حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530067592
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470918133/1444
رقم الحكم:4530067592
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470918133 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530067592 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٨١٣٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى لدى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٦/١١/٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٨/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها تريلا والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وصف العين المؤجرة: راس تريلا لمدة بأجرة شهرية قدرها (٤,٠٠٠) أربعة ألاف ريال، وسنوية قدرها (٤٨,٠٠٠) ثمانية وأربعون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليه العين ومازال العقد مستمراً، ولم تقم بسداد الأجرة من تاريخ ١٤٣٦/١١/٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٨/١٨م حتى ١٤٤٤/٠٩/٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٥م، وأنتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد الأجرة المستحقة بذمتها وقدرها (٣٣٧,٠٠٠) ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألف ريال. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٩/ ١٠/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليه وبسؤال وكل المدعية عن دعوى موكلته أحال لما ورد بلائحته وبطلب الإجابة من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد، فأفهمت الدائرة بتقديم إجابته خلال خمسة أيام، ولوكيل المدعية حق الرد خلال مدة مماثلة، وتأجلت الجلسة لذلك، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٠/ ١١/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها المدونه بياناتهما في أعلى نسخة الضبط، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة الرد من المدعى عليه ونصها إشارة إلى الدعوى المقامة من (...) ضد (مؤسسة (...)) للمطالبة بإيجار شاحنة بمبلغ (٣٣٧.٠٠٠) ريال، أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة جواباً على دعوى المدعية مستعيناً بالله: ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وأفيد فضيلتكم بالاتي: - اولاً / لم أستأجر من المدعية الشاحنة (التريلا) الموصوفة في دعواها ولم أوقع عقد الإيجار المرفق منها بصحيفة دعواها، وتلاحظون فضيلتكم بأن العقد موقع من طرف المؤجر فقط، ولا يوجد عليه توقيع من طرف المستأجر هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد أقرت المدعية أنها لم تتعاقد معي وإنما تعاقدت مع شخص آخر يدعى (...) وذلك في التفويض الصادر منها له لاستخراج لوحات للشاحنة، فقد ذكرت بالتفويض ما نصه (نعم أنا (...) بهذا الخطاب أفوض مؤسسة (...) ممثلة في / (...) سجل مدني رقم (...) باستخراج لوحات الشاحنة بطاقة رقم شاس (...) نوع (...) لونها أبيض موديل (...) وكذلك تشغيلها لدى المؤسسة لمدة سنة من تاريخ ٥/٩/١٤٣٦هـ مع تحملهم بكافة المسؤولية النظامية والقانونية) (مرفق صورة التفويض)، وحيث أني لم أقم بالتعاقد أو التوقيع مع المدعية على العقد محل الدعوى ولم أستلم منها الشاحنة الموصوفة في دعواها، كما أنني لم أفوض الشخص المذكور بالتفويض بالتعاقد باسمي ولم أقم بتوكيله كما لم تقدم المدعية ما يفيد أو يثبت خلاف ذلك. فتكون دعواها ضدي ليس لها أي سند من الشرع أو النظام وندفع برفعها على غير ذي صفة وعلى المدعية توجيه دعواها ضد من تعاقد معها واستلم منها الشاحنة المستأجرة. بناء عليه أطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوى ضد المؤسسة وإخلاء سبيلها لرفع الدعوى على غير ذي صفة عملاً بمقتضى المادة (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعية، والحكم في هذا الدفع على استقلال عملاً بمقتضى المادة (٧٧) من ذات النظام. ، كما تشير الدائرة إلى ورود مذكرة الرد من المدعية ونصها إشارة إلى رد المدعى عليها بمذكرتها المقدمة للدائرة بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤ه والتي أنكرت فيها التعاقد مع موكلتي وأنكرت وجود التوقيع فنرد عليها بالتالي: أولاً: فالعقد مكتوب على مطبوعات المدعى عليها، ومنصوص على اسمها في صدر العقد ببيان طرفي العقد. ثانياً: انكارهم وتمسكهم بعدم التوقيع، فنرد عليه بأنه دفع باطل إذ أن ختم المؤسسة موجود على العقد، والتوقيع له عدة طرق كما لا يخفى على شريف علمكم صاحب الفضيلة؛ إما امضاء بالقلم، أو بالبصمة، أو بالختم، وفي حالتنا هذه فختم المؤسسة موجود وموقع به عن المدعى عليها، وسكوت المدعى عليها عن الختم يعد إقرار ضمني بصحة الختم، مما يُعد معه العقد صحيحاً، فوجود الختم المذيل به العقد بين الطرفين يُعد مصدراً قانونياً كافياً لإضفاء الحجية في الإثبات على الكتابة المدونة في الورقة ودليل على صحة العقد وصدوره بإرادة الطرفين. ثالثاً: المدعو/ (...) والموجود إمضاؤه في الأوراق بين الطرفين هو خال مالك مؤسسة (...)، وفي أثناء المفاوضات معه ذكر لموكلتنا بأنه شريك لابن اخته في المؤسسة، ولا أدل على هذه الشراكة الحقيقية من تسليمه للأوراق والمطبوعات الرسمية للمؤسسة، وتسليمه ختم المؤسسة يستخدمه كيفما شاء. فإنكار المدعى عليها تفويض المدعو (...) انكار في غير محله، فالمدعو (...) يستخدم ختم المؤسسة في تعاملاته، ولو قلنا جدلاً بأن صاحب المؤسسة لا يعلم عن استخدام الختم؛ فيرد عليه بأن المحافظة على ختم المؤسسة من مسؤوليات صاحبها وكون شريكه استخدمه دون علمه، فهذا شأن داخلي بين المدعى عليها وشريكها لا يمكن أن يحتج به أمام الغير الذي يتعامل معه بظاهر الحال. ، لذا نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدرة (٣٣٧,٠٠٠) ثلاثمائة وسبعة وثلاثون الف ريال ، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، وبسؤاله هل العقد صادر على مطبوعات المؤسسة المملوكة لموكله وهل الختم هو ختم المؤسسة فأجاب بأنه لا يعلم وذكر بأن هناك إقرار من الوكيل السابق لموكله يوضح ذلك وطلب مهلة لإرفاقه، ولذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعية وكيل المدعى عليه المدونه بياناتهما في أعلى نسخة الضبط، وتشير الدائرة إلى وكيل المدعى عليه تقدم بمذكره نصها إشارة إلى الدعوى المقامة من (...) ضد موكلي (مؤسسة (...)) للمطالبة بإيجار شاحنة وإلى الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٤هـ ولكون العقد غير موقع من موكلي ولا يعلم عنه شيئاً وحيث طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم ما يثبت صفة من قام بتوقيع العقد مع المدعية الا أنه لم يقدم في جوابه ما يثبت تلك الصفة لذا نتمسك بعدم صفة موكلي في الدعوى ونوجز الرد على جواب وكيل المدعية فيما يلي: أولاً: لم تقدم المدعية ما يثبت الصفة: نؤكد لفضيلتكم بأن موكلي لم يتعاقد مع المدعية ولم يستلم منها الشاحنة الموصوفة في دعواها، كما أنه لم يفوض الشخص المذكور بالعقد بالتعاقد باسمه ولم يقم بتوكيله ولم تقدم المدعية ما يفيد أو يثبت خلاف ذلك. أما عن زعم المدعية بأن موكلي شريك للمدعو/ (...) فهذا غير صحيح ولم تقدم المدعية ما يثبت هذه الشراكة، وطباعة العقد على مطبوعات المؤسسة وختمه بختمها ليس بدليل على وجود تلك الشراكة، لاسيما مع وجود القرائن التي تؤكد عدم مسئولية المؤسسة وصاحبها عن العقد وأبرزها عدم وجود توقيع لصاحب المؤسسة على العقد، وكذلك عدم وجود تفويض من المؤسسة ل(...) في التعاقد باسمها، وأخيراً تفريط المدعية عند قيامها بإصدار تفويض للمدعو (...) باستخراج لوحات للشاحنة وتشغيلها بدون ان تتحقق من صفته وعلاقته بالمؤسسة. أما فيما يتعلق بزعم المدعية بأن العقد مختوم بختم المؤسسة (مؤسسة (...))، فنفيد فضيلتكم بأن موكلي لم يسلم المدعو (...) الختم، وهذا الأخير قد يكون تحصل عليه من أخيه (...) وهو الشخص الذي قام موكلي بتوكيله للتعاقد باسمها مع الغير وقد أقر بذلك في الإقرار الموقع منه بتاريخ ١٣/٨/١٤٣٧هـ، وحيث أن العقد المقدم من المدعية موقع بتاريخ ٣/١١/١٤٣٦هـ، وحيث أقر (...) بأن أي تعاملات تجارية سابقة على تاريخ فسخ الوكالات بتاريخ ١٠/٤/١٤٣٧هـ فهو مسئول عنها مسئولية كاملة أمام أي جهة رسمية، فتكون دعوى المدعية قد أقيمت على غير ذي صفة ونطلب إخلاء سبيل موكلي منها (مرفق صورة الإقرار الموقع من (...)) مرفق -١. ثانياً: توجد سابقة قضائية تؤكد مسئولية (...) عن العقد: وهي الدعوى المقامة من (...) ضد موكلي و(...) للمطالبة بتسليم مبيع (شاحنة) وقد صدر الحكم فيها ضد (...) لكونه المباشر للتصرفات القانونية، ولكونه من استلم المبلغ (١٩٣.٨٥٦ريال) قيمة الشاحنة ولم يقم بتسليم المدعي المبيع (الشاحنة) حسب الاتفاق بينهما، وذلك بالصك الصادر الدائرة الحقوقية الخامسة والعشرين بالمحكمة العامة بجده برقم (٤٠١١٦٨٢٦٩) وتاريخ ٥/٨/١٤٤٠هـ ومنطوقه (فقد ثبت لدي فسخ المشتري للعقد وقررت ما يلي ١/إلزام المدعى عليه (...) سعودي بموجب سجل مدني رقم (...) بإعادة ما أخذه وقدره ١٩٣.٨٥٦ريال وتسليمه للمدعي (...). ٢/عدم قبول الدعوى بأتعاب المحاماة شكلاً لرفعها قبل أوانها) (مرفق صورة الصك) مرفق - ٢. وفي حالتنا هذه وحيث أن المدعو/ (...) هو المباشر للتصرفات القانونية (توقيع العقد) وهو من استلم الشاحنة من المدعية بدون تفويض او وكالة من المؤسسة، فتكون الدعوى غير متوجهة ضد موكلي ومؤسسته، وعلى المدعية توجيه دعواها ضد المباشر للتصرف وهو المستأجر منها. بناء عليه/ يتمسك موكلي بعدم صفة المؤسسة في الدعوى ونطلب صرف النظر عنها وإخلاء سبيل موكلي منها. كما تضمنت المذكرة مرفق تضمن إقراراً من المدعو/ (...) يتضمن ما نص الحاجة منه أقر واعترف انا الموقع أدناه (...) سجل مدني رقم (...) وتاريخ ١٤٢٠/٧/١هـ بأنني قد حصلت على أربع وكالات شرعية بأرقام وتواريخ مختلفة من السيد / (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) وقمت بموجبها باستخراج سجلات تجارية فرعية واستئجار مكتب ومعرض سيارات وأبرمت عقود ومعاملات تجارية مع عدة اشخاص وإصدار شيكات بدون رصيد والتوقيع على سندات و اوراق مالية أخرى كل ذلك بدون الرجوع اليه ولم يكن لديه علم عن أي شيء كما أنه لم يتقاضى أي مبلغ أو عائد مادي من المؤسسة (...) من تاريخ استخراج السجلات التجارية حتى تاريخ كتابة هذا الإقرار وأن أي إجراء مما ذكر أعلاه اعتبر أنا مسئولا عنه مسئولية تامة واتحمل جميع ما يترتب عليه من التزامات و مطالبات أخرى كون انا من قام بالتوقيع والالتزام مع الأشخاص الذين تعاملت معهم وليس ل(...) أي علاقة واحقاقا للحق وإبراء للذمة أقر بما ذكر أعلاه مع استعدادي للمثول أمام الجهات الرسمية للإقرار بذلك. ، كما تشير الدائرة إلى ورود مذكرة مقدمة من وكيل المدعية ونصها إشارة إلى رد المدعى عليها بمذكرتها المقدمة للدائرة فنرد عليها بالتالي: أولاً: فالعقد مكتوب على مطبوعات المدعى عليها، ومنصوص على اسمها في صدر العقد ببيان طرفي العقد.، ومذيل بختمها وهناك مبدأ قضائي من المحكمة العليا علي أن: ((البينة المثبتة مقدمة علي النافية إذا سلمت من الاعتراض)) م ق د ١٢٥/٢،١٤/٥/١٤١١، ثانياً: إقرار المدعى عليها بأن المدعى عليه (...) تحصل على الختم من أخيه يعد إقراراً بثبوت الحق، وصحة الختم المذيل بالعقد، أما مسألة من قام بختم العقد فهي وشأنها مع المدعى عليه (...) والمدعو (...)، فالمدعية لا علاقة لها من قريب أو بعيد بهذا الأمر، حيث أن المحافظة على ختم المؤسسة من مسؤوليات صاحبها وكون شريكه استخدمه دون علمه، فهذا شأن داخلي بين المدعى عليها وشريكها لا يمكن أن يحتج به أمام الغير الذي يتعامل معه بظاهر الحال، حيث أننا أمام عقد ثابت بالكتابة ذو حجية على صاحبه المستأجر الذي قام بالتوقيع عليه عن طريق الختم الخاص به، والذي يعد إحدى الطرق الأساسية للتوقيع على الأوراق والمستندات، فالقاعدة الفقهية والشرعية تقول أن: ((ما يثبت بالكتابة لا ينفى إلا بالكتابة))، وهذا له تأصيل نظامي أيضاً، حيث نصت المادة الثالثة ٣ من نظام الاثبات على أن:((الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان))، كما نصت المادة الحادية والخمسون ٥١ من نظام الاثبات على أن: ((مبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال))، كما أن المشرع ساوى في قوة الحجة بين طرق التوقيع على المحررات العادية سواء كانت خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، حيث جاء بنص المادة التاسعة والعشرون ٢٩ من نظام الاثبات:((يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، لذا نطلب من فضيلتكم بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة (٣٣٧) ثلاثمائة وسبعة وثلاثون الف ريال للمدعية ، وبسؤال الأطراف عما يرغبون في إضافته قررا الاكتفاء بما قدم سابقاً، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليها ناشئاً عن عقد إجارة، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (١٦) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كان وكيل المدعية قد حصر طلبه في طلب إلزام المدعى عليها بسداد الأجرة المستحقة بذمته وقدرها (٣٣٧,٠٠٠) ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد تأجير رأس تريله صادر على مطبوعات المدعى عليها مؤسسة (...) وممهور بختمها وتوقيع طرفي التعاقد.٢- تفويض صادر من المدعية للمدعى عليها صادر على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختمها؛ ولمّا كان من البيّن أن وكيل المدعى عليه دفع بعده دفوع تتلخص في الدفع بعدم صفة المدعى عليه بالدعوى وأنه لم يستأجر من المدعية محل الدعوى ولم يوقع عقد الإيجار المرفق منها بصحيفة دعواها وأن العقد موقع من طرف المؤجر فقط ولا يوجد عليه توقيع من طرف المستأجر، وأن المدعية أقرت بأنها لم تتعاقد معه وإنما تعاقدت مع شخص آخر يدعى (...) وذلك في التفويض الصادر منها له لاستخراج لوحات للشاحنة، وأنه لم يستلم الشاحنة الموصوفة في الدعوى وأنه لم يفوض الشخص المذكور بالتعاقد نيابة عنه ولم يقم بتوكيله وأن على المدعية توجيه دعواها ضد من تعاقد معها واستلم منها الشاحنة المستأجرة، ولمّا كان وكيل المدعية قد تمسك بدعواه ضد المؤسسة ومالكها كون العقد صادر على مطبوعاتها وممهور بختمها، ولمّا كان وكيل المدعى عليه أجاب عن ذلك بـأن موكله لم يسلم المدعو (...) الأختام وأن هذا الأخير قد يكون تحصل عليها من أخيه (...) وهو الشخص الذي قام موكله بتوكيله للتعاقد باسمه مع الغير وقد أقر بذلك في الإقرار الموقع منه بتاريخ ١٣/٨/١٤٣٧هـ، وحيث أن العقد المقدم من المدعية موقع بتاريخ ٣/١١/١٤٣٦هـ وحيث أقر (...) بأن أي تعاملات تجارية سابقة على تاريخ فسخ الوكالات بتاريخ ١٠/٤/١٤٣٧هـ فهو مسئول عنها مسئولية كاملة أمام أي جهة رسمية، وتمسك بدفعه بعدم صفة موكله بالدعوى حسب ما ساقته وقائع الدعوى؛ ولمّا كانت الدائرة قد عرضت على وكيل المدعى عليه العقد الصادر على مطبوعات المؤسسة كما عرضت عليه الختم الممهور بالعقد ولم ينكر صحتها صراحةً واكتفى بذكر (لا أعلم)، واستناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولمّا كان من البيّن أن غاية جواب وكيل المدعى عليه عن الدعوى أن وكيل موكله قد أهمل الأختام التي بحوزته وسلمها لأخيه والذي قام باستغلالها وتعاقد بها باسم المدعى عليه، وبما أن العرف جرى بين التجار على توثيق تعاملاتهم وعقودهم بأختامهم، ويكون كل تاجر مسؤولا عما تنشئه أختامه من حقوق وواجبات كما يسأل بالمحافظة عليها، لذا فإن دفع المدعى عليه غير معتبر في الأعراف التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن بدفع لـ/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٣٣٧,٠٠٠) ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألف ريال، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530067592 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٨١٣٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بسداد الأجرة المستحقة بذمته وقدرها (٣٣٧,٠٠٠) ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألف ريال، مقابل ايجار تريلا، وبإحالة القضية إلى الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٢٩/١١/١٤٤٤هـ الذي قضى: بإلزام/ (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن بدفع لـ/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٣٣٧,٠٠٠) ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألف ريال، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستأنف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسة ٢١/٠١/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف محامي المدعى عليها والمتضمنة الدفع بعدم الاختصاص، وأن العقد محل الدعوى يختص برأس تريلا (نقل خاص) والخطا في التسبيب وفقا للتفصيل المبين في اللائحة، وعقب وكيل المدعية بالتأكيد على صحة الدعوى وأن موكلته أجرت المعدة محل التعاقد لأجل نقل معدات ولأجل المرابحة، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (السابعة عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٢٩/١١/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٤٧٠٩١٨١٣٣) القاضي: بإلزام/ (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن بدفع لـ/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٣٣٧,٠٠٠) ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألف ريال، والله الموفق.