حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430995562

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470734018/1444
رقم الحكم:4430995562
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470734018 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430995562 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٣٤٠١٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها التالي: ١- ماكينات اللحام (مولد) لمدة تسعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٥,٢٠٠) خمسة آلاف ومئتان ريال، ٢- التعبئة لمدة تسعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٢,٥٠٠) ألفان وخمس مئة ريال،٣- بوم شاحنة ١٠ طن مع سائق لمدة تسعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٢٣,٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألف ريال، ٤- داينا تراك ٦ طن مع سائق لمدة تسعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال،٥- اللودر ذو العجلات المشغل المعتمد من (...)لمدة تسعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٤٣,٠٠٠) ثلاثة وأربعون ألف ريال، ٦- رسوم التعبئة / التسريح للودر ذي العجلات لمدة تسعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال، ٧- حفارة مع مشغل معتمد لمدة تسعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٤٢,٠٠٠) اثنان وأربعون ألف ريال، ٨- رسوم التعبئة / التسريح للحفارة لمدة تسعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال، ٩- آلة لحام لمدة تسعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ١٠- رسوم التعبئة / التسريح لمدة تسعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٢٤,٠٠٠) أربعة وعشرون ألف ريال، ١١- الشاحنة القلابة ١٦و٢٤ متر مكعب مع سائق لمدة تسعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال، بثمن إجمالي قدره (٨١٦,٥١٢) ثمان مئة وستة عشر ألف وخمس مئة واثنا عشر ريال، على أن يكون السداد دفعات، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٢٤٧,٣١٩) مئتان وسبعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة عشر ريال، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧,٢٠٥) سبعة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-فواتير على مطبوعات المدعية بمجموع مبلغ المطالبة (٢٤٧,٣١٩) مئتان وسبعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة عشر ريال، أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها للمدعية مذيلةً بختمها بمجموع مبلغ المطالبة (٢٤٧,٣١٩) مئتان وسبعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة عشر ريال، ٣- أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها للمدعية مذيلةً بختمها مبلغ وقدره (٣٠٥,٩٠٠) ثلاثمائة وخمسة آلاف وتسعمائة ريال، وختم بطلب الزام المدعى عليها ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٢٤٧,٣١٩.٠٠) مئتان وسبعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة عشر ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٥م إلى ١٤٤٣/٠١/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٥م.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧,٢٠٥.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة ريال سعودي وفي جلسة ٢١/٨/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعى عليها ولم يحضر وكيلا عن المدعية رغم تبلغها عليه قررت الدائرة شطب الدعوى.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/ في جلسة اليوم حضر طرفا الدعوى وحيث ان القضية قد شطبت بتاريخ ٢١/٨/١٤٤٤ ثم تقدم وكيل المدعية بطلب إعادة نظر القضية بعد شطبها وتم تحديد جلسة هذا اليوم وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن اجابتها قدمت اجابتها تاريخ ١٧/٨/١٤٤٤ مفادها ١- بطلان صحيفة الدعوى لاشتمالها على أكثر من عقد لا رابط بينهما فمن خلال الاطلاع على صحيفة الدعوى يتضح أن المدعية تطالب بحقوق متعلقة بأجرة المعدات واجرة عمالة واجرة معيشة لعدد من المشاريع لكل منهما عقد مستقل مختلف من حيث التاريخ و القيمة و السبب وذلك وفقا للاتي:-م رقم العقد تاريخ العقد اسم المشروع مبلغ العقد(...) مشروع جدة ٨,٨٥٥ ريال٢ DLPS-SPR-٠٢٧ ٠٧-١١-٢٠٢٠م مشروع ازالة الرمال غير محدد القيمة(...) مشروع جدة ٣٠٥,٩٠٠ ريال لذا يلزم على المدعية فرز كل مطالبة في دعوى مستقلة وذلك عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها . وكذلك استناداً للمادة (٧٧) من اللائحة التنفيذية للمحاكم التجارية والتي تنص على يجب ان تتضمن صحيفة الدعوى بيان الارتباط بين الطلبات. دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام. تحكم الدائرة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينهما، مالم يحصر المدعي دعواه في أحدها .٢- من خلال الاطلاع على الفواتير المرفقه من المدعيه يتبين أن قيمتها الاجمالية تفوق قيمة المطالبة حيث قدمت المدعية فواتير ببلغ اجمالي قدره ٣٥٠,٢٤١ ريال في حين انها تطالب موكلتي بسداد مبلغ ٢٤٧,٣١٩ ريال لذا يلزم على المدعية فرز الفواتير المسدده و غير المسددة حتى يتسنى لموكلتي الرد عليها.وحيث الامر ما ذكر فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول دعوى لتضمنها عدة طلبات لارابط بينهما وفقاً للاسباب المشار إليها اعلاة ثم أجاب وكيل المدعية عليها اولا: بالنسبه لما ورد بمذكرة المدعى عليه بالبند (١) الاتي نصه: (١ - بطلان صحيفة الدعوى لإشتمالها على أكثر من عقد لا رابط بينهما فمن خلال الاطلاع على صحيفة الدعوى يتضح أن المدعية تطالب بحقوق متعلقة بأجرة المعدات واجرة عمالة واجرة معيشة لعدد من المشاريع لكل منهما عقد مستقل مختلف من حيث التاريخ والقيمة و السبب وذلك وفقا للآتي:- م رقم العقد تاريخ العقد اسم المشروع مبلغ العقد (...) مشروع (...) ٨,٨٥٥ ريال (...) مشروع ازالة الرمال غير محدد القيمة (...) مشروع (...)٣٠٥,٩٠٠ ريال لذا يلزم على المدعية فرز كل مطالبة في دعوى مستقلة وذلك عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها . وكذلك استناداً للمادة (٧٧) من اللائحة التنفيذية للمحاكم التجارية والتي تنص على يجب ان تتضمن صحيفة الدعوى بيان الارتباط بين الطلبات. دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام. تحكم الدائرة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينهما، مالم يحصر المدعي دعواه في إحداها.) , ونرد عليه بالآتي:١ – كل ما يدعيه المدعي عليه غير صحيح ولا يندرج تحت المادة الحادية والعشرون من النظام ولا المادة (٧٧) من اللائحة التنفيذية للأسباب الآتية:١/١ المدعى عليه استأجر المعدات سالفة الذكر لاستخدامها في مشاريعها وهذا يخص المدعى عليها ولا علاقه للمدعي بذلك.٢/١ موضوع الدعوى السبب وقيمة الإجارة واضحة ومحددة كما هو مبين بصحيفة الدعوى وهي على النحو التالي:١/٢/١ بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٢ هـ الموافق ٢٢/٠٩/٢٠٢٠ م ,استأجر المدعى عليه من المدعي ما يلي: - ماكينات اللحام (مولد) لمدة (٩) تسعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٥,٢٠٠.٠٠) خمسة آلاف ومئتان ريال سعودي.- التعبئة لمدة (٩) تسعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٢,٥٠٠.٠٠) ألفان وخمس مئة ريال سعودي.- بوم شاحنة ١٠ طن مع سائق لمدة (٩) تسعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٢٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا ريال سعودي.- داينا تراك ٦ طن مع سائق لمدة (٩) تسعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٦,٠٠٠.٠٠) ستة عشر ألفًا ريال سعودي..- اللودر ذو العجلات المشغل المعتمد من (...)لمدة (٩) تسعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٤٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا ريال سعودي..- رسوم التعبئة / التسريح للودر ذي العجلات لمدة (٩) تسعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٦,٠٠٠.٠٠) ستة آلاف ريال سعودي..- حفارة مع مشغل معتمد لمدة (٩) تسعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٤٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا ريال سعودي..- رسوم التعبئة / التسريح للحفارة لمدة (٩) تسعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال سعودي..- آلة لحام لمدة (٩) تسعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي.- رسوم التعبئة / التسريح لمدة (٩) تسعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٢٤,٠٠٠.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا ريال سعودي..- الشاحنة القلابة ١٦ و ٢٤ متر مكعب مع سائق لمدة (٩) تسعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٩٠,٠٠٠.٠٠) تسعون ألفًا ريال سعودي.٣/١ بثمن إجمالي قدره (٨١٦,٥١٢.٠٠) ثمان مئة وستة عشر ألفًا وخمس مئة واثنا عشر ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي:- الدفعة رقم واحد قيمتها (٣٦,٩٠١.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وواحد ريال سعودي الحالة بتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤٢ هـ.- الدفعة رقم اثنان قيمتها (٦,٢١٠.٠٠) ستة آلاف ومئتان وعشرة ريال سعودي الحالة بتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤٢ هـ.- الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (٢١,٠٤٥.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وخمسة وأربعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ٢٩/٠٥/١٤٤٢ هـ.- الدفعة رقم أربعة قيمتها (٦,٤٦١.٠٠) ستة آلاف وأربع مئة وواحد وستون ريال سعودي الحالة بتاريخ ٢٩/٠٥/١٤٤٢ هـ.- الدفعة رقم خمسة قيمتها (٥٩,٤٣٧.٠٠) تسعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي الحالة بتاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٢ هـ.- الدفعة رقم ستة قيمتها (٥,٩٨٠.٠٠) خمسة آلاف وتسع مئة وثمانون ريال سعودي الحالة بتاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٢ هـ.- الدفعة رقم سبعة قيمتها (١٨,٤٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وأربع مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٤٢ هـ.- الدفعة رقم ثمانية قيمتها (٥,٩٨٠.٠٠) خمسة آلاف وتسع مئة وثمانون ريال سعودي الحالة بتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٤٢ هـ.- الدفعة رقم تسعة قيمتها (٥,٦٣٥.٠٠) خمسة آلاف وست مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي الحالة بتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٢ هـ. - الدفعة رقم عشرة قيمتها (١٩,٧٠٩.٠٠) تسعة عشر ألفًا وسبع مئة وتسعة ريال سعودي الحالة بتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٢ هـ. - الدفعة رقم أحد عشر قيمتها (٨,٨٥٥.٠٠) ثمانية آلاف وثمان مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ ٢٦/٠٩/١٤٤٢ هـ. - الدفعة رقم اثنا عشر قيمتها (١٥,٩٢٣.٠٠) خمسة عشر ألفًا وتسع مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ ٢٦/٠٩/١٤٤٢ هـ. - الدفعة رقم ثلاثة عشر قيمتها (١٤,٨٤٣.٠٠) أربعة عشر ألفًا وثمان مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٢ هـ. - الدفعة رقم أربعة عشر قيمتها (١٧,٦٩٢.٠٠) سبعة عشر ألفًا وست مئة واثنان وتسعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ٣٠/١١/١٤٤٢ هـ. - الدفعة رقم خمسة عشر قيمتها (٤,٢٤٦.٠٠) أربعة آلاف ومئتان وستة وأربعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ٠٧/٠١/١٤٤٣ هـ والمبالغ حالة السداد هي (٢٤٧,٣١٩.٠٠) مئتان وسبعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة عشر ريال سعودي.٢ - استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤٢ هـ , الموافق ٢١/١١/ ٢٠٢٠م, وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٢١/٠٥/١٤٤٢ هـ الموافق ٠٥/٠١/٢٠٢١م, حتى ٠٧/٠١/١٤٤٣هـ, الموافق ١٥/٠٨/٢٠٢١ م.٣- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليها مما أدى إلى (استعانة المدعي لشركة محاماة) ومن ثم فإن كل ما يدعيه المدعى عليه غير صحيح جملة وتفصيلا الموضوع واحد والسبب واحد والاجرة محددة ومستحقه الاداء.ثانيا: بالنسبه لما ورد بمذكرة المدعى عليه بالبند (٢) الآتي نصه: (٢ - من خلال الاطلاع على الفواتير المرفقه من المدعيه يتبين أن قيمتها الإجمالية تفوق قيمة المطالبة حيث قدمت المدعية فواتير بمبلغ إجمالي قدره ٣٥٠,٢٤١ ريال في حين انها تطالب موكلتي بسداد مبلغ ٢٤٧,٣١٩ ريال.. الخ.. الخ) , ونرد عليه بالاتي:١ – طلبات المدعي واضحه وهي المطالبه بالاجرة المتبقية وقدرها (٢٤٧,٣١٩.٠٠) مئتان وسبعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة عشر ريال سعودي، عن الفترة من ٢١/٠٥/١٤٤٢هـ, الموافق ٠٥/٠١/٢٠٢١م, إلى ٠٧/٠١/١٤٤٣هـ, الموافق ١٥/٠٨/٢٠٢١ م.٢ - التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧,٢٠٥.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة ريال سعودي. هذه دعواي أصحاب الفضيلة: من كل ما سبق يتبين لفضيلتكم ان كل ما يدعيه المدعى عليه غير صحيح بغرض عدم سداد مستحقات المدعي بدون وجه حق. بناء عليه فإني المدعي يطلب الحكم له بالطلبات المبينة بصحيفة الدعوى. وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن اجابتها قررت الاكتفاء كما قرر وكيل المدعي الاكتفاء وبعد دراسة الدائرة لها قررت الدائرة افهام وكيلة المدعى عليها الإجابة موضوعا وعلى الطرفين تقديم الإجابات الكترونيا تبدأ من وكيلة المدعى عليها ثم يجاوب وكيل المدعية وهكذا وفي جلسة ٣/١١/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وقدمت وكيلة المدعى عليها اجابتها في ١/١١/١٤٤٤ مفادها اولا- تتمسك موكلتي بكافة الدفوع السابقة وعلى وجه الخصوص الدفع المتعلق ببطلان صحيفة الدعوى لإشتمالها على عدة طلبات لا رابط بينهما. ثانياً- عجزت المدعية عن تحرير دعواها بشكل كافي حيث لم تقم بفرز الفواتير المسددة عن غير المسددة إذ قدمت مجموعة من الفواتير يبلغ اجمالي قيمتها ٣٥٠,٢٤١ ريال في حين انها تطالب موكلتي بسداد مبلغ وقدره ٢٤٧,٣١٩ ريال لذا يلزم على المدعية فرز الفواتير المسدده و غير المسددة حتى يتم تحرير دعواها بشكل كافي و في حال عجزها عن ذلك تطلب موكلتي صرف النظر عن الدعوى استناداً لنص المادة السادسة و الستون من نظام المرافعات الشرعية ثالثاً- الدفع ببراءة ذمة موكلتي من المبلغ محل المطالبة فمن خلال الاطلاع على الفواتير المقدمة من المدعية يتضح انها غير صادرة من موكلتي ولا تحمل ختمها أو توقيعها وبالتالي فهي لا تمثل أي حجية في الاثبات في مواجهة موكلتي. وحيث الامر ما ذكر فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم يرفض الدعوى للأسباب المشار لها أعلاه ومن ثم أجاب وكيل المدعية بتاريخ ٢/١١/١٤٤٤ مفادها صاحب الفضيلة مازالت المدعى عليها لم ترد على دعوى موكلتي هل المبلغ مستحق في ذمتها ام لا، وتصر على اننا لم نحرر دعوانا وهذا مخالف لما قدمناه سابقا ونتمسح بما جاء في ردودنا السابقة حيث تم تحرير الدعوى تحيرا نافيا للجهالة، صاحب الفضيلة المدعى عليها تصر على عدم دفع المبلغ المستحق في ذمتها بالرغم من اقرارها وذلك حسب الايميل المرفق (١)، تطمع بأن تأكل اموال الناس بالباطل، وذلك واضح في دفوع المدعى عليها السابقة. لذا نتمسك بما جاء في مذكراتنا السابقة بالإضافة الى الايميل المرفق و الذي مبين به اقرار المدعى عليها بوجود مبالغ مستحقه في ذمتها،تطالب في جدولتها، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن اجابتها قررت الاكتفاء كما قرر وكيل المدعية الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة و حجز القضية للدراسة وفي جلسة ٢٣/١١/١٤٤٤ هـ، حضر طرفا الدعوى عليه قررت الدائرة النطق بالحكم الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاجابة والاطلاع على مرفقات القضية ومستنداتها وحيث ان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها ١-الأجرة المتبقية مع مشغل وقدرها (٢٤٧,٣١٩.٠٠) مئتان وسبعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة عشر ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٥م إلى ١٤٤٣/٠١/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٥م على النحو المفصل في وقائع الدعوى.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧,٢٠٥.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة ريال سعودي وحيث استند مكيل المدعية على صحة دعوى موكلته على فواتير تفوق مبلغ المطالبة بتوقيع استلام وبريد الكتروني إقرار من المدعى عليها باسم التابع لديهم المدعو (...) وعقد اتعاب محاماة واوامر شراء وحيث دفعت وكيلة المدعى عليها - بطلان صحيفة الدعوى لاشتمالها على أكثر من عقد لا رابط بينهما فمن خلال الاطلاع على صحيفة الدعوى يتضح أن المدعية تطالب بحقوق متعلقة بأجرة المعدات واجرة عمالة واجرة معيشة لعدد من المشاريع لكل منهما عقد مستقل مختلف من حيث التاريخ و القيمة وعجزت المدعية عن تحرير دعواها بشكل كافي حيث لم تقم بفرز الفواتير المسددة عن غير المسددة إذ قدمت مجموعة من الفواتير يبلغ اجمالي قيمتها ٣٥٠,٢٤١ ريال في حين انها تطالب موكلتي بسداد مبلغ وقدره ٢٤٧,٣١٩ ريال لذا يلزم على المدعية فرز الفواتير المسدده و غير المسددة حتى يتم تحرير دعواها بشكل كافي و في حال عجزها عن ذلك تطلب موكلتي صرف النظر عن الدعوى استناداً لنص المادة السادسة و الستون من نظام المرافعات الشرعية و الدفع ببراءة ذمة موكلتي من المبلغ محل المطالبة فمن خلال الاطلاع على الفواتير المقدمة من المدعية يتضح انها غير صادرة من موكلتي ولا تحمل ختمها أو توقيعها وبالتالي فهي لا تمثل أي حجية في الاثبات في مواجهة موكلتي. وحيث الامر ما ذكر فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم يرفض الدعوى للأسباب المشار لها أعلاه؛ وبما أنه من المقرر قضاءً أن الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق الشرعية على وجود واقعة ترتبت آثارها، وإثبات هذه الواقعة التي هي مصدر الحقّ المدعى به يقع على عاتق من تمسك بها، كما أن المحكمة لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع؛ كما أنها غير ملزمة باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات لم يطلب منها, ولم تَرَ هي لزوماً له مادام قد وجدت في الدعوى من الأدلة ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصة وأن القاعدة الشرعية تقضي بأن عبء الإثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أقوام وأموالهم ولكن البينة على المدعي)؛ وحيث إن وكيل المدعية استند فواتير تفوق مبلغ المطالبة بتوقيع استلام وبريد الكتروني إقرار من المدعى عليها باسم التابع لديهم المدعو محمد نهال عزمان حيث موضح اسم البريد الخاص بمحمد نهال انه من المدعى عليها وذكر في رسالة البريد ....نخطط للافراج عن ٧٥ ألفا هذا الشهر هذا الشهر ثم ٥٠ ألفا كل شهر لتسوية جميع مستحقاتك فهذا إقرار على وجود مستحقات لدى المدعية فالقاعدة الشرعية التابع تابع وعليه فهذا البريد الالكتروني الصادر من محمد نهال هو منسوب الى المدعى عليها فالمدعى عليها مسؤولة عن محتوى البريد الالكتروني طبقا للقاعدة الشرعية ويعضد ذلك وجود فواتير مستلمة تفوق مبلغ المطالبة فلكل ذلك ترى الدائرة صحة مبلغ المطالبة واما بشأن دفوع المدعى عليها فترى الدائرة عدم صحتها وعدم قوتها فدفعها بوجود عقود لا رابط بينها لا صحة في ذلك اذ العلاقة واحدة في الأجرة بين الطرفين، واما ما ذكرته وكيلة المدعى عليها من الدفع ببراءة ذمة موكلتها من المبلغ محل المطالبة بسبب ان الفواتير المقدمة من المدعية يتضح انها غير صادرة من موكلتها ولا تحمل ختمها أو توقيعها فالدائرة ترى انه دفع غير قوي بسبب بالجمع بين البريد الالكتروني الصادر من موظف او تابع المدعى عليها والفواتير فترى الدائرة ان الفواتير صحيحة بموجب الإقرار في البريد الالكتروني، واما بشأن اتعاب المحاماة فلكون ثبت الحق للمدعية ولكون ثبوت الحق بموجبه يدل على وجود المماطلة من المدعى عليها ولوجود عقد اتعاب المحاماة ولما للـدائرة من ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية فتحكم الدائرة بأتعاب المحاماة وتقدره بنسبة ١٠% من مبلغ المطالبة ليكون ٢٤٧٣١.٩٠ أربعة وعشرون الفا وسبعمائة وواحد وثلاثون ريالا وتسعون هللة نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي/ أولا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٢٤٧,٣١٩) مئتان وسبعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة عشر ريال سعودي، عن الفترة من ٢١/٠٥/١٤٤٢هـ, الموافق ٠٥/٠١/٢٠٢١م, إلى ٠٧/٠١/١٤٤٣هـ, الموافق ١٥/٠٨/٢٠٢١ م ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية أتعاب محاماة مبلغ قدره ٢٤٧٣١.٩٠ أربعة وعشرون الفا وسبعمائة وواحد وثلاثون ريالا وتسعون هللة

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث