حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4431023149

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471117460/1444
رقم الحكم:4431023149
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471117460 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4431023149 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4471117460 لعام 1444 هـ المدعي: شركه (...) التجاريه المحدوده المدعى عليه: تموينات (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها (إنه بتاريخ 14/٠٤/١٤39هـ الموافق 01/٠١/2018م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منتجات غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٧,٩٩٧.١٠) سبعة آلاف وتسع مئة وسبعة وتسعون ريال وعشرة هلله سدد منه (١,٤٠٠.٠٠) ألف وأربع مئة ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٥٩٧.١٠) ستة آلاف وخمس مئة وسبعة وتسعون ريال وعشرة هللة.) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 02/12/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) ورقم وكالته (...) وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغها ولم يرفق المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى ومبلغ المطالبة 6297.10 ريال خلاف ما هو مذكور في اللائحة والبينة المصادقة على الرصيد بختم المدعى عليها بتاريخ 24/09/2022م بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد 5/323)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال المصادقة على الرصيد بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة بختم المدعى عليها، وقوى صحة الدعوى عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (81) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليها وتلزمها بالسداد. نص الحكم: إلزام المدعى عليها تموينات (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره 6297.10 ستة الاف ومئتان وسبعة وتسعون ريالا وعشر هلالات، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث