حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4431016317
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470966716/1444
رقم الحكم:4431016317
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470966716 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4431016317 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470966716 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) مساهمه مقفله المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها ادوات منزلية بثمن إجمالي قدره (97,543) سبعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريال سدد منه (83,891.70) ثلاثة وثمانون ألفًا وثمان مئة وواحد وتسعون ريال سعودي وسبعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (13,651.30) ثلاثة عشر ألفًا وست مئة وواحد وخمسون ريال سعودي وثلاثون هلله، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها حضر وكيل المدعية / (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...) ترخيص رقم: (...) وتاريخ 16/3/1444ه كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...) وكالة رقم: (...)، وبسؤاله عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (13,651.30) ثلاثة عشر ألفًا وستمائة وواحد وخمسون ريال وثلاثون هلله قيمة مبيع أدوات منزلية وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب بقوله ان التعاقد صحيح غير انني قمت بانهاء جميع الحسابات وسددت للمدعية ولا يوجد اي مطالبة واطلب امهالي لتقديم البينات لكون الدعوى قديمة فأجابته الدائرة لذلك، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها ما استمهل لأجله ذكر تفاصيلاً كثيرة في موضوع الفاتورة وكشف الحساب ومبلغ الخصم والمسترجع فأفهمته الدائرة بضرورة تقديم ذلك مكتوباً وفق ما تقدم في الجلسة الماضية وذكر ان المعاملة قديمة ويوجد مسترجعات وتلفيات كما ان المستندات فقدت من عند موكلتي وطلب مهلة يمكن من خلاله مراجعة الحسابات مع الشركة للوصول الى نتيجة مرضية بين الطرفين وطلب تأجيلها مدة كافية مما تقرر معه الدائرة تأجيل الجلسة، وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى وقدم وكيل المدعى عليها ردا من خلال ملف القضية قام فيه بإرفاق خطاب مسترجعات وأدعى بأنها تمثل قيمة المطالبة وطلب وكيل المدعية مراجعة موكلته في ذلك، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وقدم وكيل المدعية جوابا لما قدمه وكيل المدعى عليها ما نصه: ما ذكرته المدعى عليها انما هو محاولة التهرب من الالتزامات المالية التي عليها لم تقدم أي بيّنة موصلة بشأن المسترجعات او التلفيات حسب ما ذكرت. نفيد فضيلتكم لم تقدم ما يثبت التواصل موكلتي المدعية بهذا الشأن ما قدمته المدعى عليها لا صحة لها انما هو كلام مرسل والخطاب الصادر من قبلها فهي من صنعها لم نستلمه ولم تقدم لنا، قدمت المدعى عليها سند استلام مؤقت صادر من موكلتي المدعية بشأن مبلغ قديم تم سداده الا ان هذه ليست اخر سداد للمدعى عليها ويوجد مديونيات عليها ايضا حسب الكشف الحساب الموضح في المرفقات، كما قدمت موكلتي المدعية خصومات للمدعى عليها لسداد المبلغ بشكل عاجل الا انها لم تسدد المبلغ حتى هذه اللحظة لذا نطلب الزام المدعى عليها بسداد 13,651.30 (ثلاثة عشر الفا وستمائة وواحد وخمسون ريال وثلاثون هللة) لصالح موكلتي المدعية ، وبعرض ذلك على المدعى عليها أجاب بقوله أن المدعية تأخرت جداَ بالمطالبة، كما افاد بوجود مسترجع مستلم من المدعية فسألت الدائرة وكيل المدعى عليها أشارت في الجواب على الدعوى لوجود مسترجعات تقرير الارجاع وفي المرفقات غير موجود كما ان خطاب التصفية غير مستلم من المدعية فأجاب بأن هذه الدعوى قديمة جداً وقد اظهرت هذه الخطابات من بين ركام الأوراق التي لدي فأفهمته الدائرة ان هذا ليس جواب على الدعوى فذكر كلاماً مرسلاً خارجاً عن موضوع الدعوى ثم اكتفت الأطراف بما تقدم وقررت الدائرة الفصل بالدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: (13,651.30) ثلاثة عشر ألفًا وست مئة وواحد وخمسون ريال وثلاثون هلله وذلك قيمة ادوات منزلية، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (13,651.30) ثلاثة عشر ألفًا وست مئة وواحد وخمسون ريال سعودي وثلاثون هلله، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته كشف حساب وفواتير والعقد المبرم بين الطرفين، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة التعاقد واستلام المبيع وادعى بوجود مرتجع للمبيع، ودفع بأنهاء جميع الحسابات والتسديد للمدعية ولم يقدم البينة على ذلك، الأمر الذي تنتهي به في الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: لذا فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: وقدره (13,651.30) ثلاثة عشر ألفًا وستمائة وواحد وخمسون ريال، وذلك لما هو مبين في الأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.