حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431003118
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471066936/1444
رقم الحكم:4431003118
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471066936 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431003118 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٦٦٩٣٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مطعم (...) لتقديم الوجبات المدعى عليه : شركة (...) لخدمات الاستشارات الغذائية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٩م، تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة في عقد تصميم وتطوير اطباق غذائية وذلك في الإشراف على إنشاء مطعم موكلته والوقوف على أعمال التصميم والتخطيط، على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العقد، ويُسلم العمل بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٠٩م على مبلغ وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال، سُددت بالكامل للمدعى عليها، حيث قامت موكلته بتحويل مبلغ وقدره (٨٦,١٢٩) ستة وثمانون ألفاً ومائة وتسعة وعشرون ريالاً إضافة إلى أن المدعى عليها استلمت مبالغ متفرقة لقاء السكن وأجرة السيارة والسفر بمبلغ وقدره (١٨,٨٧١) ثمانية عشر ألفاً وثمانمائة وواحد وسبعون ريالاً ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم إلتزام المدعى عليها بما ورد في العقد في بنده الثالث والسادس، وسبق وأن صدر صك حكم نهائي من الدائرة التجارية السابعة عشر برقم (٤٤٣٠٧٨٥٤٣٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٥هـ، بفسخ العقد بين موكلته والمدعى عليها. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٥,٠٠٠) مائة وخمسة آلاف ريال، وبأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر رسمي عباره عن صك حكم رقم (٤٤٣٠٧٨٥٤٣٩) بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٥هـ، والصادر من الدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة والمقامة بين أطراف الدعوى. ٢- محرر عادي عباره عن عقد تصميم وتطوير أطباق غذائية على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٩م، والمبرم بين طرفا الدعوى، وممهوراً بتوقيع المدعى عليها. ٣- محرر عادي عباره عن مجموعة تحويلات بنكية على مطبوعات مصرف (...) صادرة من المدعية للمدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (٥٤,١٢٩) أربعة وخمسون ألفاً ومائة وتسعة وعشرون ريالاً. ٤- محرر عادي عباره عن إيصال تحويل مبلغ وقدره (٣٢,٠٠٠) اثنان وثلاثون ألف ريال على مطبوعات البنك (...) بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٢م، والصادر من المدعية للمدعى عليها. ٥- محرر عادي عباره عن مجموعة رسائل واتس آب. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٢٥هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلباته في: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٥,٠٠٠) مائة وخمسة آلاف ريال. ٢- أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون ألف ريال. وبما أن ممثل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٥,٠٠٠) مائة وخمسة آلاف ريال، ولما قدم من بينات ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولاً منها، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) لخدمات الاستشارات الغذائية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ مطعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٠٥.٠٠٠) مائة وخمسة ألفًا ريال سعودي، لما هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق.