حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430999897
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471092762/1444
رقم الحكم:4430999897
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471092762 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430999897 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٩٢٧٦٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة دعوى؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (رخام درج) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٥م بثمن إجمالي قدره (٢٦,٠٦٢.٠٠) ستة وعشرون ألفًا واثنان وستون ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) هوية رقم (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...) هوية رقم (...) وآلية التوريد بين الطرفين (تم شراء رخام الدرج من المحل ولم يتم التوريد ولم يتم ارجاع المبلغ)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٢٦,٠٦٢.٠٠) ستة وعشرون ألفًا واثنان وستون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢٦,٠٦٢.٠٠) ستة وعشرون ألفًا واثنان وستون ريال سعودي، هذه دعواي)، وبعرض ذلك على المدعى عليها أصالة أقرت باستحقاق المدعي لمبلغ ٢١.٠٠٠ ريال، ثم حصر وكيل المدعي طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٢١.٠٠٠ ريال وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالف البيان؛ وبما أن وكيل المدعى عليه اقر بصحة استحقاق المدعي لمبلغ ٢١.٠٠٠ ريال، وبما أن وكيل المدعي حصر طلبه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ الذي أقر به وكيلها، ولما كان الإقرار هو حجة معتبرة ولا عذر لمن أقر، وبما أنه لاقى الإقرار للدعوى، واستوفى أركانه وشرائطه الشرعية والنظامية، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه بالمبلغ الذي أقر به وبه تقضي. نص الحكم: بإلزام (...) رقم الهوية (...) صاحبة مؤسسة (...) رقم الهوية (...) بأن تدفع لـ(...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٢١,٠٠٠ واحد وعشرون ألف ريالاً.