حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431009938

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470819064/1444
رقم الحكم:4431009938
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470819064 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431009938 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470819064 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه : شركة (...) الوجبات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1444/06/25هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلتها للمدعى عليها (خضار وفواكه)، بثمن إجمالي قدره (90,356) تسعون ألفًا وثلاثمائة وستة وخمسون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ولم يتم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (90,356) تسعون ألفًا وثلاثمائة وستة وخمسون ريال. بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (5,000) خمسة آلاف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستند التالي فواتير بعدد (27) من تاريخ 2022/12/11م إلى تاريخ 2023/01/01م بمبلغ إجمالي قدره (90,356) تسعون ألفًا وثلاثمائة وستة وخمسون ريال مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 01/09/1444هـ وملخصها: فيها حضرت وكيلة المدعية، و لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها، أحالت إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، و قررت الدائرة رفع الجلسة للاطلاع على ملف القضية ودراسته ورفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 26/11/1444هـ وملخصها: فيها حضرت وكيلة المدعية، و لم يحضر من يمثل المدعى عليها ، و بسؤالها هل لديها مزيد بينة قررت الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (90,356) تسعون ألفًا وثلاثمائة وستة وخمسون ريال. بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (5,000) خمسة آلاف ريال. ونظراً لعدم حضور المدعى عليها، ولا من ينوب عنها، رغم تبلغها، وعدم تقديم جوابها عبر النظام، مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وبناء على الفواتير المُثبتة بين الطرفين والمذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، ونظرًا؛ لأنّه من المعلوم فقهًا وقضاءً أنّ البينة على المُدعي واليمين على من أنكر، وقد قدمت وكيلة المُدعية البينات الكافية؛ لذا تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن مطالبتها بأتعاب المحاماة، فبناء على امتناع المدعى عليها عن الوفاء بمستحقات المدعية وإلجائها إلى طلب حقها أمام القضاء، وبما أن التاجر بحاجة لتوكيل من ينوب عنه في المطالبة بحقوقه عادة، فإن الدائرة تنتهي إلى أحقية المدعية بالتعويض ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة أولاً : إلزام المدعى عليها/ شركة (...) الوجبات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (90,356) تسعون ألفاً وثلاثمائة وستة وخمسون ريال . ثانياً : إلزام المدعى عليها/ شركة (...) الوجبات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (5,000) خمسة آلاف ريال تمثل أتعاب التقاضي . وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث