حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530067569
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470894261/1444
رقم الحكم:4530067569
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470894261 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530067569 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470894261 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للملابس الجاهزة المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه طلبت المدعى عليها قبل تحولها من مؤسسة (...) التجارية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة من المدعية أن تقوم بتوريد الكميات المطلوبة من الملابس إلى مركز (...) التابع للمدعى عليها، وقد لاقى ذلك الإيجاب قبولاً لدى المدعية قبل تحولها هي الأخرى من مؤسسة فردية إلى شركة، فقامت على إثره بتوريد الكميات المطلوبة من البضائع للمدعى عليها حتى تاريخ 1442/12/15هـ، وأصبح المتبقي في ذمة المدعى عليها من ثمن تلك البضائع مبلغ قدره (86,886.75) ستة وثمانون ألفاً وثمانمائة وستة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة من إجمالي مبلغ المديونية البالغ مقدراها (87,155) سبعة وثمانون ألف ومائة وخمسة وخمسون ريال، على النحو الثابت بخطاب المصادقة على رصيد المديونية وكشف الحساب المرفق، ولم تقم المدعى عليها حتى تاريخه بسداد المديونية الباقية في ذمتها وماطلت المدعية في السداد، وطالب بإلزام المدعى عليها بالآتي: 1- دفع مبلغ قدره (86,886.75) ستة وثمانون ألف وثمانمائة وستة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة، باقي ثمن البضائع التي قامت المدعية بتوريدها للمدعى عليها وفق طلبها. 2-دفع مبلغ قدره (21,721.68) واحد وعشرون ألف وسبعمائة وواحد وعشرون ريال وثمانية وستون هللة تعويض عن أضرار التقاضي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- خطاب مصادقة حساب المدينين مطبوع على أوراق مؤسسة (...) التجارية للمدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (87,155) سبعة وثمانون ألف ومائة وخمسة وخمسون ريالاً ممهوراً بختم مؤسسة (...) التجارية وختم مؤسسة (...) بتاريخ 2019/12/31م. 2- كشف حساب بمبلغ قدره (87,155.25) سبعة وثمانون ألف ومائة وخمسة وخمسون ريالاً وخمسة وعشرون هللة عن الفترة من 2018/10/11م. إلى 2019/06/09م. 3- كشف حساب مطبوع على أوراق المدعية بمبلغ إجمالي قدره (86,886.75) ستة وثمانون ألف وثمانمائة وستة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة من تاريخ 1440/02/01هـ، إلى 1442/12/15هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/11هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية، وممثل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليها ونصها التالي: (إن دعوى المدعية غير محررة وقاصرة عن بيان تفصيل البضائع والفواتير المالية الصادرة وسبب نشأة الحق، والبضائع المرتجعة وغير ذلك حتى تتمكن المدعى عليها من الرد على الدعوى. ثانيًا: لا صحة لدعوى المدعية جملة وتفصيلًا، وحقيقة الأمر أن المدعى عليها تعاقدت مع المدعية لتوريد كميات من الملابس إلى فرع شركته الكائنة ب(...)، وكان بينهما معاملات مالية ومرتجع بضائع وغير ذلك، وما قدمته المدعية من ورقة مطابقة الرصيد فمطعون في صحتها وذلك من عدة أوجه على النحو التالي:1-إن الختم المذيل به ورقة مطابقة الرصيد مزور، وليس الختم الرسمي لها الموثق لدى الجهات الرسمية. 2- إن المصادقة المزعومة مقدمة على أوراق المدعية قبل تحويلها إلى شركة وليست على الأوراق الرسمية للمدعى عليها وفقًا للأصل والعرف التجاري السائد، غير أن المدعية لم تقدم الفواتير المالية للبضائع المدعى بها كما أن للمدعى عليها بضائع مسلمة للمدعية، وقد سبق تقديم مقترح إعادة تنظيم مالي أمام المحكمة التجارية ووثق فيه المبالغ المالية المستحقة لكامل تعاملات المدعية في عقودها الأربعة مجملة دون تفصيل، وطالب بإلزام المدعية بتحرير الدعوى، وتقديم الفواتير المؤيدة لدعواها، صرف النظر عن دعوى المدعية لما سبق بيانه من أسباب). وقدمت ممثلة المدعية ردها المتضمن: بأن الدعوى محررة وواضحة وقدمت البيِّنة على صحة دعواها وأن المدعية مستعدة لتقديم كافة الفواتير وسندات التوريد، كما أقرَّ ممثل المدعى عليها من جوابه بصحة التعاقد بين المدعى عليها والمدعية لتوريد كميات من الملابس، وأنه كان بينها معاملات مالية، وأن المدعى عليها لا تجحد حقوق المدعية المالية الثابتة في ذمتها مما يتعين مؤاخذته بإقراره، وأما ما يتعلق بطعن ممثل المدعى عليها في صحة ورقة مطابقة الرصيد سند الدعوى والختم الممهور بها؛ فإن الرد على ذلك يتلخص في الآتي: سبق أن حضر ممثلاً عن المدعى عليها في الدعوى المقيدة لدى هذه المحكمة برقم (4470883752) وتاريخ 1444/09/06هـ، وهي دعوى أخرى أقامتها المدعية ضد المدعى عليها للمطالبة بمستحقاتها المالية المتبقية في ذمتها عن تعامل مشابه للتعامل محل هذه الدعوى وقدمت المدعية سنداً لدعواها خطاب مصادقة على رصيد ممهور بنفس ختم المدعى عليها قبل أن تتحول لشركة ولم يقم ممثل المدعى عليها بإنكار الختم أو الطعن عليه بل إنه أقرَّ بأن المؤسسة تحولت إلى شركة بما لها وما عليها، وبناءً عليه صدر في تلك الدعوى صك الحكم رقم (4430875812) وتاريخ 1444/10/24هـ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بالآتي: 1- دفع مبلغ قدره (86,886.75) ستة وثمانون ألف وثمانمائة وستة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة باقي ثمن البضائع التي قامت المدعية بتوريدها للمدعى عليها. 2- دفع مبلغ قدره (21,721.68) واحد وعشرون ألف وسبعمائة وواحد وعشرون ريال وثمانية وستون هللة تعويض عن أضرار التقاضي، وأجمل ممثل المدعى عليها إجابته في: أن دعوى المدعية غير محررة وقاصرة، وأنكر صحة الدعوى جملة وتفصيلاً، وحيث أن ممثل المدعية قدم مطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها وكشف حساب مطابق لمبلغ المطالبة، ولما تضمنته المادة (29) من نظام الإثبات: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بـدفع مبلغ قدره (21,721.68) واحد وعشرون ألف وسبعمائة وواحد وعشرون ريال وثمانية وستون هللة تعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن مناط النظر في دعاوى أتعاب الترافع هو التحقق من إلجاء أحد طرفي العلاقة التعاقدية للطرف الآخر للتقاضي أمام المحكمة، وهو ما نص عليه أهل العلم؛ قال شيخ الإسلام بن تيمية – رحمه الله – في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، كما جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله – حين سئل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضية من القضايا هل تكون على المحكوم عليه؟ فأجاب: إن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بالنفقات مطلقاً بل له حالتان أحدها: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. والحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات) وبما أن تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب بما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وبما أن العمل قد استقر في تقدير أتعاب المحاماة في مثل هذه الدعوى على تقديرها بنسبة 10% من المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للملابس الجاهزة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (86.886/75) ستة وثمانون ألفًا وثمان مئة وستة وثمانون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله. ثانيا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للملابس الجاهزة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (8,680) ثمانية آلاف وست مائة وثمانون ريال سعودي، لقاء اتعاب المحاماة، لما هو مبين بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530067569 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470894261 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للملابس الجاهزة المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بالآتي: 1- دفع مبلغ قدره (86,886.75) ستة وثمانون ألف وثمانمائة وستة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة باقي ثمن البضائع التي قامت المدعية بتوريدها للمدعى عليها. 2- دفع مبلغ قدره (21,721.68) واحد وعشرون ألف وسبعمائة وواحد وعشرون ريال وثمانية وستون هللة تعويض عن أضرار التقاضي، وبإحالة القضية إلى الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 04/12/1444هـ الذي قضى: أولا: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للملابس الجاهزة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (86.886/75) ستة وثمانون ألفًا وثمان مئة وستة وثمانون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله. ثانيا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للملابس الجاهزة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (8,680) ثمانية آلاف وست مائة وثمانون ريال سعودي، لقاء اتعاب المحاماة، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستأنف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسة 21/01/1445هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف محامي المدعى عليها والمتضمنة تزوير ورقة المخالصة وختم مطابقة الرصيد وأن الفواتير متعلقة بمنشأة أخرى، وتشير الدائرة إلى عدم حضور المدعي أو من يمثله بالرغم من تبلغه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه، كما تضيف دائرة الاستئناف إلى أن المادة (39/2) من نظام الإثبات نصت على: على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه ، ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت ذلك أو اتخاذ الإجراءات المتبعة في حالة وقوع حادثة تزوير، بل جاء كلامها مرسلاً لا بينة عليه، إضافة إلى ما بينه وكيل المدعية في وقائع الدعوى من سبق إقامة دعوى ضد المدعى عليها للمطالبة بمستحقات مالية غير هذه الدعوى، وأن موكلته قدمت سنداً لدعواها خطاب مصادقة على رصيد ممهور بنفس ختم المدعى عليها، الذي تدعي تزويره هنا، وأن وكيل المدعى عليها لم يقم بإنكار الختم أو الطعن عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم الابتدائي، وبناء عليه نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الحادية عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (04/12/1444) في القضية رقم (4470894261) القاضي: أولا: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للملابس الجاهزة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (86.886/75) ستة وثمانون ألفًا وثمان مئة وستة وثمانون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله. ثانيا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للملابس الجاهزة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (8,680) ثمانية آلاف وست مائة وثمانون ريال سعودي، لقاء اتعاب المحاماة، لما هو مبين بالأسباب.، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.