حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431022979

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471010625/1444
رقم الحكم:4431022979
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471010625 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431022979 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4471010625 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) مواد البناء مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن نقل كنكري وتوريد رمل، لمدة سنة، ابتداءً من تاريخ1440/11/14 هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/05/30 هـ، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في تلف شاحنة لوحة (أ ي ع 7736) تعود لموكلته وذلك بسبب اجبار المدعى عليها السائق على نقل نفايات اسمنتية)، مما تسبب بـتلف شاحنة النقل، وطالب بإلزام المدعى عليها بـالتعويض بمبلغ قدره (30,184) ثلاثون ألفًا ومئة وأربعة وثمانون ريالاً، إلزام المدعى عليها بدفع تكاليف المحاماة وقدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد بتاريخ 2021/01/04 م، ممهورة بختم وتوقيع الطرفين. 2- صور فواتير اصلاح الشاحنة. ثم قدم المدعى عليه وكالةً جوابه على الدعوى المتضمن دفعه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/17 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها؛ أحال على مذكرته والتي تضمنت دفعه بعدم جواز نظر الدعوى لأن المدعية سبق وتقدمت بدعوى ضد موكلته أمام الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام برقم (4470903007) لعام 1444 هـ، وقد صدر حكم الدائرة الموقرة برفض دعوى المدعية، كم دفع بعدم صحة دعوى المدعية ورفض مبلغ التعويض، ودفع بعدم إجبار السائق على النقل وأنه باستطاعته رفض نقل الحمولة، وأفاد وكيل المدعية بأن موكلته لم تقدم دعوى بالمطالبة بالإضرار على المدعى عليها، ويطلب مهلة للرد على بقية مذكرة وكيل المدعى عليها فأفهمته الدائرة بتقديم ذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخه على أن يقدم وكيل المدعى عليها رده خلال ثلاثة الأيام التالية، فاستعدا بذلك، ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/12/02 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وحصر وكيل المدعية دعوى موكلته بما ورد في لائحة الدعوى وحيث اكتفى الأطراف بما قدموه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ايراده من دعوى وإجابة، وحيث حصر وكيل المدعية طلب موكلته في إلزام المدعى عليها بـالتعويض عن الضرر الحاصل على الشاحنة بمبلغ قدره (30,184) ثلاثون ألفًا ومئة وأربعة وثمانون ريالاً، وإلزام المدعى عليها بدفع تكاليف المحاماة وقدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال، وحيث إن هذه تعتبر دعوى تعويض، وبما أن دعاوى التعويض تقوم على ثلاثة أركان: الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وبما أن وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت استحقاق موكلته للتعويض، وذلك لعدم تقديم بينة تثبت تحقق الخطأ من جانب المدعى عليها، وبما أن من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء، وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، أو ردها لسبب شرعي أو نظامي، كما أن للمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهة هذه البينة، وحيث إن الثابت لدى الدائرة بأن وكيل المدعية لم يقدم بينة موصلة لدعوى موكلته، فبناءً على هذا وعلى سائر ما تقدم؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم 4471010625 لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث