حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430974338
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439303143/1444
رقم الحكم:4430974338
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439303143 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430974338 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: يتلخص وجيز الوقائع بتقدم المدعي بصحيفة دعوى يذكر فيها أنه توكل عن المدعى عليه لإقامة دعوى عزل مدير ضد خصمه (...) وقيدت برقم (١٦٠١) لعام ١٤٣٩ لدى الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام وادعى قيامه بما يجب من تحرير للدعوى وتقديم البينات وحضور الجلسات وعددها (٤) أربع جلسات، وكتابة اللائحة الاعتراضية وتقديمها وقيدت برقم ٢٩٩٤ بتاريخ ١١/ ٧/ ١٤٣٩هـ، ولم يتفق مع المدعى عليه على أتعاب محددة، وطلب من الدائرة تقدير أتعابه لها، وتمثلت بيناته في صك حكم الدعوى المذكورة. وبعرضها على المدعى عليه أجاب بأنه تم الاتفاق بين المتداعيين بعقد مكتوب على أن يقوم المدعي باستخراج نصيبه ووالدته وأشقائه من تركة والدهم، وأنه قد استلم جزءاً نقدياً من الأتعاب، وأما المؤخر وقدره (٢٠%) من الأموال التي يتم تحصيلها فيكون بعد تحصيلها، وأن المدعي في سبيل تنفيذ تلك الاتفاقية مثله في الدعوى المذكورة ولا يحق له المطالبة بأتعاب أخرى، كما ذكر أن المدعي قد ارتكب عدة أخطأ عند تمثيله لموكله نتج عنها خسارة القضية، تمثلت في تغيبه عن كافة جلسات الدعوى، وعدم قبولها شكلاً، كما لم يقدم لائحة اعتراضية على الحكم، وما دام قد قصر فلا يستحق أتعاباً عن عمله. وبالاطلاع على العقد المذكور من المدعى عليه تبين أنه على وفق ما ذكر من إبرامه بين الطرفين لاستخراج نصيب المدعى عليه ووالدته وأشقائه من تركة والدهم، وأنه قد استلم جزءاً نقدياً من الأتعاب، وأما المؤخر وقدره (٢٠%) من الأموال التي يتم تحصيلها فيكون بعد تحصيلها. وبعرض ذلك على المدعية وكالة أجابت بأن ما ذكره بخصوص العقد السابق فإن المدعى عليه قد استلم نصيبه من مؤسسة (...) التجارية على شكل حصة من شركة ذات مسؤولية محدودة، وعليه فهي خارجة عن العقد المبرم في قسمة التركات، كما هو العرف بين المحامين على عدم شمول قضايا التركات لقضايا الشركات وأن القاعدة محكمة، كما أن خطة العمل المرفقة بالعقد لم تتضمن أي عمل للشركة سوى إقامة حارس قضائي، لكن لم يعمل به لأن الحارس القضائي يكون عند التصفية، وهذا لم يرغب به المدعى عليه ولا إخوته الأشقاء، وبناءً عليه فلا يوجد قضية مرتبطة بالشركة ولها علاقة بالعقد بينهم سوى القضية رقم (٣٣٤) لعام (١٤٣٩هـ) وموضوعها المطالبة بنصيبه من الأرباح فقط، وذكرت بأن مقدم الأتعاب الذي استلمه في قضية قسمة التركة هي نظير الاستشارات المختصة بها طوال فترة العقد، وأجابت عن مسألة التفريط بأنه لم يقع من موكلها أي تفريط، وأن كلام المدعى عليه مرسل بدون أدلة، وقد قام موكلها بتقديم اللائحة الاعتراضية برقم الطلب (٢٩٠٧٩) وحصلت مشكلة تقنية معها، وأجابت عن كون الدعوى غير مقبولة شكلاً بأن المدعى عليه استدل في مذكرته الجوابية على تقصير موكلها بعدم ذكره لمخالفات المدير الإدارية ولم يعترض على الحكم، وأن هذه الأسئلة لا تستقيم مع دعوى غير مقبولة شكلاً. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة، أفاد بأنه سبق الرد على ذلك، ويكتفي بما قدم. وبعد دراسة الدائرة للأوراق القضية قررت إحالة القضية إلى خبير خارجي لتقدير أتعاب المدعي في القضية رقم (١٦٠١ لعام ١٤٣٩هـ)، مع الأخذ في الاعتبار عدد الجلسات التي حضرها المدعي، ودراسة الأتعاب وتحديدها واعتبار عقد المدعي مع المدعى عليه المؤرخ في٨/٩/١٤٣٨هـ في قضايا الميراث والمرفقة بالقضية الماثلة، والنظر فيما يثبت من تقصير من جانب المدعي إن وجد، واستحضار أن القضية محل النظر قضي برفضها بالعزل، ومحل تقدير الأتعاب أجرة المثل للجهد المبذول من المدعي، فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة إحالة القضية الى منصة خبرة. ووردت الإفادة من الخبير المتضمنة تقديره لأجرة المثل عن حضور جلسة واحدة ودراسة القضية وكتابة صحيفة الدعوى، بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال. ورأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على الوقائع آنفة الذكر، وبما أن النزاع ناشئ عن أتعاب محامي في دعوى منظورة لدى الدائرة فإنها مختصة بنظرها بموجب المادة (٢٦) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٢٢هـ، وفي الموضوع ولما كان المدعي يطلب تقدير أتعابه في الدعوى رقم (١٦٠١) لعام ١٤٣٩ والمنظورة لدى هذه الدائرة، وحيث أقر المدعى عليه بتمثيل المدعي له في تلك الدعوى، ودفع بعدم استحقاقه المطالبة؛ كونه دفع له وفق العقد المذكور في الوقائع أعلاه، وحيث ارتأت الدائرة عدم شمول الدعوى المذكورة بالعقد السابق بينهما؛ لعدم وجود علاقة بين عزل المدير وتحصيل أموال التركة، الأمر الذي يفيد صحة إقامة الدعوى والمطالبة بالأجرة، ولما كان المدعى عليه قد دفع بعدم استحقاقه للأتعاب كونه فرط في تمثيله له وتغيبه عن جلسات الدعوى، وتقديمه اللائحة بعد مضي المدة، ولا شك أن هذا تقصير من المدعي، إلا أنه لا ينفي جهده المبذول فيها من دراسة الدعوى، وكتابة صحيفة الدعوى، وحضور إحدى جلساتها، كما أن المطلوب منه هو بذل الجهد والعناية، لا تحقيق النتيجة، وأما ما قدره الخبير فلم يلاق استحسان الدائرة، وهو غير مقيد لرأي المحكمة وليست ملزمة به، وقد قدرت الدائرة جهده المبذول على وفق ما ورد في حكمها الماثل أدناه، ولكونه حكم على المدعى عليه فإن عليه تحمل تكاليف الخبير استناداً للمادة (١٢٢) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ، ولما كانت الحال ما ذكر فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) حامل الهوية رقم ( ... ) بأن يدفع للمدعي (...)حامل الهوية رقم ( ... ) مبلغاً قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وتحميل المدعى عليه كامل أتعاب الخبير؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.