حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430998708

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471004671/1444
رقم الحكم:4430998708
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471004671 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430998708 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٠٤٦٧١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعية تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها بضاعة عبارة عن مادة مكعبات قشور الصويا وكسر الذرة المجروشة والتي تدخل في صناعة الاعلاف بثمن إجمالي قدره (١,١٤٣,٤٠٩.٠٠) مليون ومائة وثلاثة وأربعون ألفًا وأربعمائة وتسعة ريال سعودي، وذكر وكيل المدعية بأن المدعى عليها استلمت كامل المبيع إلا أنها لم تسدد المبلغ حتى الآن، واستند في دعواه على كشف الحساب بالإضافة إلى مطابقة الرصيد وخطاب التعهد بالسداد. ثم ختمها بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١,١٤٣,٤٠٩.٠٠) مليون ومائة وثلاثة وأربعون ألفًا وأربعمائة وتسعة ريال سعودي. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية/(...) سجل مدني رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة الكترونياً، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته على الدعوى؟ ذكر أن البينة تتمثل في مصادقة الرصيد والتعهد الصادر من المدعى عليها بسداد مبلغ قدره: (١.١٤٣.٤٠٩) على أقساط شهريه بمبلغ ١٧.٠٠٠ريال اعتبارا من تاريخ ٣٠/٠٥/٢٠١٩ وقرر الاكتفاء؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره (١,١٤٣,٤٠٩.٠٠) مليون ومائة وثلاثة وأربعون ألفًا وأربعمائة وتسعة ريال سعودي. والذي يمثل ثمن البضاعة الموردة لصالح المدعى عليها. حسب المشار إليه أعلاه. ولما تخلف ممثل المدعى عليها عن حضور جلسة اليوم بعد تبلغها بموعدها. وبناءً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ هـ المتضمن أولا: يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة . ولما نصت الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا . ولما قدم وكيل المدعية سنداً للدعوى، مصادقة رصيد وتعهد صادر عن المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة على أقساط شهرية، بالإضافة إلى كشف حساب صادر عن المدعى عليها. ولما كان تخلف ممثل المدعى عليها عن حضور جلسة اليوم رغم تبلغها بموعدها؛ يقوي الظن بصحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لحضر من يمثلها، وطلب رد الدعوى، وقدم ما يثبت بطلانها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: شركه (...) سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدره:(١.١٤٣.٤٠٩) مليون ومائة وثلاثة وأربعون ألفًا وأربع مائة وتسعة ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث