حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431029239
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439382494/1443
رقم الحكم:4431029239
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439382494 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431029239 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 439382494 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدَّعي تقدم إلى المحكمة التجارية بمدينة الرياض بصحيفة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، مضمونها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة قشط وتوريد أسفلت، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٥٠١٥٣) مائة وخمسون ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٥٠١٥٣) مائة وخمسون ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون ريال سعودي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي ١٥٠،١٥٣،٢٠ بمبلغ وقدره(٠) ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (٤٠٠١٨٤٢٨) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٤م، وانتهى المدعي بطلبه إلى إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥٠١٥٣) مائة وخمسون ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون ريال سعودي)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 20/01/1444ه، وفيها حضر وكيل المدعى عليها المحامي المتدرب (...)، هوية رقم: (...) رقم الوكالة: (...)، ووكالته عن مدير الشركة وليست عن محامي وحضر لحضوره وكيل المدعي (...)، هوية رقم: (...) وكالة رقم: (...) وبسؤال وكيل المدعي هل سبق اللجوء للمصالحة؟ نعم ولدينا رقم الطلب ولكن ليس لديهم صورة عن محضر المصالحة وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لإرفاق المدعي دعواه وكافة البينات في النظام خلال عشرة أيام الأولى من انتهاء هذه الجلسة ثم يرفق وكيل المدعى عليها جوابه خلال العشرة أيام التالية للأولى في النظام، وقي تاريخ 4/05/1444ه، حضر وكيلي الطرفين السابق حضورهما سابقا، وبعد الاطلاع على ما قدمه المدعي وكالة عبر الطلبات بتاريخ 03 / 05 / 1444هـ طلبت من وكيل المدعى عليه الإجابة على ما جاء فيها أجاب بأنه لم يطلع عليها إلا قبل الجلسة وذكر أن لديه دفع شكلي، وقدم نص جوابه عبر المحادثة (إِشارة إلى دعوى المُدعية؛ وبوكالتي عن المدعى عليها؛ فإنّ موكلتي تدفع بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط بالتحكيم؛ حيث نصّ العقد بين الطرفين على شرط التحكيم؛ وحيث نصّت المادة (11/1) من نظام التحكيم التي تنص على يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى. ؛ مما يتعين معه -والحالة هذه- الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لذلك؛ تطلب موكلتي من فضيلتكم القضاء بعدم جواز نظر الدعوى؛ مع احتفاظ موكلتي بكافة دفوعها الأخرى.). وبرد ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن المدعى عليها لم تجب على الدعوى ابتداء، وقرر وكيل المدعى عليها أن الجلسة الماضية شطبت فلم نتمكن من الإجابة أساسا، عليه وبعد الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين رأت الدائرة صلاحية الفصل في هذه الدعوى ورفعت الجلسة للمداولة، وفي تاريخ 16/08/1444ه، حضر (...) سجل مدني رقم (...) وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) وقد حكمت دائرة الاستئناف الثامنة بالحكم رقم (4430529483) وتاريخ 25 / 6 / 1444هـ ونصه (حكمت الدائرة بما يلي:ـأولًا: إلغاء حكم الدائرة[السادسة عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4430342343) وتاريخ 06 /05 /1444هـ.ثانيًا: إعادة أوراق القضية للدائرة مصدرة الحكم للنظر في موضوعها وفق الأصول النظامية والقضائية المتبعة؛ وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم) ا.هـ لذلك جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه عن الجواب الموضوعي على الدعوى فأشار إلى تقديمه جوابا على الدعوى بالطلب الالكتروني رقم (4410973884) وتاريخ 15 / 8 / 1444هـ وبعد اطلاع الدائرة على جميع ما قدم سلفا رأت الدائرة أن المدعي لم يترجم بعض المستندات وهي أوامر الشراء والمستخلص وأن المدعى عليها لم تجب على جميع المستندات، وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإيداع جوابه في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعى عليها خلال مدة مماثلة، ثم يجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك، وفي تاريخ 7/10/1444ه، حضر (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى تقديم المدعي وكالة مذكرة بتاريخ 18 / 8 / 1444هـ وأجاب عنها المدعى عليه وكالة بتاريخ 7 / 9 / 1444هـ وأجاب عنه المدعي وكالة بتاريخ 18 / 9 / 1444هـ ثم أجاب عنه المدعي وكالة بالأمس القريب بتاريخ 6 / 10 / 1444هـ ثم جرى سؤال المدعى عليه وكالة عن صفة المهندس (...) والمهندس (...) فأجاب قائلا لا علاقة لموكلتي بكلا المهندسين وليس لديهم أي صفة متعلقة بشركة (...) ثم جرى سؤاله كذلك عن علاقة موكلته مشرف الجودة (...) فقرر قائلا أرغب العودة للشركة موكلتي أثناء الجلسة للنظر في علاقة جميع هؤلاء بموكلتي ثم قرر قائلا أن موكلتي تقرر أن المهندس (...) يعمل لديها لكني لا أعلم صفته أما الشخصين الآخرين فأطلب مهلة للإجابة عن علاقتهم بموكلتي وصفتهم هكذا أجاب ثم قرر المدعي وكالة أن الفاتورة على مطبوعات الشركة المدعية والمهندس (...) الذي اعترف المدعى عليه وكالة بعلاقته بالشركة المدعية هو (مدير المشروع) حسب ما يظهر في الفاتورة هكذا قرر وتم تحديد موعد قريب ليبين المدعى عليه وكالة علاقة الشركة موكلته بالمهندس (...) و مشرف الجودة (...) وعن صفة هذين الشخصين في الشركة المدعى عليها مع بيان صفة المهندس (...) على أن يكون تقديم ذلك خلال يوم عمل، وفي تاريخ 12/10/1444ه، حضر (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة على تقديم المدعى عليه طلبا الكترونيا برقم (4411175743) وتاريخ 10 / 10 / 1444هـ المتضمن انكار المدعى عليه وكالة علاقة موكلته بالمهندس (...) و مشرف الجودة (...) و أن (...) كان موظفا للشركة لكنه غير مخول بالتوقيع واعتماد الفواتير وبعرضه على المدعي وكالة أجاب قائلا أولا / أن الشركة المدعى عليها ناقضت نفسها في الجلسة الماضية في علاقتها بالمهندس (...) ثانيا/ بما أنها الشركة المدعى عليها أقرت بعلاقتها بالمهندس (...) والظاهر في الفاتورة أنه مدير المشروع ولا يمكن أن يعتمد الموظف الفاتورة من تلقاء نفسه فهذا دليل صريح على صحة الفاتورة وما دون فيها هكذا أجاب ثم قرر المدعى عليه وكالة أن موكلتي تنكر صحة هذه الفاتورة تماما هكذا قرر ولصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من الواقعات، ولما كانت غاية المدعي من دعواه هي إلزام الشركة المدعى عليها بـ: أولا/ مبلغ وقدره (١٥٠١٥٣) مائة وخمسون ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون ريال مقابل أعمال قشط وتوريد أسفلت ثانيا/ الزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (30.000) ثلاثون ألف ريال، وحيث أجاب المدعى عليه وكالة بعدم استحقاق المدعي بما يدعيه لعدم تقديمه ما يثبت تنفيذ الأعمال وكذلك عدم التزام المدعي ببنود العقد في سداد قيمة الأعمال وانكر صحة الفاتورة المقدمة من المدعي وكالة، وطلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم البينة، ولما قدم من العقد المؤرخ في 11 / 3 / 2019م وملحقه المؤرخ في 21 / 4 / 2019م الموقعين والممهورين من الشركة المدعى عليها وكذلك أمر الشراء الصادر على مطبوعات الشركة المدعى عليها بمبلغ المطالبة بتاريخ 24 / 9 / 2020م و كذلك الفاتورة الصادرة على مطبوعات الشركة المدعى عليها بمبلغ المطالبة بتاريخ 27 / 9 / 2020م والموقعة من ثلاثة مهندسين و قد أنكر المدعى عليه وكالة علاقة موكلته بالمهندس (...) في الجلسة التي بتاريخ 7 / 10 / 1444هـ ثم قرر أن لموكلته علاقة سابقة بالمهندس (...) وهذا تناقض واضح في جواب المدعى عليه وكالة ولكون أمر الشراء والفاتورة على مطبوعات الشركة المدعى عليها وبكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها، وبموجب العقد بين الطرفين وملحقه، واما بخصوص أتعاب المحاماة ولكون الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع الآتي: أولا/ مبلغ وقدره (١٥٠١٥٣) مائة وخمسون ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون ريال ثانيا/ مبلغ وقدره (7.500) سبعة ألاف وخمسمائة ريال مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك على أن أن يكون دفع المبالغ للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) وبذلك حكمت الدائرة والله اعلم وأحكم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431029239 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 439382494 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي للمدعى عليها [بما يلي/أولًا: دفع مبلغ قدره (150.153) مائة وخمسون ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون ريالًا نظير أعمال قشط وتوريد أسفلت. ثانيًا: دفع مبلغ قدره (30.000) ثلاثون ألف ريال نظير أتعاب المحاماة]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [السادسة عشرة] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [ما يلي/ أولًا: إلزام المدعى عليها ــ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعي ــ (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (١٥٠١٥٣) مائة وخمسون ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون ريالًا. ثانيًا: إلزام المدعى عليها ــ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعي ــ (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (7.500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/أولًا: مخالفة الحكم للنظام والقصور في التسبيب وإغفال الدفوع الجوهرية. ثانيًا: مخالفة الحكم للشريعة الإسلامية وللمبادئ القضائية. ثالثًا: موكلتي أنكرت الفاتورة المذكورة في الحكم، وأنكرت نسبتها إليها استنادًا إلى المادة (29/1) من نظام الإثبات، كما أن التوقيعات المدونة فيها لا تمت لموكلتي أو لأي من منسوبيها بصلة]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي؛ وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف المرفوع من المدعى عليها وكالة مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع فإنه قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه استنادًا على الفقرة (2) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية وعلى الفقرة (أ) من المادة (215) من اللائحة التنفيذية لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف وكالة في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم الرد عليه، والدائرة تحيل عليه منعًا للتكرار. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [السادسة عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4430850342) وتاريخ 23 /10 /1444هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [إلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع الآتي: أولا/ مبلغ وقدره (١٥٠١٥٣) مائة وخمسون ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون ريال ثانيا/ مبلغ وقدره (7.500) سبعة ألاف وخمسمائة ريال مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك على أن أن يكون دفع المبالغ للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.