حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431007386
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470937513/1444
رقم الحكم:4431007386
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470937513 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431007386 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٣٧٥١٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها، منتجات ومستلزمات طبية، بثمن إجمالي قدره (٢٣,٦٦١) ثلاثة وعشرون ألفًا وستمائة وواحد وستون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٩م بمبلغ قدره (٢٣,٦٦١) ثلاثة وعشرون ألفًا وستمائة وواحد وستون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٣,٦٦١) ثلاثة وعشرون ألفًا وستمائة وواحد وستون ريال، وقدم سندا لطلبه: كشف حساب على مطبوعات المدعية باسم العميل المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٣,٦٦١) ثلاثة وعشرون ألفًا وستمائة وواحد وستون ريال، ومذيل بختم المدعى عليها. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١١/٢٥هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر ممثل المدعى عليها، ثم قرر المدعي وكالة بتنازله عن هذه الدعوى فقد سددت المدعى عليها المبلغ محل الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٣,٦٦١) ثلاثة وعشرون ألفًا وستمائة وواحد وستون ريال، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبناءً على ما تقدم، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وبما أن وكيل المدعية أقر أمام الدائرة بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على: يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها . مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : بثبوت تنازل المدعية عن المدعى عليها في المبلغ محل هذه الدعوى وانقضاء هذه الدعوى، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (٧٨/١) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.