حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4431013812

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471049008/1444
رقم الحكم:4431013812
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471049008 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4431013812 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4471049008 لعام 1444هـ المدعي: شركه (...) المحدوده المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، تتضمن:" إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣١م بثمن إجمالي قدره (١٣,٥٤٨.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي سدد منه (٣,٠٦٨.٠٠) ثلاثة آلاف وثمانية وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد و فواتير استلام بضاعة)، ويطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠,٠٤٨.٠٠) عشرة آلاف وثمانية وأربعون ريال"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حدد لهم جلسة في 10/11/1444هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، وقد حضر الكترونياً، فيما لم يحضر المدعى عليه، وقد تم التأكد من صحة تبليغه بموعد هذه الجلسة الكترونياً، ثم سالت الدائرة وكيل المدعية عن حقيقة دعوى موكلته، فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وطلباتها، ثم سألته الدائرة عن البينة فذكر بان بينتهم هي فواتير مختمة من المدعى عليه ومصادقة مالية مرفقة بملف الدعوى، ثم قررت الدائرة تأجيل الدعوى لدراستها، وفي جلسة هذا اليوم: وفيها حضر وكيل المدعية، وقد حضر الكترونياً، فيما لم يحضر المدعى عليه، مع تبلغه بموعد هذه الجلسة الكترونياً بالرقم: (77150819)، ثم حصر وكيل المدعية مطالبته بما جاء في المصادقة بإلزام المدعى عليه بمبلغ(9.548) تسعة ألاف وخمسمائة وثمانية واربعون ريالاً، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة الحاضر من أطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(78) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" 1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها كما جاء في طلباتها الختامية: بدفع مبلغ قدره (9.548) تسعة ألاف وخمسمائة وثمانية واربعون ريالاً؛ وذلك قيمة بضاعة مورده للمدعى عليها، ولما كانت المدعية تستند لصحة دعواها على فواتير مختمة من المدعى عليه ومصادقة مالية مرفقة بملف الدعوى، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن حضور الجلسات القضائية من غير عذر مقبول، ولم تقدم مذكرتها الدفاعية وذلك استناداً للمادة(81) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل"، مما تعدها الدائرة ناكله عن الجواب، ووفقاً لجميع ما سبق؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: إلزام مؤسسة (...) سجل تجاري (...)، بأن تدفع لـ/شركه (...) المحدوده، سجل تجاري(...) مبلغ وقدره (9.548) تسعة ألاف وخمسمائة وثمانية واربعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث