حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431020592

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471074002/1444
رقم الحكم:4431020592
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471074002 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431020592 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4471074002 لعام 1444هـ المدعي: سالم تميم محمد الدوسري المدعى عليه: محمد علي عبدالله العمري الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: الشركة محل الدعوى في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (إدارة المحل)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة شراكة في مهيلة (قهوة شعبية) بحي العارض بمدينة الرياض، وقد بدأت الشراكة في 17 / 07 / 1441 هـ، الموافق 12 / 03 / 2020 م، والشركة حالياً منتهية بسبب (المدعى عليه قام ببيع المحل دون علمي)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (محادثات واتس وحواله، وتسليم مبلغ نقدي)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 26 / 04 / 1443 هـ، الموافق 01 / 12 / 2021 م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي، للأسباب الآتية: (المدعى عليه باع الكوفي دون علمي) استنادًا على (لبيعه الكوفي) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لا اعلم) هكذا ادعى. وفي سبيل نظر الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ 18/11/1444هـ، عبر الاتصال المرئي بحضور المدعي وكالة/ حمد فهد حمد الراشد هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (44668701) كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة محمد علي عبدالله العمري هوية وطنية رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أرفق دعواه مكتوبة والمتضمنة: (إنه بتاريخ 17 / 07 / 1441 هـ، تم الاتفاق بيني وبيني المدعى عليه على الشراكة في فتح مهيلة (قهوة شعبية) بحي العارض بمدينة الرياض، وقد سلمت المدعى عليه مبلغاً وقدره (50،000) ريال رأس مال، وبعد فترة قام المدعى عليه ببيع المحل دون علمي، وبسبب ذلك انتهت الشراكة التي بيني وبينه، وبعد التأكد من الموضوع لم أجد أن المدعى عليه قام بفتح المحل باسمه بل باسم والدته مما يعني أنه مفرط، طلبات المدعي: لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (50،000) وسوف يتم مطالبة المدعى عليه بقيمة الأرباح إن وجدت في دعوى مستقلة، أسانيد الدعوى: حوالة بنكية، ومحادثات واتس، تسليمه مبلغ نقدي) ا.هـ، وبعرض الدعوى على المدعى عليه؟ أجاب قائلا: أنكر ما جاء في الدعوى جملةً وتفصيلًا، وما جاء فيها غير صحيح هكذا أجاب، ثم قرر قائلا: كان عندي فرع بحي الملقا، ورغب المدعي الدخول معي في شراكة بالفرع الثاني بحي العارض وحوّل لي مبلغًا أقل مما يدعيه وهو بحدود الـ (30،000) ألف ريال ولا أذكره بالتحديد، وقد فتحنا المحل وأشعرت المدعي بفتح المحل، ثم بعد ذلك حلّت جائحة كورونا وطالبني صاحب العقار بدفع الإيجار وأبلغت المدعي ولم يتجاوب ثم بعد ذلك دفعت الدفعة الثانية من السنة الأولى له، وبعد ذلك اضطررنا لوقف المشروع لعدم وجود حركة تجارية بسبب وجود جائحة كورونا وبعد هذا طالب صاحب العقار بالدفعة الثالثة من الإيجار وخاطبت المدعي ولم يتجاوب ورفع صاحب العقار طلب تنفيذ لإخلاء العقار وتم إخلاء العقار بموجب قرار قضائي، وجميع أدوات المحل أخذها صاحب العقار ولم آخذ منها شيء، هكذا قرر، وعليه فقد قررت الدائرة عدم اختصاصها بنظر هذه القضية، وأنها من اختصاص الدائرة التجارية المختصة بالنظر في الدعاوى الناشئة عن جائحة كورونا في المحكمة، وسيتم تقديم طلب (عدم اختصاص) إلى فضيلة رئيس المحكمة لاتخاذ ما يراه مناسبًا، ورفع الجلسة لذلك، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 01 / 12 / 1444 هـ عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة حمد فهد حمد الراشد المدونة بياناته سابقا، كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة محمد العمري، وبسؤال المدعي وكالة عن طبيعة الشراكة مع المدعى عليه فأجاب قائلا: أن الاتفاق كان على فتح الفرع الثاني وقد سلم موكلي للمدعى عليه مبلغ (50،000) ريال وكانت نسبة الشراكة لموكلي هي (50%) هكذا أجاب، كما جرى سؤال المدعي وكالة هل سبق وأن أقيمت هذه الدعوى في محكمة أخرى فأجاب قائلا: لا لم يسبق إقامتها في محكمة أخرى. هكذا أجاب، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق ضبطه، وحيث إن البحث في تكييف المعاملات بين المترافعين من المهمات الأولية إذ تبنى عليه صلاحية نظر الدعوى شكلا والقضاء فيها موضوعا تبعا للمعنى المناسب لها في الفقه والنظام، وحيث إن حقيقة دعوى المدعي يصدق عليها معنى شركة العنان الفقهية، وفيما يتعلق ببحث الاختصاص نظاميا، فلما كان الأصل أن جميع دعاوى الشركات تختص بها المحاكم التجارية، إلا أن المنظم في نظام المحاكم التجارية قد فصّل وبين الشركات المنضوية تحت مظلة الاختصاص للمحاكم التجارية حيث إنه في المادة رقم 16 قد نصت صراحة على تعداد أنواع الشركات المحكومة بنظام المحاكم التجارية، فقرر في المادة رقم (16) أن الشركات النظامية في منازعاتها الناشئة عن تطبيقه المختص بنظرها المحاكم التجارية، وفيما يتعلق بالشركات الفقهية فقد حصر النظام شمولية نظر المحاكم التجارية بشركة المضاربة فقط، مما يعني عدم دخول بقية الشركات الفقهية تحت الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، ولجميع ما سبق فقد انتهت الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. وللمدعي بناء على المادة (79) من نظام المحاكم التجارية الاعتراض على هذا الحكم خلال مدة قدرها عشرة أيام تبدأ من تاريخ استلام صك الحكم، فإن لم يتقدم باعتراضه خلال هذه المدة فإن حقه بالاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث