حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431022027

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470791093/1444
رقم الحكم:4431022027
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470791093 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431022027 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٩١٠٩٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (....) المدعى عليه: شركة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (مؤجر ومستأجر) ونشأ بتاريخ ٣ /٠٧/ ١٤٤٤هـ فسخ العقد بين الطرفين وحيث إن العقد عقد اشتمل على مصنع مياه بجميع محتوياته وفلة ومزرعة وسيارات، أطلب الخروج على (المصنع ومحتوياته والمزرعة ومحتوياتها والفلة والسيارات وكل ما كان تحت يد المدعى عليها بسبب العقد) وإثبات الحالة في الوقت الحالي وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ ٢١/٨/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما في محضرها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في لائحة الدعوى. وبسؤاله عن وجه الاستعجال أجاب: بما إن استلام المنافع محل العقد دون إثبات حالتها وقت الاستلام مضنة الخلاف مستقبلا عن العيوب والتلفيات لذلك نطلب من هيئة المحكمة إثبات الحالة التي عليها المنافع في الوقت الحالي خشية من تغير الحال التي عليها المنافع في المستقبل وقطعا للنزاع في المستقبل حيث وهناك محاصيل زراعية وآلات تتضرر من طول توقفها ولضرورة استلام المنافع المؤجرة بأسرع وقت لإيقاف نزيف الاضرار، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه لا يوجد حالة تستدعي الإثبات ولم يتم استلام أي شيء مما يدعي به المدعي والموقع تحت يده وأنه تم فسخ عقد الايجار من قبل المحكمة، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل وحكمت فيها بعدم قبول الدعوى مبنياً على أسبابه ثم تقدم المدعي بطلب استئناف على الحكم الابتدائي فعُقدت جلسة بتأريخ ٢٠/١٠/ ١٤٤٤ه وفي الجلسة حضر المشار إليهما في محضرها، وتشير الدائرة إلى أنه عادت إليها الدعوى بعد حكم محكمة الاستئناف القاضي بإلغاء حكم هذه الدائرة الابتدائية -بتشكيلها الاحتياطي- وإعادة الدعوى إليها للنظر مجددا بالصك رقم ٤٤٣٠٨٣٧٥٥٨، وبناء عليه سألت الدائرة المدعي وكالة عن الدعوى فقال: دعوانا هي ذاتها المحرر في صحيفة الدعوى والمرصودة في الجلسة الأولى، فسألته الدائرة عن طلبه تحديدا ومبررات الاستعجال فيه فقال: نطلب معاينة المنافع المؤجرة من قبل موكلي للمدعى عليها المتمثلة في المصنع والمنزل والمزرعة لأن عقد الأجرة فسخ بموجب حكم قضائي وحكم بأجرة المثل لنا إلا أننا لم نستلم المنافع بعد ونرغب في إثبات حالتها قبل استلامها تحسباً لوجود أضرار فيها تكون محل نزاع مستقبلا، وبعرض ذلك على المدعى عليه وسؤاله الجواب عن الدعوى فقال:لا يوجد حالة تستدعي الاثبات وذلك لأن العلاقة بين الطرفين كانت علاقة ايجار وانتهت بصدور حكم مكتسب القطعية برقم ٤٤٣٠٣٢٧٣٦٧ وتاريخ ٣٠ / ٤ /١٤٤٤ ه والقاضي بما نصه (حكمت الدائرة بما يلي: أولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٤/ ١/ ١٤٤٣هـ الموافق ١ / ٩/ ٢٠٢١ م. ثانيا: الزام المدعى عليه /(....) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية / شركة (.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٠٠.٠٠٠) تسعمائة ألف ريال ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.) وما يطلب المدعي اثبات حالته في هذه الدعوى هو ملكه وتحت يده ولا علاقة لموكلي به بعد فسخ العقد بالحكم المكتسب القطعية ولا يوجد دليل يخشى زواله أو ضرر يحتمل وقوعه مما يجعل هذا الطلب غير موافق لأسانيد ومبررات حالة الاستعجال التي نص عليها النظام عليه أطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول هذه الدعوى. فسألته الدائرة عن سبب رفضه المعاينة مادام العقد مفسوخا والمنافع قد سُلمت للمدعي؟ فأجاب بأنه لا وجه لإقامة هذه الدعوى على موكله لأنه لم يستلم أساسا العين وإنما فقط تعاقد على استئجارها ولم يسلمها المدعي لنا وبالتالي فلا وجه لطلب المدعي المعاينة في مواجهة موكلي. وبعد تأمل الطلب وأسبابه والجواب عنه، تقرر الدائرة معاينة المنافع محل الدعوى لإثبات حالتها وذلك بندب خبير مختص مهمته حصر الموجودات، وبيان طبيعة هذه المنافع محل الاستئجار في العقد بالوصف الدقيق في الوقت الراهن، وذلك بالكتابة إلى منصة خبرة التي ستتولى إكمال عملية ندب الخبير واعتماده مع الأطراف، وإلى حين ورود التقرير فإن الدائرة تقرر تأجيل الجلسة. ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٤ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد، حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (....) كما حضر وكيلة المدعى عليها بموجب وكالة رقم (.....) وتشير الدائرة إلى أنه لم يردها تقرير الخبير النهائي مشتملاً على ملاحظات طرفي الدعوى، وأفهمت الطرفين أن هذه القضية من القضايا المستعجلة وأن حالة القرار الصادر فيه قرار الدائرة بتاريخ ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٤هـ في انتظار السداد وأن عليهم متابعة منصة خبرة للسداد ومعالجة الخلل التقني واستكمال إجراءات تعيين الخبير، وعليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة. ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ ٢ / ١٢ / ١٤٤٤ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد، حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (.....) كما حضر وكيلة المدعى عليها بموجب وكالة رقم (.....) وتشير الدائرة إلى أنه وبحسب الظاهر لها من حالة قرار ندب الخبرة: أن المدعي لم يدفع أتعاب الخبير المقررة من منصة خبرة بعد ترشيحه، وقد نبهت الدائرة المدعي على هذا في الجلسة السابقة،فسألت الدائرة المدعي وكالة عن سبب عدم دفع أتعاب الخبرة حتى تاريخ هذه الجلسة فأجاب نصا عن طريق محادثة الجلسة بالتواصل مع موكلي أفاد بأن السبب الفاتورة الخاصة بالخبير صدرت قريباً وأنه يطلب مهلة لأجل السداد كون مبلغ الفاتورة عالي وليس لديه قدرة على سدادها في الوقت الحالي وبما أنه لا يوجد ضرر على الغير من هذا الطلب فنأمل من فضيلتكم إجابة موكلي لطلبه.، بناء على هذا فإن الدائرة تقرر تراجعها عن قراراها ندب الخبير لمعاينة المشروع محل الدعوى، وإلغاء قرار الندب، لانعدام الجدية المشروطة لاعتبار الطلب مستعجلا بتأخر المدعي في سداد أجور الخبرة وطلبه مزيد وقت غير محدد، وهذا متناف مع طبيعة الطلبات المستعجلة. ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها تقرر الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى ندب خبير لإثبات حالة المصنع ومحتوياته والمزرعة ومحتوياتها والسيارات التي تضمنها عقد الإيجار بين الطرفين، وبما أن المدعى عليه يجيب بأنه لا وجه لطلب المعاينة لأنه لم يستلم العين وإنما تم التعاقد فقط على استئجارها ثم تم فسخ هذا العقد، واستنادا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المئة من نظام الإثبات: (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها..) فإن الدائرة قررت ابتداءً معاينة المنافع محل الدعوى لإثبات حالتها وذلك بندب خبير مختص مهمته حصر الموجودات وبيان طبيعتها الراهنة بالصف الدقيق الكاشف، وذلك بالكتابة إلى منصة خبرة، وحيث اتضح للدائرة في الجلسة التالية أن حالة القرار في منصة خبرة (في انتظار السداد) وأن المدعي لم يقم بسداد أتعاب الخبرة لأجل أن يشرع الخبير في مهمته الموكلة إليه، وحيث تم تأجيل النظر في الجلسة إلى موعد آخر حتى يتمكن من السداد وتبدأ عملية المعاينة، إلا أن المدعي في الموعد التالي أيضاً طلب التأجيل في دفع الأتعاب (إلى أجل غير محدد)، مما يتعارض مع طلبه المعاينة المستعجلة، ويتضح منه انعدام الجدية في طلبه وهذا يتنافى مع طبيعة الطلبات المستعجلة واشتراطاتها، التي تتوقف على توفر ركنيها وهما الجدية والاستعجال وبناء على ذلك فإن الدائرة ترى جدارة طلب المدعي بالرفض وبناء عليه فقد قررت الدائرة تراجعها عن قراراها ندب الخبير لمعاينة المشروع محل الدعوى، وإلغاء قرار الندب وحكمت في الدعوى بالمنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث