حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431008461

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471040147/1444
رقم الحكم:4431008461
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471040147 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431008461 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٠١٤٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه(......) المدعى عليه: شركه (.......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم:(........) سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم (......) ، إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه خدمات الاتصالات والبيانات الثابتة والاستضافة والخدمات المدارة وتاريخ ابتداء التعامل ٢٩/١٢/١٤٣٣هـ الموافق ١٤/١١/٢٠١٢م بثمن إجمالي قدره (٢٧٤,٢٦٣.٥٣) مئتان وأربعة وسبعون ألفًا ومئتان وثلاثة وستون ريال سعودي و ثلاثة وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين قدمت موكلتي للمدعى عليها خدمات إنترنت واتصالات تحتوى على خدمات الاتصالات الصوتية و البيانات الثابتة والاستضافة والخدمات المدارة بموجب أوامر شراء بتاريخ ١٤-١١-٢٠١٢م، وتم تفعيل رقم حساب لها لدى موكلتي برقم ١٠٠٠١١٠٨٦٢٢٧٢٧٥٤ وتم تسليم الخدمات بموجب تقرير قبول العميل واستمرت الخدمات مقدمة بنظام الفوترة الشهرية حتى وصل استحقاق موكلتي مبلغ وقدره ٢٧٤٢٦٣.٥٣ ريال لم تسدد حتى حينه، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠١٢/١٢/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى الفاتورة، وطلب إلزام المدعى عليها ١-تسليم الثمن وقدره (٢٧٤,٢٦٣.٥٣) مئتان وأربعة وسبعون ألفًا ومئتان وثلاثة وستون ريال سعودي و ثلاثة وخمسون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي, وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ٢٦/١١/١٤٤٤ ه وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد نظر في الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، قررت رفعها للمداولة للحكم فيها. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وقد حصرت المدعية وكالة طلبها بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٢٧٤,٢٦٣.٥٣) مئتان وأربعة وسبعون ألفًا ومئتان وثلاثة وستون ريال و ثلاثة وخمسون هللة، قيمة خدمات الاتصالات والبيانات. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفًا ريال. وحيث طالبت المدعية وكالة بدفع الثمن الخدمات المقدمة للمدعى عليها، وقدمت في سبيل اثبات ذلك فاتورة وأوامر الشراء، ووفق المادة (٢٩) الفقرة (١) من نظام الإثبات: ١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وحيث تغيبت المدعى عليها ولم تقدم جواباً وأسقطت حقها في الدفاع مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب، أما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي وحيث أن الدائرة ترى أن المدعى عليها ماطلت المدعية في سداد حقوقها مما اضـطرها إلى رفع الـدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضـي وكان بإمكانها سـداد المبلغ الـذي تقر به للمدعيـة، ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب جزئيًا. نص الحكم: حكمت الدائرة:أولا إلزام شركة (......) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة ا(.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٧٤,٢٦٣.٥٣) مئتان وأربعة وسبعون ألفًا ومئتان وثلاثة وستون ريال سعودي و ثلاثة وخمسون هلله. ثانيا: إلزام شركة مركز (.....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة(.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٧٠٠٠) سبعة آلاف ريال تمثل أتعاب التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث