حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431007473
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470678322/1444
رقم الحكم:4431007473
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470678322 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431007473 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٧٨٣٢٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/٠٤هـ بثمن إجمالي قدره (٣٥,٤١٥) خمسة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وخمسة عشر ريال، سدد منه (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٤هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي متمثلة بتكاليف تقاضي مما أدى إلى (مصاريف أتعاب محامي)، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٢,٤١٥.٨٥) اثنان وثلاثون ألفا وأربعمائة وخمسة عشر ريالا وخمسة وثمانون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٢٤١) ثلاثة آلاف ومائتان وواحد وأربعون ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب صادر من (شركة (...)) من تاريخ ٢٠١٣/٠٣/٣١م حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠١/١٤م والمتضمن مبلغ وقدره (٣٢,٤١٥.٨٥) اثنان وثلاثون ألفا وأربعمائة وخمسة عشر ريالا وخمسة وثمانون هللة، ٢- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م على مطبوعات (شركة (...)) على مبلغ قدره (٣٥,٤١٥.٨٥) خمسة وثلاثون ألفا وأربعمائة وخمسة عشر ريالا وخمسة وثمانون هللة وممهور بختم وتوقيع منسوب لشركة مؤسسة (...)، ثم قدمت ممثلة المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: أولا: ما ذكر وكيل المدعية في دعواه أنه بدأ اتفاق التعامل مع المدعية بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٤هـ (لشراء مواد غذائية) وادعى بأن نشوء الحق بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٤هـ وهذا وتواريخه تعد كفاتورة نقديه وبيع واستلم الثمن بنفس يوم تاريخ البيع حسب دعواه غير صحيح جملة وتفصيلا، وبداية التعامل مع المدعية كان عام ٢٠١٩م في شراء منتج برازيلي (...) وتسويقه في السوق السعودي (على التصريف بمعنى أن الذي لا يمشي من المنتج يرجع للمدعية) وأي كمية متبقية أو قارب تاريخها على الانتهاء ترجع للمدعية حسب الاتفاق مع الممثل النظامي لها (...) والعرف المعتاد به في تجارة المواد الغذائية، ثانيًا: ذكر وكيل المدعية أن إجمالي الثمن (٣٥,٤١٥) خمسة وثلاثون ألفا وأربعمائة وخمسة عشر ريال وتم السداد منها (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال وحيث اختصاراً رصيدهم الآن حسب كشف حساب المدعية (٢٣,٤١٥) ثلاثة وعشرون ألفا وأربعمائة وخمسة عشر ريال وتم خصم فعلي في سجلات المدعية المحاسبي مبلغ (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال مقابل بضاعة قريب انتهاء وتم تسويقها بخصم (١٠%) بما يعادل مبلغ (٦,٥٠٠) ستة آلاف وخمسمائة ريال المذكور أعلاه، بالإضافة مطالبتهم خصم (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال قيمة بضاعه منتهية صلاحيتها وتم تلفها بأمر من مدير الشركة (...) وتم تلفها بعد تصويرها فيديو وصور ولدى المدعى عليها الإثبات على ذلك، ووعدهم بخصم قيمتها نهاية السداد والاتفاق بين الطرفين أن يتم جدولة المبلغ المتبقي وهو (١٥,٤١٥) خمسة عشر ألفا وأربعمائة وخمسة عشر ريال فقط على أن تكون دفعات شهرية يكون القسط الشهري من (١,٥٠٠) ألفا وخمسمائة ريال إلى (٢,٠٠٠) ألفان ريال شهريا وذلك بعد أن يتم تسوية خصومات البضاعة المنتهية والتالفة من قبل المدعية، والمدعى عليها ملتزمة بالاتفاق معهم، وقدمت سنداً لجوابها ودفوعها كشف حساب صادر من (شركة (...)) من تاريخ ٢٠١٩/٠٢/٢٦م حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/١٨م والمتضمن مبلغ وقدره (٢٣,٤١٥.٨٥) ثلاثة وعشرون ألفا وأربعمائة وخمسة عشر ريالا وخمسة وثمانون هللة، وطالبت في جوابها برد الدعوى لعدم نشوء الحق بتاريخه وعدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة كاملاً، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٣٠هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضرت ممثلة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى؟ قرر قائلا: مطابقة رصيد وكشف حساب و سجل تجاري من دليل الوزارة، وبسؤاله عن محل المنازعة؟ قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق توريد مواد غذائية، وبعرض جواب ممثلة المدعى عليها على وكيل المدعية أجاب قائلا: لا صحة لما ذكروا والدليل هو مطابقة الرصيد، ثم جرى عرض إجابة وكيل المدعية على ممثلة المدعى عليها فأجابت قائلة: أن المتصرف هو (...) إقامة رقم (...) وهو الموقع وتطلب أن يقدم إفادته، فأذنت الدائرة قرر (...) قائلا: سبق الاتفاق مع المدعية على تقسيط المبلغ في كل شهر (١,٠٠٠) ألف ريال والمطابقة صحيحة إلا أنه تم سداد جزء من المبلغ والمتبقي هو (٢٣,٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألف ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعية؟ أجاب قائلا: لا صحة لما ذكره وإنما كانت المدعية تحثهم على السداد، وبسؤال (...) عن بينته على ما ذكر؟ أجاب قائلا: تم تقديمها في الطلبات، وبسؤاله عن مزيد بينة؟ أجاب قائلا: لقد ذهب هو وزوجته وقابل (...) مدير الشركة اتفقوا معه على ما ذكر وطلب حضوره، وبالاستعراض لبيانات المدعية تبين أن مدير يختلف عن من ذكره الحاضر (...) ثم أفهمته الدائرة بأن يقدم طلب إدخال لمن ذكره، وبسؤال ممثلة المدعى عليها عن المصادقة على ما ذكر الحاضر (...)؟ أجابت قائلة: نعم ما ذكره صحيح وصادقت عليه، فأفهمت الدائرة ممثلة المدعى عليها خلال (١٠) أيام ولأجل ذلك قررت الدائرة رفع الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/٢٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضرت ممثلة المدعى عليها، وبسؤال ممثلة المدعى عليها عن عدم تقديم طلب الادخال؟ أجابت قائلة: لديهم اسمه ورقم جواله وليس لديهم رقم هويته، وبسؤال وكيل المدعية هل يعرف المدعو (...)؟ أجاب قائلا: هو موظف لدى المدعية في قسم المبيعات، وبسؤاله عن مبلغ المطالبة وعن الاتفاق على تقسيط المبلغ وعن سداد جزء منه وهي الأمور التي دفعت بها ممثلة المدعى عليها؟ أجاب قائلا: سبق أن تم الاتفاق على التقسيط ولكن لم يلتزموا بالسداد والمبلغ كما هو في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليها أجابت قائلة: لم يقبل المحامي في جلسة الصلح تقسيط المبلغ وقد سددت جزءا من المبلغ في رمضان بمبلغ وقدره (١,٥٠٠) ألفا وخمسمائة ريال، وبسؤالها عن بينتها على السداد؟ أجابت قائلة: المستحق للمدعية مبلغا وقدره (٢٣,٤٠٠) ثلاثة وعشرون ألفا وأربعمائة ريال وما زاد عن هذا المبلغ من مبلغ المطالبة قد تم سداده وطلبت مهلة لتقديم البينة، فأفهمتها الدائرة بتقديم ما لديها خلال (٧) أيام وعلى وكيل المدعية الرد خلال مدة مماثلة إن كان لديه رد ولأجل ذلك تم تأجيل الجلسة، ووردت مذكرة من ممثلة المدعى عليها في ١٤٤٤/١١/٢٢هـ وملخصها: مرفق كشف حساب صادر من (شركة (...)) من تاريخ ٢٠١٩/٠٢/٢٦م حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١٠م والمتضمن مبلغ وقدره (١٩,٩١٥.٨٥) تسعة عشر ألفا وتسعمائة وخمسة عشر ريالا وخمسة وثمانون هللة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٢٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضرت ممثلة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن اطلاعه على الطلب المقدم من المدعى عليها برقم (٤٤١١٤٠٨٣٥٥)؟ أجاب قائلًا: ما أرفقوه بخصوص السداد صحيح والمبلغ المتبقي هو (١٩,٩١٥.٨٥) تسعة عشر ألفا وتسعمائة وخمسة عشر ريالا وخمسة وثمانون هللة، وبسؤاله عن الاتفاق على السداد الذي ذكره وكيف تم؟ أجاب قائلًا: تم بشكل شفوي لكنهم لم يلتزموا به، وبسؤال ممثلة المدعى عليها؟ أجابت قائلة: كان الاتفاق شفوي وهم ملتزمون به، وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على عدم الالتزام بالاتفاق؟ أجاب قائلًا: كشف الحساب الذي فيه انقطاع يبين هذا، وبسؤال ممثلة المدعى عليها أجابت قائلة: وكيلها هو زوجها الحاضر معها في هذه الجلسة، ثم أجاب الوكيل بقوله: كان الاتفاق على تسديد (١,٠٠٠) ألف ريال شهري وفي بعض الأحيان لا يتوفر معهم هذا المبلغ فيستحي من السداد بمبالغ زهيدةـ، ثم سألت الدائرة الحاضرة عن المدعى عليها عن صحة ما ذكر الوكيل؟ فأجابت قائلة: ما ذكره صحيح، وبسؤال وكيل المدعية عن الخصم المذكور في طلب المدعى عليها المقدم عبر النظام؟ أجاب قائلًا: بعد الرجوع للمدعية تبين فلا مانع من المضي بالسداد في كل شهر (١,٠٠٠) ألف ريال، وأما بخصوص مبلغ الخصم فلا يوجد خصم، وبعرض ذلك على المدعى عليها أجاب الوكيل بقوله: وعده مدير المدعية بتعويضه عن اتلاف المرتجعات المنتهية وخصم مبلغ (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال بنهاية السداد، وصادقت المدعى عليها على كلامه أمام الدائرة، وبسؤالهم عن الصلح على تسديد المبلغ كل شهر (١,٠٠٠) ألف ريال في تاريخ (٢٩) من كل شهر ميلادي ابتداء من تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٢٩م؟ فوافقوا عليه، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: بنـاء على مـا تقـدم من الـدعوى والإجابـة، ولمـا كانت العبرة بالطلبات الختاميـة، وبما أن وكيل المدعيـة حصـر دعوى موكلته بالمطالبـة بإلزام المـدعى عليها بدفع مبلغ (١٩٩١٥.٨٥) تسعة عشر ألف وتسع مئة وخمسة عشر وخمسة وثمانون هللة يمثـل مبلغ توريد مواد غذائية، حيث سددت المدعى عليها جزء منها وتبقى منه مبلغ المطالبة، وبما أن المـدعى عليها لا تنكر العلاقـة التعاقدية مع المدعية ولا تنكر صـحة المبلغ، وأن المتبقي منه هو المبلغ محـل مطالبـة المدعيـة وأنه حـالٌّ عليها مسـتحق السـداد، وبما أن المـدعى عليها قـد أقرت بهـذا المبلغ للمدعية، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبما أن أساس التعاقد شرعي صـحيح، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، وعليه تخلص الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما هو مدون أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) صاحبة الهوية رقم (...) بصفتها مالكة مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٩٩١٥.٨٥) تسعة عشر ألف وتسع مئة وخمسة عشر وخمسة وثمانون هللة مقسطًا في كل شهر ألف ريال في التاسع والعشرين (٢٩) من كل شهر ميلادي ابتداء من تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٢٩، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (٧٨/١) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.