حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530049139
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470263956/1444
رقم الحكم:4530049139
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470263956 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530049139 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470263956 لعام 1444 هـ المدعي: شركة محمود نشار وشركاه النشار التجارية المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: تقدم وكيل المدعية بتاريخ (5/4/1444هـ) بصحيفة دعوى نصها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، بكل الاحترام والتقدير ونيابةً عن موكلتنا شركة محمود النشار وشركاه، نتقدم لفضيلتكم بهذا التظلـم من قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية، القاضي برفض الاعتراض المقدم على قرار إدارة العلامات التجارية قبول طلب تسجيل العلامة التجارية (كلمتا فارم فريش بحروف عربية مميزة أسفلها كلمتا السعادة ببساطة بحروف عربية) رقم 355296 بالفئة 30، وذلك بدعوى أن العلامة المعترض عليها مميزة بذاتها ولا تشابه علامات موكلتنا المسجلة، وأن العلامة محل الاعتراض قد استوفت جميع الشروط النظامية. تم إبلاغنا بقرار الرفض بتاريخ 06/03/1444ه، الموافق 02/10/2022م، وحيث تم تقديم هذا التظلـم خلال الـمهلة النظامية الـمحددة بـ ـ30 يوماً، فإننا نلتمس قبوله شكلاً. وفي الموضوع نبين أسباب التظلم على النحو التالي: أولاً إن موكلتنا المدعية تعتبـر واحدة من أهم وأكبر الشركات السعودية الرائدة في مجال إنتاج وتجارة المواد الغذائية، والمنتجات الزراعية ومنتجات البساتين والغابات والحيوانات الحية والـمواد الغذائية الخاصة بالحيوانات، حيث استطاعت التميـز في أذهان جمهور الـمستهلكين بالنجاح والنمو الـمتواصل والسمعة الطيبة نتيجة لتميز منتجاتها بالجودة العالية، حتى أصبحت الشركة في مصاف الشركات السعودية والخليجية التي يشار لها بالبنان في مجال نشاطها، وخصوصاً المنتجات الواردة تحت الفئات (29)، (30) و(31) من التصنيف الدولي. وفي سبيل الاستمرارية والحفاظ على هذا الـمنوال وللـمزيد من التوسع في نشاطها وتمييـز اسمها وخدماتها ومنتجاتها قامت الـمدعية بتسجيل علاماتها التجارية في المملكة والعديد من الدول حول العالم. ثانياً تقدم موكلتنا منتجاتها عالية الجودة وتميزها بعلامات تجارية متفردة من أبرزها العلامة التجارية كلمة (فارم FARM) بحروف عربية ولاتينية مميزة مع عناصر أخرى بكافة أشكالها، وهي صاحبة الأسبقية في ابتكار واستعمال وتسجيل العلامة التجارية كلمة (فارم FARM) مع رسم الحظائر، وغيرها العديد من العلامات التجارية المتفردة في أشكالها والمتميزة في منتجاتها وخدماتها. وحرصاً على حماية حقوقها على العلامة التجارية(فارم FARM) قامت موكلتنا بتسجيلها في كافة أقطار العالم، وفي المملكة تمتلك عدة تسجيلات نذكر منها على سبيل الـمثال لا الحصر التسجيلات التالية: العلامة رقم التسجيل الفئة تاريخ التسجيل الدولة 141202345 30 26/10/1413ه السعودية 141202350 30 26/10/1413ه السعودية 140600028 29 09/09/1406ه السعودية 140600029 29 09/09/1406ه السعودية 142406331 31 27/10/1424ه السعودية 142507147 43 22/11/1425ه السعودية ”مرفق صورة من شهادات التسجيل وظلت موكلتنا تستخدم هذه العلامات باستمرار وكثافة لسنوات طويلة، كما قامت بتسجليلها واستعمالها في العديد من الدول حول العالم، حتى حظيت بشهرةٍ معتبرة، وأرتبطت باسم موكلتنا. ثالثاً لقد بذلت موكلتنا جهوداً كبيرة وأموالاً طائلة في سبيل تطوير وترويج وتسويق خدماتها التي تحمل علاماتها التجارية حتى اكتسبت هذه العلامات شهرة كبيرة في أسواق المملكة وذلك نتيجة للمعرفة والثقة التي ترسخت في نفوس الجمهور المعني بمنتجات موكلتنا وذلك بسبب الجودة العالية، والتعامل الراقي، كما بذلت موكلتنا جهوداً عظيمة حتى حازت على السمعة الكبيرة التي اشتهرت بها علاماتها وصارت مشهورة ومعروفة لدى الجمهور وأضحت مرتبطة باسمها ارتباطاً وثيقاً وبالتالي فإن تسجيل العلامة التجارية المعترض عليها سيُلحق ضرراً بالغاً بموكلتنا وسيؤثر سلباً على سمعتها ونشاطها التجاري ويحط من قيمة منتجاتها وخدماتها، وهو الأمر الممنوع نظاماً. رابعاً إن العلامة المطلوب تسجيلها تشابه علامات موكلتنا أعلاه، إلي حد كبير يجعل من التضليل أمراً واقعاً لا محالة، مما يجعل قرار قبول تسجيلها مخالفاً لنصوص قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحديداً المواد (3/11) (3/12) و(3/13)، فاستعمال العلامة محل الدعوى جنباً إلى جنب مع علامات موكلتنا ذات الشهرة لابد أن يولد انطباعا بالربط بينها والعلامات الأصلية المعروفة للجمهور والخاصة بموكلتنا والمشابهة لها إلى درجة التطابق في العنصر الرئيسي، مما سيودي حتماً إلى الإضرار بمصالح موكلتنا صاحبة الأسبقية في الاستعمال والتسجيل. خامساً إن العنصر الرئيسي والأبرز في العلامة محل الدعوى هو كلمة (فارم) إذ أن كلمة (فريش) الوصفية المصاحبة تأتي بمعني طازج ولا تعتبر مميزة للعلامة كونها وصفية على منتجات الفئة، أما كلمتا (السعادة) و(ببساطة) فبجانب وصفيتهما وعدم قابليتهما للتسجيل، كلاهما ليست عنصرا بارزاً ولا تكاد تبين في العلامة، مما يجعلهما والحال كذلك لا يضيفان جديداً ولا يضفيان تميزاً على العلامة، فلم يبق في العلامة إلا كلمة (فارم) المطابقة تماماً لعلامة المدعية، وتقع في نفس الفئة، مما يجعل من التضليل أمراً واقعاً لا محالة، ويجعل قرار قبول تسجيلها مخالفاً للنصوص النظامية. سادساً إن قبول طلب تسجيل العلامة التجارية محل الدعوى قد جاء بالمخالفة كذلك لنصوص اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية والتي نصت المادة 6/ثانياً منها علي الآتي: {تتعهد دول الاتحاد سواء من تلقاء نفسها إذا أجاز تشريعها ذلك، أو بناءً علي طلب صاحب الشأن برفض أو إبطال التسجيل، وبمنع استعمال العلامة الصناعية أو التجارية التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة يكون من شأنها إيجاد لبس بعلامة ترى السلطة المختصة في الدولة التي تم فيها التسجيل أو الاستعمال انها مشهورة باعتبارها فعلاً العلامة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقية، ومستعملة علي منتجات مماثلة أو مشابهة، كذلك تسري هذه الأحكام إذا كان الجزء الجوهري من العلامة يشكل نسخاً لتلك العلامة المشهورة أو تقليداً لها من شأنه إيجاد لبس بها}. وحيث إن العلامة المطلوب تسجيلها تشابه إلي درجة التطابق في العنصر الجوهري والرئيسي فيها وهو كلمة (فارم) مع علامات موكلتنا ومطلوب تسجيلها بنفس الفئة (30) وعلي منتجات مطابقة و/أو متشابهة، وحيث إن شهرة علامات موكلتنا وتسجيلاتها في نفس هذه الفئة ولنفس السلع أو لسلع مشابهة فيكون اللبس والخلط بين العلامتين واردٌ لامحالة، كما إن تسجيلها سيولد انطباعا بالربط بينها والعلامة الأصلية، وذلك سيودي حتماً إلى الإضرار بمصالح صاحب العلامة الأصلية، وهو الأمر الممنوع شرعاً ونظاماً. سابعاً من الأصول الـمقررة فقهاً وقضاء أن العلامة التجارية هي الرمز الذي يشير إلى التمييز بين السلع التي ينتجها أو يبيعها التجار أو الصانعين، وهي في الوقت ذاته تفيد في جذب العملاء والـمستهلكين تجزئة أو جملة، بل وتدعو إلى الاحتفاظ بهم في تعامل مستمر يمكن الجهة صاحبة الحق في العلامة من الحصول على ما تبتغيه من ربح وسمعة، وفيها كذلك فائدة عليا للـمستهلك في هدايته وإرشاده لاختيار السلعة التي يريدها والخدمة التي يطلبها في ظلال ما يملكه ويحيط به من علـم عن مستوى الخدمة والـمنتج الذي تحمله هذه العلامة، وتحقيق ذلك والوصول إليه يكون بوضوح العلامة ويسرها، ومن لوازمه الـمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز منتج أو خدمة معينة، بحيث يرتفع اللبس ويزول ما يكتنفها من غموض، قطعاً للشك باليقين، وتحقيقاً للنتيجة الـمتوخاة من عدم وقوع جمهور الـمستهلكين في الخلط والتضليل، وحماية لصاحب الـمنتج أو الخدمة الأجود مما يضعف سمعتها أو يهدر حقه، بإثراء على حسابه ومتكئاً على جهده، ومن هنا جاءت ضرورة الـمغايرة والاختلاف بين العلامات التجارية، حماية للـمستهلك من اللبس والخلط وحماية لحقوق وسمعة مُبتكر وصاحب العلامة وحرماناً للـمقلد من الإثراء على حساب الغير ومنح العلامة ما تستحقه من حماية باعتبارها تمثل حقاً مالياً محترماً شرعاً ونظاماً. ثامناً وفقاً لأحكام شريعتنا الإسلامية، فإن للعلامات التجارية قيمة مالية على الرغم من كونها حقوقاً معنوية، وهذا ما أكده مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة المنعقدة في الكويت عام ١٤٠٩هـ، والذي عد الحقوق المعنوية حقوقاً مالية مصونة ترد عليها التصرفات الشرعية الواردة على الملكية إذ نص على أن الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية والتأليف، والاختراع، والابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها قيمة مالية وهذه الحقوق يعتد بها شرعا فلا يجوز الاعتداء عليها لذلك، فإن الموافقة على طلب تسجيل العلامة المعترض عليها يعتبر مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية وللقواعد والمبادئ الفقهية والاجتهادية الثابتة والمستقرة، لا سيما على سبيل المثال لا الحصر، ما جاء في الحديث الشريف، من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم، فهو له. بحيث يكون السبق الى المباح هو سبب للملك، بالإضافة الى مخالفته للقاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار) والتي تمنع تسبيب الضرر للغير بأمواله وشخصه وتحرمه، وكذلك مخالفته لقاعدة الإثراء على حساب الغير من دون سبب. تاسعاً تعتبر علامة المدعية (فارم FARM) من أقدم وأرسخ وأشهر العلامات التجارية في المملكة ومنطقة الخليج لا سيما على المنتجات بالفئات {29-30-31}، وبالإضافة الى التسجيلات القديمة لعلامة المدعية بسجل العلامات التجارية فقد حظيت العلامة بحماية قانونية من القضاء السعودي بمنع تسجيل علامات تجارية مشابهة لها بما يضلل الجمهور وينال من حقوق المدعية وعلى سبيل المثال لا الحصر نورد أدناه بعض الأحكام القضائية الصادرة بهذا الصدد: 1- في القضية رقم 3971 لعام 1434 قضت الدائرة الإدارية الثالثة بإلغاء قرار قبول العلامة التجارية (جيرمان فارم German Farm) بالفئة 29 باسم شركة ووكر جي إم بي إتش الألمانية، للتشابه مع علامة المدعية. 2- في القضية رقم 1764/1/ق لعام 1433 قضت الدائرة الإدارية السابعة بإلغاء قراري إدارة العلامات التجارية قبول طلبي تسجيل العلامة (أرشر فارمز Archer Farms) بالفئتين 31 و32 باسم شركة تارجت براندس إنك، الأمريكية، لما في ذلك من مساس بحقوق المدعية الأسبق. 3- في القضية رقم 478 لعام 1431 قضت الدائرة الإدارية الثامنة بإلغاء قراري إدارة العلامات التجارية قبول طلبي تسجيل العلامة التجارية (أسمح فارم Asmah Farm) بالفئتين 29 و30 باسم مؤسسة أسمح للتجارة لما في ذلك من مساس بحقوق المدعية الأسبق. 4- وفي القضية رقم 13711 لعام 1432 قضت الدائرة الإدارية السادسة بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية قبول طلب تسجيل العلامة التجارية (رابية فارم Rabya Farm) بالفئة 31 باسم شركة رابية للتجارة والزراعة المحدودة، بسبب التشابه المضلل مع علامة المدعية. (مرفق صورة الأحكام الصادرة لصالح المدعية) عاشراً إن الـمدعية تواجه منافسة غيـر مشروعة وتعدي على علاماتها، من قبل الغيـر للإستفادة من سمعة وشهرة الـمدعية، ومن ضمن هؤلاء طالبة تسجيل العلامة محل الدعوى التي لم تكلف نفسها عناء إبتكار علامة جديدة تميز بها منتجاتها وخدماتها، مما أضر بسمعة الـمدعية بتداول منتجات أقل جودة تحمل علامات مشابهة لعلامات المدعية المعروفة للجمهور. وحيث إن الإبقاء على تسجيل العلامة محل الدعوى سيُمكن طالبة التسجيل من الإثراء على حساب الـمدعية والإستفادة من إسمها وسمعة علاماتها ومنتجاتها وبلا شك يلحق أضراراً بالغةً بالـمدعية صاحبة الحق الأصيل، وهذا ما يسمـى بالـمنافسة الغير مشروعة والتـي تنافي روح ومقاصد وأهداف قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. لم تألو المدعية جهداً في الحفاظ على علاماتها والدفاع عنها بكافة الطرق، وقد بذلت في سبيل ذلك الغالي والنفيس ومازالت، وحيث تبينت أسبقية المدعية بتسجيل العلامة، فإن ذلك يكسبها حق الإستئثار بها، ويُلزم المدعى عليها بموجب النظام حمايتها عن تسجيل علامات تشابهها أو تتطابق معها، وقبول المدعى عليها لطلب تسجيل العلامة محل الدعوى مع تطابقها في جزء رئيسي منها وهو كلمة (فارم Farm) بالحروف اللاتينية مع علامة المدعية مخالف لهذا الإلتزام المقرر نظاماً، بالإضافة إلى تسجيلها على ذات الفئة، إضافة إلى كونه يؤدي إلى الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين يلحق بهم وبصاحب العلامة المسجلة ضرراً، ومنع وقوع الضرر متعين شرعاً لقوله صلى الله عليه وسلم، (لا ضرر ولا ضرار)، وواجب نظاماً وذلك بناءً على النصوص النظامية. عليه، ولكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم قبول هذا التظلـم شكلاً لتقديمه خلال الـمهلة النظامية، وفي الـموضوع إلغاء قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية القاضي برفض الإعتراض المقدم ضد قرار إدارة العلامات التجارية قبول طلب تسجيل العلامة التجارية (كلمتا فارم فريش بحروف عربية مميزة أسفلها كلمتا السعادة ببساطة بحروف عربية) رقم 355296 بالفئة 30 باسم: فارم فريش ش ذ.م.م، محدودة، والإيعاز لـمن يلزم بوقف إجراءات تسجيلها، لما فيه من ضرر يجب أن يُزال. فاطلعت الدائرة على السجل الإجرائي للعلامة محل الاعتراض (فارم فريش السعادة ببساطة) المطلوب تسجيلها برقم (355296) على الفئة (30) وقد تضمن السجل قرار الإدارة المؤرخ في (23/2/1444هـ) المنتهي إلى رفض الاعتراض لأن العلامة المعترض عليها مميزة بذاتها ولا تشابه بمجملها العلامة سند الاعتراض. فقدمت ممثلة المدعى عليها جوابها المتضمن ما نصه: الوقائع: 1- تقدم مالك العلامة (فارم فريش ش ذ م م) محل الاعتراض بطلب تسجيل العلامة التجارية رقم (355296) على الفئة (30) بالوصف: (كلمتا فارم فريش بحروف عربية مميزة أسفلها كلمتا السعادة ببساطة بحروف لاتينية) واستناداً لأحكام الفقرة (1) من المادة رقم (14) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنص على إذا قبلت الجهة المختصة العلامة التجارية، وجب عليها قبل تسجيلها أن تعلن عنها بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) ويلزم طالب التسجيل بتكاليف الإشهار. ؛ وعليه تم نشر طلب تسجيل العلامة التجارية بتاريخ 05/12/1443هـ. 2- وقد تم الاعتراض من قبل المدعية وذلك وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة الرابعة عشرة من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد ذكرت في اعتراضها وجود تشابه بين العلامة محل الاعتراض وبين علامتها التجارية بالرقم (...) على ذات الفئة بالوصف: (كلمه (فارم) بحروف لاتينيه داخل شكل بيضاوي ورسم حظائر ولاتشمل الحمايه رسم البقره) لاشتراكهما في كلمة (Farm) لاحتمال وقوع المستهلك في الخلط واللبس. 3- بعد النظر في وجاهة الاعتراض وإلى ما قدمه الطرفان من قبل إدارة العلامات التجارية حيث جاء جواب طالبة التسجيل (فارم فريش ش ذ م م) ما مختصره: (وجود تسجيلات سابقة لطالبة التسجيل في المملكة عام 1432هـ بعبارة (فارم فريش)، وتحقق الاختلاف الجوهري بين العلامتين في الشكل العام واختلاف اللغة)؛ تبين لإدارة العلامات التجارية أن العلامة محل الاعتراض قد استوفت جميع الشروط النظامية من حيث التميز وعدم إثارتها للبس والخلط لدى جمهور المستهلكين، لذا فإن العلامة محل الاعتراض قد استوفت جميع الشروط النظامية من حيث التميز وعدم إثارتها للبس والخلط لدى جمهور المستهلكين، وعليه ولكل ما تقدم من أسباب فقد انتهت إدارة العلامات التجارية إلى قراراها القاضي برفض الاعتراض وقبول طلب تسجيل العلامة رقم (355296) بالفئة (30). الدفوع: من الناحية الشكلية: أفيد فضيلتكم بأن صحيفة الدعوى المرفقة لم يوضَّح فيها تاريخ قيد الدعوى لدى المحكمة؛ حتى نتمكن من معرفة ما إذا كانت الدعوى مقدمة خلال المدة النظامية المنصوص عليها في الفقرة رقم (3) من المادة الخامسة عشرة من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنص على ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به،... لذا فإننا نطلب من الدائرة الموقرة التحقق من موعد إقامة الدعوى، وإذا ثبت أن الدعوى رفعت بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ 23/02/1444هـ فإننا نطلب من الدائرة الموقرة عدم قبول الدعوى. من الناحية الموضوعية: أفيدكم بأن ما أثارته المدعيـة من أن العلامة التجارية المعترض على قبول تسجيلها تتشارك مع علامتها التجارية في كلمة (Farm) مما يفضي إلى وقوع المستهلك في الخلط واللبس، فيه نظر للآتي: أ- أن نطق العلامة التجارية محل الاعتراض مختلف عن نطق العلامة التجارية للمدعية، كما أن المستهلك سواء كان ناطقاً للعلامتين التجاريتين أو مستعملاً لهما يدرك مدى الاختلاف بينهما، فالعلامة التجارية محل التسجيل تنطق (فارم فريش السعادة ببساطة) أي أن الجرس الصوتي جاء مكونا من أربعة مقاطع صوتية تعطي جرسا صوتياً مميزا يسهل على جمهور المستهلك التعرف عليها، بينما تنطق العلامة التجارية للمدعية (FARM)-(فارم) أي أن الجرس الصوتي جاء من مقطع صوتي واحد والذي يتضح من خلال تجربة النطق له الاختلاف بينهما وأن لكل منهما جرس صوتي خاص فيه ولا يتصور الخلط واللبس بين منتجات وخدمات العلامتين، وأن الجمهور قادر على تحديد المنتجات والخدمات التي يرغب التعامل معها مما ينتفي معه التشابه في المعيار اللفظي. ب- أن كلا من العلامتين جاءت كل واحدة منهما بشكل يختلف من ناحية نمط الخط وطريقة رسمه وشكل هندسي مختلف لتعطي كل منهما صورة ذهنية مغايرة عن الأخرى، الأمر الذي ينتفي معه التشابه في الشكل العام والتشابه في المعيار البصري؛ وعليه فإن اختلاف العلامتين في الشكل والتركيب اللفظي كفيل بقبول طلب التسجيل. ج- أن العنصر الجوهري محل التشابه بين العلامتين هو كلمة (فارم)؛ ولكنها لم تأت مفردة بل جاءت مركبة مضافة إلى وصف مختلف؛ حيث إن (Farm) والتي هي بمعنى (حقل) جاءت في العلامة محل الدعوى مضافة إلى عبارة (فريش السعادة ببساطة) مشكلة العبارة (فارم فريش السعادة ببساطة) والتي تعني حسب الوثائق المرفقة (مزرعة/حقل - طازج/منعش/جديد - السعادة ببساطة) أما (FARM) في العلامة سبب الرفض فقد جاءت مفردة. كما أنه عند النظر إلى العلامة بكامل أجزائها فيما عدا ذلك لا يجد الناظر بينهما تشابهًا، لأمرين: 1. أن (FARM) والتي هي بمعنى (حقل) باللغة الإنجليزية كلمة عامة وشائعة لا يجوز احتكارها لأحد ما وإنما يجوز أن تكون جزءًا من علامة تجارية ولا تشملها الحماية التسميات والأوصاف الشائعة التي لا تحدث لبسًا على المستهلك مع التركيب، ويستطيع المستهلك من خلال تركيب وتصريف المفردة أن يميز الاختلاف. 2. أن العلامة محل الاعتراض قد أتى شكلها مغايراً كلياً عن العلامة محل الاعتراض, فأصبح التميز الشكلي مع عدم التشابه في التركيب اللفظي بين العلامتين عند النظر إليهما إضافة إلى اختلافهما في الفئة والتباين في الخدمات والسلع المقدمة بينهما مانعاً لحصول اللبس والخلط لدى المستهلكين؛ مما تكون معه العلامة آيلة لقبول تسجيلها؛ وعليه فأننا نطلب من فضيلتكم رفض الدعوى. د- كما نلفت عناية فضيلتكم بأن العلامة التجارية سند الاعتراض لم تستعمل منذ ما يزيد عن خمس سنوات مما تكون معه جديرة بالشطب من الأساس، ولا يخفى على فضيل علمكم أن أثر الشطب يُفضي إلى عدم سريان الحماية المقررة في نظام العلامات التجارية. الطلبات: لجميع ما سبق، نطلب عدم قبول الدعوى؛ لعدم تأسيسها على سند نظامي.. فقدم وكيل المدعية جوابه المتضمن التأكيد على وجود تشابه بين العلامتين في العنصر الجوهري (فارم) وأن الكلمات الأخرى ليست ذات تأثير على العلامة، كما أن تسجيل العلامة سيلحق ضررا بالمدعية حيث سيخلط جمهور المستهلكين بين العلامتين. وبعد دراسة القضية، وللأسباب التالية فقد أصدرت الدائرة هذا الحكم. الأسباب: بما أن المدعية تهدف من إقامة الدعوى إلى إلغاء القرار الصادر من الجهة المدعى عليها وتحديداً من إدارة العلامات التجارية. وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى متعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بإلغاء قرار إداري، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة من اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدمة لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها:(3-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ولايترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك.) وبما أن الثابت أن القرار محل الطعن قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ (06 / 03 / 1444هـ) وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ (05 / 04 / 1444هـ) مما تبين معه أن المدعية التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً. وأما عن الدعوى موضوعاً وبما أن إدارة العلامات التجارية في الجهة المدعى عليها أسست قرارها –محل الطعن- على أن العلامة المعترض عليها مميزة بذاتها ولا تشابه بمجملها العلامة سند الاعتراض، ولا تثير اللبس والخلط لدى جمهور المستهلكين، وعليه فإنه وباطلاع الدائرة على الدعوى والإجابة وبالمقارنة بين علامة المدعية (فارم FARM) والعلامة محل الدعوى (فارم فريش السعادة ببساطة) تبين للدائرة عدم وجود تشابه بين العلامتين يؤدي إلى التضليل والخلط على المستهلكين، فليس بينهما اشتراك شكلي البتة، وأما اللفظي فمحل الاشتراك بينمها مفردة واحدة ضمن تركيب مختلف، فهما يشتركان في كلمة (فارم) وتعني مزرعة، وهي كلمة وصفية، لا تنصرف حال الإطلاق إلى المدعية بعينها، كونها وصفية وذات طابع شائع وعام، ومن ثم فلا يصح احتكارها للمدعية، ولا يوجب الاشتراك فيها الحكم بوجود تشابه بين علامة المدعية وبين علامة غيرها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة ما أوردته الجهة المدعى عليها من أسباب في رفض اعتراض المدعية على تسجيل العلامة محل الدعوى، وتقضي بموجب ذلك برفض الدعوى. ولا ينال من ذلك ما أورده وكيل المدعية من شهرة علامة موكلته وأسبقيتها بابتكار واستعمال كلمة (فارم FARM) وأن قرار الإدارة جاء مخالفاً للمادة (2/6) من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية فإن كل ذلك غير مؤثر في حال عدم وجود تشابه مضلل بين العلامتين، لا سيما وأن الكلمة الواردة في علامة المدعية (فارم وتعني مزرعة) ليست كلمة مبتكرة، وقد أضيفت لها كلمة فغايرت علامة المدعية وميزتها عنها، وأما المادة المشار إليها في الاتفاقية فقد تسجيل العلامة التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة يكون من شأنها إيجاد لبس، وهو ما لم ينطبق على العلامة محل الدعوى، حيث جاءت بشكل مغاير تماماً لعلامة المدعية، والمستهلك العادي يفرق بينهما، وبناء على ما سبق فإن الدائرة تحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530049139 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470263956 لعام 1444 هـ المدعي: شركة محمود نشار وشركاه النشار التجارية المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 4/12/1444ه في هذه القضية؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلغاء القرار الصادر من الجهة المدعى عليها وتحديداً من إدارة العلامات التجارية، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بــ: برفض الدعوى ، مسببة حكمها بما مضمونه: وبما أن إدارة العلامات التجارية في الجهة المدعى عليها أسست قرارها –محل الطعن- على أن العلامة المعترض عليها مميزة بذاتها ولا تشابه بمجملها العلامة سند الاعتراض، ولا تثير اللبس والخلط لدى جمهور المستهلكين، وعليه فإنه وباطلاع الدائرة على الدعوى والإجابة وبالمقارنة بين علامة المدعية (فارم FARM) والعلامة محل الدعوى (فارم فريش السعادة ببساطة) تبين للدائرة عدم وجود تشابه بين العلامتين يؤدي إلى التضليل والخلط على المستهلكين، فليس بينهما اشتراك شكلي البتة، وأما اللفظي فمحل الاشتراك بينمها مفردة واحدة ضمن تركيب مختلف، فهما يشتركان في كلمة (فارم) وتعني مزرعة، وهي كلمة وصفية، لا تنصرف حال الإطلاق إلى المدعية بعينها، كونها وصفية وذات طابع شائع وعام، ومن ثم فلا يصح احتكارها للمدعية، ولا يوجب الاشتراك فيها الحكم بوجود تشابه بين علامة المدعية وبين علامة غيرها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة ما أوردته الجهة المدعى عليها من أسباب في رفض اعتراض المدعية على تسجيل العلامة محل الدعوى، وتقضي بموجب ذلك برفض الدعوى. ولا ينال من ذلك ما أورده وكيل المدعية من شهرة علامة موكلته وأسبقيتها بابتكار واستعمال كلمة (فارم FARM) وأن قرار الإدارة جاء مخالفاً للمادة (2/6) من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية فإن كل ذلك غير مؤثر في حال عدم وجود تشابه مضلل بين العلامتين، لا سيما وأن الكلمة الواردة في علامة المدعية (فارم وتعني مزرعة) ليست كلمة مبتكرة، وقد أضيفت لها كلمة فغايرت علامة المدعية وميزتها عنها، فتقدمت شركة محمود نشار وشركاه النشار التجارية بواسطة محاميها محمد مرشد العنزي بلائحة اعتراضية في تاريخ 24 /12/1444ه تضمنت: أن الحكم محل الطعن قد تجاهل أسبقية المدعية وشهرة علامتها، لأنه أستند على عدم وجود تشابه مضلل بين العلامتين، وهو استنتاج خاطئ إذ أعتمد على ما أوردته المدعى عليها في تسبيب قرارها، وكان الواجب إعمال نص المادة (4/2) من نظام العلامات التجارية التي أبانت معيار تحديد شهرة العلامة فنصت على أنه: {لتحديد ما إذا كانت العلامة مشهورة يُراعى مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها أو طول فترة تسجيلها أو استعمالها أو عدد البلدان التي سُجلت أو اشتهرت فيها أو قيمة العلامة ومدى تأثيرها في ترويج السلع أو الخدمات التي تستعمل العلامة لتمييزها}. وفي هذا الخصوص فقد أرفقت المدعية ضمن لائحة دعواها صور ست شهادات للعلامة في عدة فئات وبعدة أشكال مسجلة فقط في المملكة العربية السعودية، أما طول فترة التسجيل فإن بعض الشهادات المرفقة مسجلة منذ العام 1406ه، أي منذ ما يقارب الأربعين عاماً، فضلاً عن الاستخدام قبل هذا التاريخ، هذا بجانب تسجيل العلامة في كافة الدول العربية والعديد من الدول حول العالم، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 15/1/1445ه حضر وكيل المدعية محمد مرشد عبدالله العنزي كما حضرت ممثلة الهيئة العنود محمد عبدالعزيز السديري الموضحة بياناتهما في ملف القضية، وبسؤال الأطراف هل يرغبان في إضافة شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع فلم تجد الدائرة فيما أوردته المعترضة في اعتراضها ما يؤثر على الحكم المستأنف، كما لم تقدم المستأنفة إضافة على ما سبق تقديمه أمام محكمة الدرجة الأولى، ما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محل الاستئناف محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 04/12/1444هـ في القضية رقم 4470263956 القاضي برفض الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.