حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431003463

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470926617/1444
رقم الحكم:4431003463
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470926617 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431003463 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4470926617 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد بناء، بثمن إجمالي قدره (٣٥٨,٩١٤.٧١) ثلاثمائة وثمانية وخمسون ألفًا وتسعمائة وأربعة عشر ريال وواحد وسبعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب فيها: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٥٨,٩١٤.٧١) ثلاثمائة وثمانية وخمسون ألفًا وتسعمائة وأربعة عشر ريال وواحد وسبعون هللة. وقدم سنداً لطلبه الآتي: مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية، بتاريخ 2021/12/31م، مختومة من المدعى عليها بصحة الرصيد. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/11/25هـ، وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وتشير الدائرة الى أنها أحالت طرفي النزاع لتبادل المذكرات في الجلسة السابقة وقد ورد للدائرة مذكرة واحدة من المدعى عليها ضمنتها الإقرار بكامل مبلغ المطالبة وبسؤال طرفي النزاع عما يودان إضافته قررا اكتفاؤهما بما سبق ذكره وتقديمه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٥٨,٩١٤.٧١) ثلاثمائة وثمانية وخمسون ألفًا وتسعمائة وأربعة عشر ريال وواحد وسبعون هللة. ولما كان وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة مبلغ المطالبة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) هوية رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) ، هوية رقم (...) مبلغا وقدره (358,914.71) ثلاثمائة وثمانية وخمسون ألفًا وتسعمائة وأربعة عشر ريال و واحد وسبعون هللة. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث