع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله سدد منه (٦٨٧,٨٩٣.٠٠) ست مئة وسبعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/١٢م بمبلغ قدره(٢٩,٠٥٦.٣١) تسعة وعشرون ألفًا وستة وخمسون ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب بمعاملات المدعى عليه)، ويطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٩,٠٥٦.٣١) تسعة وعشرون ألفًا وستة وخمسون ريال وواحد وثلاثون هللة ، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حدد لهم موعد جلسة في 13/9/1444هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، وقد تم تحضيره الكترونياً، فيما لم يحضر المدعى عليه، وقد تم التأكد من صحة تبليغه الكترونياً، وبسؤال وكيل المدعية عن حقيقة دعوى موكلته، فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وطلباتها، ثم سألته الدائرة عن بينتهم على هذه الدعوى، فذكر بان بينتهم كشف حساب، ويطلبون يمين المدعى عليه، وعليه قررت الدائرة تأجيل الدعوى لتبليغ المدعى عليه لأداء اليمين، وفي جلسة 13/10/1444هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى، وقد تم تحضيرهما الكترونياً، وفيها طلب المدعى عليه مهلة لتقديم جوابه على الدعوى، فأمهلته الدائرة على أن يقدم جوابه عبر النظام خلال خمسة أيام، وأمهلت وكيل المدعية ان يقدم رده خلال الخمسة الأيام التالية، فاستعدا لذلك، ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية تضمنت: نود ان نفيد فضيلتكم بردنا على الدعوى وذلك بإفصاح بعض الحقائق نوجزها بما يلي:1- انه تم التعاقد مع المدعية بتاريخ (14/4/ 1438هـ) صحيح وثم انهاء العلاقة معهم بتاريخ (16/9/1438هـ) أي بعد مرور 5 أشهر فقط من العلاقة وتم سداد كافة مطالباتهم المالية ومستحقاتهم في حينه، 2- قمنا بشطب للسجل التجاري الخاص بمكتب السياحة والطيران وتنظيم الرحلات الخاص بنا لذات النشاط بتاريخ:26-1/2021م. وهو التاريخ الذي به قمنا بإنهاء النشاط بشكل كامل ونهائي فيه، 3- تقدمت المدعية بطلب تنفيذ رقم (3800490313) وذلك في محكمة التنفيذ بالمدينة المنورة في دائرة التنفيذ الثالثة بتاريخ: 15/9/1438هـ. وذلك عن سند الأمر الذي تم ارفاقه عند التعاقد بقيمة 50000 ريال وهو ما يمثل الحد الائتماني للتعاملات بيننا حسب العقد الذي ارفقوه وبالبند 4 وتم الوفاء به وانتهاء العلاقة معهم، 4- لم تتقدم لنا المدعية بأي مطالبات اخرى عن أي مبالغ طوال المدة السابقة من العام 1438هـ. لحين إقامة هذه الدعوى والتي تستند بها على كشف حساب صادر من قبلهم دون أي مطابقة او مصادقة عليه من قبلنا ولم نطلع عليه سابقا الا في مرفقات هذه الدعوى، 5- ذكر العقد الموقع بين الطرفين على ان نلتزم بمراجعة كشف الحساب المقدم منهم ومطابقته مع التقارير في مدة 3 أيام من تاريخ استلام كشف الحساب وهذا أصلا لم يقم به أحد من طرف المدعي، 6- لم يتطرق المدعي للعمولات المستحقة من قبل شركات الطيران لصالحنا واستحقاقنا فيها ولا العمولات الممنوحة للمثلي مبيعات الطيران من قبل منظمة الطيران المدني لصالحنا مع العلم انه جرى العرف ان يتم توريد هذه العمولات لصالح مكاتب الطيران وهذا أصلا لم تقم به المدعية مع انه نص على ذلك في العقد بالبند 2-6، 7- ان عند مطابقة كشف الحساب المرفق بالدعوى مع حساباتنا الخاصة بالمشروع تبين اننا قمنا بسداد كافة المستحقات الخاصة بهم بموجب طلب التنفيذ المقدم منهم والذي بموجبه انتهت العلاقة معهم نهائياً وبناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم رد الدعوى لعدم استنادها اصلاً على أي مسوغ قانوني سوى ادعاء غير صحيح. وبناء لما سبق، نطلب من فضيلتكم رد الدعوى المنظورة ، ثم قدم وكيل المدعية مذكرة رد تضمنت: نود ان نفيد فضيلتكم بجوابنا على رد المدعى عليه المرفق اليكم:1- انه تم التعاقد مع المدعية بتاريخ (14/04/1438ه) صحيح وثم انهاء العلاقة معهم بتاريخ (16/09/1438ه) أي بعد مرور 5 أشهر فقط من العلاقة وتم سداد كافة متطلباتهم المالية ومستحقاتهم في حينه، والجواب على ذلك:(غير صحيح وأطالب المدعى عليه بتقديم ما يثبت سداد المبلغ الموضح في الدعوى بمقدار (29,056,31) تسعة وعشرون الف وستة وخمسون ريال وواحد وثلاثون هللة، وانهاء العلاقة وفق مخالصة مالية من المدعية، 2- قمنا بشطب للسجل التجاري الخاص بمكتب السياحة والطيران وتنظيم الرحلات الخاص بنا لذات النشاط بتاريخ 26/01/2021م، وهو التاريخ الذي به قمنا بإنهاء النشاط بشكل كامل ونهائي فيه، والجواب على ذلك: (ليس للمدعية أي علاقة بما ذكرته المدعى عليها من شطب وانهاء نشاطها حيث جميع المطالبات كانت قبل انهاء المدعى عليها نشاطها حسب ما ذكرته، وليس لدى المدعية أي علم بأن المدعى عليها انهت النشاط، 3- تقدمت المدعية بطلب تنفيذ رقم (3800490313) وذلك في محكمة التنفيذ بالمدينة المنورة في دائرة التنفيذ الثالثة بتاريخ 15/9/1438ه وذلك عن سند الأمر الذي تم ارفاقه عند التعاقد بقيمة 50000ريال وهو ما يمثل الحد الائتماني للتعاملات بيننا حسب العقد الذي ارفقوه وبالبند 4 تم الوفاء به وانتهاء العلاقة معهم، والجواب على ذلك: (نشير لفضيلتكم بأن طلب التنفيذ المشار اليه من المدعى عليها ليس له علاقة بموضوع هذه الدعوى التي بين يدي فضيلتكم، 4- لم تتقدم لنا المدعية بأي مطالبات اخرى عن أي مبالغ طيلة المدة السابقة من العام 1438ه لحين إقامة هذه الدعوى والتي تستند بها على كشف حساب صادر من قبلهم دون أي مطابقة أو مصادقة عليها من قبلنا ولم نطلع عليه سابقا الا في مرفقات هذه الدعوى)، الجواب على ذلك: (ما أشارت اليه المدعى عليها غير صحيح، بناء على البند الرابع من العقد فقرة (5) تم ارسال كافة المطالبات على البريد الالكتروني الرسمي للمدعى عليها والموضح في مقدمة العقد، ولم يرد المدعى عليها أي اعتراضات على مبالغ المطالبات، (مرفق لفضيلتكم صورة من العقد + صورة من البريد المرسل لبريد المدعى عليها)، 5- ذكر العقد الموقع بين الطرفين على ان نلتزم بمراجعة كشف الحساب المقدم منهم ومطابقته مع التقارير في مدة 3 أيام من تاريخ استلام كشف الحساب وهذا أصلا لم يقم به احد من طرف المدعي، والجواب على ذلك:(غير صحيح ما ذكرته المدعى عليها، حيث ان المدعى عليها هي التي لم تلتزم بالبند الرابع الفقرة 4 من العقد، والذي يلزم المدعية بمراجعة كشف الحساب المرسل لهم خلال ثلاثة أيام وارسال الملاحظات او الاعتراضات للمدعي عليها او سيكون الكشف المرسل واجب السداد، ونلفت نظر فضيلتكم بأنه لم يرد لنا أي اعتراض من المدعي عليها على مبالغ المطالبات المرسلة للبريد الالكتروني الرسمي للمدعي عليها، 6- لم يتطرق المدعي للعمولات المستحقة من قبل شركات الطيران لصالحنا واستحقاقنا فيها ولا العمولات الممنوحة للمثلي مبيعات الطيران من قبل منظمة الطيران المدني لصالحنا مع العلم انه جرى العرف ان يتم توريد هذه العمولات لصالح مكاتب الطيران وهذا أصلا لم تقم به المدعية مع انه نص على ذلك في العقد بالبند 2-6، والجواب على ذلك: (كون ان المدعى عليها قامت بشطب النشاط بناء على ما ذكرته في هذه المذكرة ولم يستجيب للمطالبات من المدعية فيكون قد أخل للبند رقم (5) في العقد المبرم مع المدعية، وكون ان المدعي لم يلتزم ببنود العقد والوفاء بمبالغ المطالبات وشطب النشاط دون علم المدعي عليها، فذلك يعني ان المدعي عليها يقر بأنه ليس له أي حقوق في ذمة المدعية وأيضا لم يرد أي اشعار للمدعية من المدعى عليها لاي مطالبات في ذمة المدعية او تقديم أي مستندات تؤيد ما ذكره وكيل المدعى عليها، 7- ان عند مطابقة كشف الحساب المرفق بالدعوى مع حساباتنا الخاصة بالمشروع تبين اننا قمنا بسداد كافة المستحقات الخاصة بهم بموجب طلب التنفيذ المقدم منهم والذي بموجبه انتهت العلاقة معهم نهائياً وبناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم رد الدعوى لعدم استنادها أصلا على أي مسوغ قانوني سوى ادعاء غير صحيح. وبناء لما سبق، والجواب على ذلك:(حيث بلغت حجم مشتريات المدعى عليها بثمن إجمالي قدره (716,949,31) سبع مئة وستة عشر الفًا وتسع مئة وتسعة واربعون ريال سعودي وواحد وثلاثون هللة سدد منه (687,893,00) ست مئة وسبعة وثمانون الفًا وثمان مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي لنا ونطلب من المدعى عليها تزويدنا بما يثبت سداد مبلغ وقدره (29,056,31) تسعة وعشرون الفاً وستة وخمسون ريال وواحد وثلاثون هللة ، وفي جلسة 4/11/1444هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى، وقد تم تحضيرهم الكترونياً، ثم علق وكيل المدعى عليه بأن المدعية قد نفذت على موكله بمبلغ 50.000 خمسون ألف ريال، وقد استلمتها، وبموجبه فليس للمدعية أي مبالغ على موكله، ثم طلب وكيل المدعية يمين المدعى عليه على سداد مبلغ المطالبة وأنه ليس في ذمته للمدعية أية مبالغ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه ذكر بأنه يطلب مهلة لإبلاغ موكله لحضور جلسة قادمة، حيث يتعذر عليه حضور هذه الجلسة، فأمهلته الدائرة وابلغته بأنه إذا لم يحضر موكله للجلسة القادمة فستعده الدائرة ناكلاً لأداء اليمين، فاستعد لذلك، ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة تضمنت: في الجلسة (الثالثة) وتاريخ 4/11/1444هـ، في ضبط الجلسة بالسطر الثاني، جاء فيه: ثم طلب وكيل المدعية يمين المدعى عليه على سداد مبلغ المطالبة وأنه ليس في ذمته للمدعية أية مبالغ، وحيث أن مفهوم النظام سمح لمن طلب توجيه اليمين الى الخصم، أن يمكنه الرجوع عن هذا الطلب، بشرط: أن يكون الرجوع عن طلب اليمين قبل قبول الخصم للحلف؛ كما هو مفهوم من الفقرة الرابعة من المادة السابعة والتسعين، وبناءً على ما سبق، فإني أطلب من صاحب الفضيلة قبول هذا الطلب ، وفي جلسة هذا اليوم: وفيها حضر أطراف الدعوى، وقد تم تحضيرهم الكترونياً، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة الحاضر من أطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة: (78) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: 1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس ، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه: بمبلغ قدره (٢٩,٠٥٦.٣١) تسعة وعشرون ألفًا وستة وخمسون ريال وواحد وثلاثون هللة؛ وذلك قيمة المتبقي من يبيع المدعي(حجوزات تذاكر طيران وفنادق) للمدعى عليه، ولما كان من الأصول الفقهية والقضائية والنظامية أن البينة على المدعي واليمين على من انكر، فإن بينة المدعية تمثلت في كشف حساب صادراً من المدعية جاء خالياً من توقيع أو ختم أو قرينة تدل على إقرار المدعى عليه بهذا الكشف، مما لا يعد هذا الكشف بينةً موصلة، إذ لا يصح أن يصطنع الخصم دليلاً لنفسه للاحتجاج به أمام الغير، ولا ينال من ذلك أن المدعى عليها تقر بسداد قيمة المبلغ الوارد في كشف الحساب؛ وذلك المدعية تقر بأن المدعى عليها سددتها مبلغ (687,893) ست مئة وسبعة وثمانون الفًا وثمان مئة وثلاثة وتسعون ريال من أصل مبلغ التعامل وقدره(716,949,31) سبع مئة وستة عشر الفًا وتسع مئة وتسعة واربعون ريال وواحد وثلاثون هللة، وبما أن المدعى عليها تقرر بأن المدعية نفذت عليها بمبلغ 50.000 خمسون الف ريال، فيكون بهذا التنفيذ قد سددت المدعى عليها جميع مبلغ المطالبة، وما جاء في تعقيب وكيل المدعية من هذا الدفع بان هذا المبلغ المنفذ: ليس له علاقة بموضوع هذه الدعوى ، دفع مرسل، إذ لم يقدم وكيل المدعية حقيقة هذا المبلغ، إذا انه من المتقرر أن هذا التنفيذ بهذا المبلغ والذي يقر به وكيل المدعية ضمناً لا يخلوا أن يكون له أصل بهذا التعاقد، إلا ببينة موصلة تخرجه عن أصل هذا العلاقة التعاقدية، وهو مالم يقدمه وكيل المدعية، وأما البينة الأخرى فتمثلت بالعقد، فالعقد لا يعد بينة موصلة كذلك لصحة مبلغ المطالبة إذا انه كاشفاً للعلاقة التعاقدية فقط، لا بينة للمتبقي من مبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك من تقديم مجموعة من الايميلات والتي تستند له المدعية والمقدمة في مذكرة الرد على جواب المدعى عليها، إذ لا تعد هذه الايميلات مقبولة نظاماً، وذلك استناداً لنص المادة (245) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية ، ولما كانت بينة المدعية غير موصلة، فلها يمين المدعى عليه على نفي المتبقي لها، بعد إنكار المدعى عليها استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، ولما كانت المدعية قد طلبت يمين المدعى عليه، ثم عدل موكلها عن طلبه هذا في مذكرته الاخيرة، ولجميع ما سبق، فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذه الدعوى. نص الحكم: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث