حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430981731

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470939210/1444
رقم الحكم:4430981731
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470939210 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430981731 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٣٩٢١٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من الموثق (...) المرخص له من قبل وزارة العدل بموجب ترخيص رقم (...) ذات الرقم (...) وتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣هـ والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى –المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها طلبه: ١- نفيد فضيلتكم بصدور حكم قضائي بصك الحكم رقم ٤٤٣٠٧٦٨٧٧١ وتاريخ ٢١/٩/١٤٤٤هـ من الدائرة التجارية التاسعة عشر بتاريخ ٣٠/٨/١٤٤٤هـ في الدعوى رقم (٤٤٧٠٢٦٣٩٤٥) وقضى منطوق الحكم بما نصه: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: شطب العلامة التجارية رقم ((...)) على الفئة (...) المسجلة باسم المدعى عليها شركة(...) المحدودة سجل تجاري رقم (...). ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة(...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بوقف استعمال العلامة التجارية محل الشطب. ثالثا: إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بإزاله العلامة التجارية محل الشطب ، علماً بأنه اثناء رفع هذه الدعوى من المدعية ضد شركة(...) قامت المدعى عليها بتقديم طلب تسجيل لذات العلامة(...)على الفئة ٢٩ لدى الهيئة المدعى عليها برقم طلب (...)فصدر لها قبول تسجيل العلامة محل الاعتراض في هذه الدعوى وذلك قبل يوم واحد فقط من صدور الحكم المذكور، والأسباب المذكورة في الحكم التي أدت لشطب علامة (...) تنطبق تماماً على هذه الدعوى. ٢- شخص الشركة المعترضة: شركة (...) هي شركة ذات مسؤولية محدودة، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣١هـ، متخصصة في مجال بيع الأغذية والوجبات السريعة، وتمارس الشركة حسب عقد تأسيسها وسجلها التجاري نشاط البيع في الأغذية والمشروبات، واشتهرت وأثبتت كفاءتها بشكل واسع بين الجمهور في مجال بيع الشاورما تحت العلامة التجارية هليل حيث سبق لها أن سجلت علامتها التجارية لدى وزارة التجارة برقم ((...))، وتاريخ ٠٧/٠١/١٤٣٧هـ الموصوفة كالآتي: كلمة (...) بحروف عربية مميزة داخل بطاقة في الفئة رقم (...)الخاصة بخدمات توفير الأطعمة والمشروبات والايواء المؤقت، حيث تعتبر شركة(...) متقدمة في تسجيل وإيداع وإظهار واستعمال علامتها التجارية داخل المملكة العربية السعودية وما زالت علامتها التجارية محمية حسب النظام حتى تاريخ ٠٦/٠١/١٤٤٧هـ، ولحرص الهيئة على عدم تعدي وانتهاك أي علامة تجارية مسجلة ومحمية مسبقاً لديها، الأمر الذي كان يقتضي معه عدم قبول تسجيل أي علامة لاحقة مشابهة بالشكل واللفظ والمفهوم للعلامة المعترضة، وشخص الشركة طالبة التسجيل تأسست بعد شركة المعترضة حيث تم تأسيسها حسب مستخرج السجل التجاري بتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٣٦هـ أي بعد ما يقارب ٥ سنوات من تأسيس الشركة المعترضة. ٣- طالبة التسجيل (شركة (...) المحدودة) قلدت العناصر الاساسية والجوهرية في العلامة التجارية لموكلتنا وسيتم التطرق لها من ناحيتين: أ‌- الناحية الأولى (شكل العلامة): تقليد طالبة التسجيل نفس الخط المميز للعلامة المعترضة وخصوصاً شكل الحرفين اللام (...) في منتصف ونهاية العلامة كما قلدت تشكيل الأحرف ومطابقتها لألوان علامة الشركة المعترضة المعروفة للعلامة المعترضة وهو اللون الأحمر والابيض. وتعمّد العلامة طالبة التسجيل مطابقة الجرس الصوتي في علامتها التجارية مقلدةً بها علامة الشركة المعترضة، فإن هذا بلا شك من شأنه أن يخلق لجمهور المستهلكين والعملاء، وسيقع في اللبس والغلط بحيث سيعتقد المستهلك والعميل العادي أن الشركة طالبة التسجيل تعود للعلامة المعترضة أو تابعة لها، وعليه فإن المستهلك الذي سينظر الى علامة طالبة التسجيل لن يفرق بينها وبين اسم العلامة المعترضة بل وسيعتقد بأن مصدرها واحد أو مرتبطة ببعضها البعض لا سيما وأن نشاط العلامتين تشتركان في مجال بيع الأغذية خاصةً الشاورما الأمر الذي يخالف المبادئ والأسس النظامية التي ترعى وتنظم العلامات التجارية، حيث لا يجوز قبول علامة مشابهة في اللفظ (الجرس الصوتي) والشكل والخط، وتعتبر مشابهة الى درجة التطابق لاسم شركة العلامة المعترضة أيضاً المسجلة والمحمية لصالح الشركة المعترضة. فبمجرد النظر لكل من العلامتين سوف يشكل خلط ولبس لدى المستهلكين، وكما يعلم فضيلتكم بأن العبرة في العلامات التجارية هو تقدير التشابه من عدمه، والنظر لأوجه الاتفاق بين العلامتين دون أوجه الاختلاف، والمعمول عليه هو التشابه من عدمه في العناصر الأساسية والجوهرية للعلامة التجارية لعلامة المعترضة، لذا يصعب على المستهلك العادي التمييز بين العلامتين خاصةً العنصر الرئيسي في العلامتين لما فيها من تشابه تام لا يمكن التفريق بينهما ومن شأنه إيقاع المستهلك العادي في الخلط واللبس بين العلامتين، ولم يقتصر على تقليد الشعار فقط بل امتد الى تقليد الواجهة الخارجية للمحل والتصميم الداخلي لديكور المحل حيث أن شكل واجهة المحل للعلامة المتعرضة في منتصف الواجهة العلامة التجارية ومن يمين العلامة كلمة (...)(باللغة العربية) ويسار العلامة كلمة ((...)باللغة الإنجليزية)، وأن واجهة العلامة طالبة التسجيل أتى مطابقاً تماماً لفكرة واجهة العلامة المعترضة ونرفق لفضيلتكم أوجه التشابه. ب‌- الناحية الثانية(المنتجات): امتداداً عن تقليد شكل العلامة التجارية من قبل العلامة طالبة التسجيل وإيداع تسجيلها في الفئة ٢٩ الخاصة باللحوم ولحوم الدواجن والصيد وخلاصات اللحم حسب تصنيف نيس، حيث أن شهرة العلامة المعترضة داخل المملكة العربية السعودية ببيع الشاورما والذي رسخ في أذهان الجمهور أن (...) -العلامة المعترضة- بعلامتها المشهورة مختصة ببيع صنف الطعام المذكور، وعليه قلّدت العلامة طالبة التسجيل ذات الخدمات المقدمة من العلامة المعترضة ولذات أصناف قائمة الطعام الشاورما واللحم تحديداً خاصةً وأن هذه المنتجات تدخل في إعداد وتهيئة وطبخ وشواء وتقديم المنتجات محل البيع، ولم يكتفوا بذلك فقط بل امتد التقليد الى شكل الخبز والتغليف والمحتوى الداخلي مع تحوير بسيط للاسم. ٤- تقليد العلامة طالبة التسجيل ألحق ضرراً كبيراً للشركة المعترضة وتأثرت سمعتها بسبب هذا التقليد عند جمهور المستهلكين والعملاء والموردين، وربط الجمهور جودة الأصناف المقدمة من الشركة المعترضة بينما هي بالأصل مقدمة من العلامة طالبة التسجيل، ووصول عدد كبير من التعليقات باعتقادهم أن العلامة طالبة التسجيل تابعةً للعلامة المعترضة ولم يستطيعوا التمييز بين العلامتين التجاريتين للتقارب الشديد بينهما، وعند البحث عبر محرك البحث (قوقل) باسم العلامة المعترضة يظهر أسم العلامة طالبة التسجيل، وإضافة العملاء صور (...) -العلامة طالبة التسجيل- على خرائط قوقل لعدم تفرقتهم بين العلامتين، والتي أدت إلى خسارة شريحة كبيرة من العملاء بسبب هذا اللبس. وتأسيساً على ما سبق يتبين لكم بأن قبول طلب تسجيل العلامة المعتدية من شأنه أن يؤدي الى تضليل وغش حول مصدر ومنشأ هذه المنتجات ويحتمل أن يلحق ضرراً بجمهور المستهلكين وسمعة ومصلحة الشركة المعترضة، وقد أثبتنا وبينا كل ذلك أعلاه وبأن طالبة التسجيل تحاول أن تسجل علامة مشابهة في اللفظ الجرس الصوتي والشكل والمفهوم لعلامة المعترضة، والموافقة على تسجيل العلامة التجارية المقلدة سيعتبر ظلم وهدم لما قامت به الشركة المعترضة من بداية فترة تأسيسها وعملها وتشغيلها حيث أنها بدأت بجهد على تكوين قاعدة عملاء كبيرة وتشغيل جميع فروعها حول المملكة، وقبول تسجيل العلامة سيعد اجحاف وظلم لما قامت به طيلة مسيرتها، وستعتبر سابقة سلبية تجير سلبيتها لفاحصي العلامات التجارية في الهيئة السعودية (...) الذين نثق في حرصهم على حفظ حقوق (...) للشركات الناشئة والحفاظ على ما وصلت له تلك المنشآت من جهود وإنجازات في مشاريعها وأنشطتها، وإلا لأصبحت عمليات تقليد المنتجات الناجحة والمزدهرة في السوق منتشر بشكل كبير وبشكل مخيف ويجعل من البيئة التجارية هشة ومخيفة لرواد ومجتمع الأعمال حيث سيتريث معتدو العلامات التجارية دائماً إلى حين نجاح إحدى العلامات التجارية ليبدئوا فوراً بتقليدها والتسلق على أكتاف الناجحين ممن غامر وخسر وطور ونجح في تقديم علامته التجارية ومنتجاتها وخدماتها المشمولة بها . وانتهى بطلب إلغاء القرار الصادر بتاريخ ٢٤/٨/١٤٤٤هـ من إدارة العلامات التجارية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية برفض التظلم على طلب التسجيل رقم (...)بالفئة (...) وتسجيل العلامة برقم(...) وتاريخ ٢٨/٨/١٤٤٤هـ، لمخالفته نظام العلامات التجارية المعمول به ولكافة الأسباب المنصوص عليها في هذه الدعوى. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ١٦/١١/١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها تبين حضور الطرفين وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وكرر ما ورد فيها, وذكر أنه سبق أن صدر من الدائرة حكم بشطب علامة (...) وهي ذاتها محل الدعوى وجرى تأييده من محكمة الاستئناف الأسبوع الماضي وهي القضية رقم (٤٤٧٠٢٦٣٩٤٥) وبعد إطلاع الدائرة على القضية الماثلة والقضية التي ذكرها وكيل المدعي رأت صلاحية الفصل فيها دون الحاجة لطلب الجواب من الجهة فرفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٤هـ المتضمن رفض اعتراضها على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية رقم طلب (...) بالفئة رقم (...) لأسباب مدونة في القرار وذلك لعدم صحة القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، و لما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١ /٠٥ /١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها:(٣-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك.) وبما أن الثابت أن القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٤هـ وقد تقدمت المدعية بالاعتراض عليه أمام هذه المحكمة بتاريخ ٢١/٠٩/١٤٤٤هـ مما تكون معه الدعوى مقبولة لتقدم المدعية بالاعتراض خلال المدة المحددة نظاماً. أما من حيث الدعوى موضوعاً وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وقبول تسجيل العلامة التجارية (...) رقم طلب (٣٨١٨٧٠) بالفئة رقم (٢٩) وأسست المدعية للتشابه مع علامة المدعية (...) كما أسست طلبها على أنه تم صدور حكم قضائي بصك الحكم رقم ٤٤٣٠٧٦٨٧٧١ وتاريخ ٢١/٩/١٤٤٤هـ من الدائرة التجارية التاسعة عشر بتاريخ ٣٠/٨/١٤٤٤هـ في الدعوى رقم (٤٤٧٠٢٦٣٩٤٥) وقضى منطوق الحكم بما نصه: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: شطب العلامة التجارية رقم (...) على الفئة(...) المسجلة باسم المدعى عليها شركة(...) المحدودة سجل تجاري رقم (...). ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بوقف استعمال العلامة التجارية محل الشطب. ثالثا: إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بإزاله العلامة التجارية محل الشطب وبعد الاطلاع على الدعوى وبما أن القرار الإداري يجب أن يستند إلى أركان يقوم به وينفذ ومنها توفر أسباب تبرر صدوره ويتحرى ويتحقق من صحته خلال عرض القرار أمام القضاء ليفصل في مدى صحة أسباب القرار واقعاً ونظاماً نصاً وروحاً، ومتى لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار أو كان السبب غير متحقق فإن القرار يكون حينئذ مشوباً بعيب انعدام السبب أو فساده ويكون القرار حقيقاً بالإلغاء، وعليه تنتهي الدائرة إلغاء القرار لوجود تشابه مضلل على جمهور المستهلك بين اللامتين لاسيما مع اتحاد المنتجات المقدمة في العلامتين، مما يتبين مما سبق أن القرار غير صحيح ويكون حينئذ فاقداً لركن من أركان القرار الإداري السليم ومستوجباً للإلغاء، وهو ما تقضي به الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء القرار الصادر من إدارة العلامات التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية محل الدعوى المتعلق بالطلب رقم(...) بالفئة رقم (...)لما هو موضحاً بالأسباب والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث