حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431001731

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470764897/1444
رقم الحكم:4431001731
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470764897 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431001731 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٧٦٤٨٩٧ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: " إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سقالات لمدة (٤) أربعة سنوات ميلادية وقيمة الأجرة (٨٠,٤٢٢.٠٠) ثمانون ألفًا وأربع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٨٠,٤٢٢.٠٠) ثمانون ألفًا وأربع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٦هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٨٠,٤٢٢.٠٠) ثمانون ألفًا وأربع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٣م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٠/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٣م حتى ١٤٤٢/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٨م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٨٠,٤٢٢.٠٠) ثمانون ألفًا وأربع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٠/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٣م إلى ١٤٤٢/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٨م، هذه دعواي."، وأسندت دعواها على مصادقة رصيد موقعة ومختومة من الأطراف، وعقد، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ ٢٩ /٨ / ١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) وتبين عدم حضور المدعى من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية طُلب من وكيلة المدعية ترجمة المستندات المقدمة فستعدت لذلك بناء علية قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، ثم أودعت المدعية وكالة المستندات مترجمة، وفي جلسة أخرى حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعية وكالة هل لديك ماترغبين بإضافته فقررت قائلة: أكتفي بما قدمت؛ بناء على ذلك رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ماتقدم، وحيث حصر المدعية وكالة دعواها بطلبها إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها: (٨٠,٤٢٢.٠٠) ثمانون ألفًا وأربع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم تجب عن الدعوى وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لشخصها بموجب مهمة التبليغ رقم: (٧١٤٦٢٦١٩) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٩هـ المبني على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٣٩هـ؛ بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها وذلك تأسيسا على ما تقدم وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية:" ١.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك...."، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا؛ ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليها عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣هـ والمتضمنة النص على: " ١.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ٢.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل"؛ بناء على ذلك على جرى تكليف المدعية بتقديم البينة على دعواها فقدمت البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، وحيث لم تنكر المدعى عليها المستندات المرفقة صراحة ولما جاء في مصادقة الرصيد المرفقة، ولما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." وحيث أن المثبت في مصادقة الرصيد أن المستحق للمدعية مبلغا قدره: (٤٨،٦٥٠,١٤) ثمانية وأربعون ألف وستمائة وخمسون ريال وأربعة عشر هللة، ولم تثبت مازاد عن ذلك وإنما بينت في تبادل المذكرات بأن المبلغ المتبقي متعلق بطلبات أخرى وحيث أنها حصرت دعواها بالمطالبة بالأجرة ولم تقدم طلبات عارضة وفقا لما هو متقرر نظاما فإن الدائرة تشيح بنظرها عن مازاد من طلبات وتنتهي إلى الحكم فقط بمبلغ المطالبة المتعلقة بالأجرة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٤٨،٦٥٠,١٤) ثمانية وأربعون ألف وستمائة وخمسون ريال وأربعة عشر هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث