حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431002186
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471092941/1444
رقم الحكم:4431002186
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471092941 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431002186 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٩٢٩٤١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) شركة (...) للاستيراد والتجارة تحت التصفية المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: قامت موكلته بتوريد بضائع للمدعى عليها عبارة عن أطعمة منوعة مكونه من أجبان مختلفة وزيتون وغيرها بتاريخ ٢٢/٠٥/٢٠١٨م صادقت المدعى عليها على الرصيد بمبلغ وقدره (١٥,٩١٥) خمسة عشر ألف وتسعمائة وخمسة عشر ريال، لم تقم المدعى عليها بسداد أي مبلغ من قيمة المصادقة، وقامت موكلته بمخاطبتها لسداد قيمة المبالغ المتبقية بذمتها، ولكن دون جدوى، لجأت موكلته لتعيين محامي لإقامة الدعوى والمطالبة بالمبالغ المتبقية بذمة المدعى عليها وذلك لعدم تجاوبها وسداد ما تبقى في ذمتها. وطالب بـ إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٥,٩١٥.٠٠) خمسة عشر ألفًا وتسعمائة وخمسة عشر ريال.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٨٨٧.٢٥) خمسة آلاف وثمانمائة وسبعة وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مصادقة رصيد من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٨م إلى ١٠/٠٥/٢٠١٨م على مطبوعات شركة (...) للاستيراد والتجارة على مبلغ قدرة (١٥,٩١٥.٠٠) خمسة عشر ألفًا وتسعمائة وخمسة عشر ريال، ممهور بختم وتوقيع (...). ٢-عقد المحاماة بتاريخ ٠٦/١٠/١٤٤٤هـ ممهورة بتوقيع وختم الطرف الأول/شركة (...) للمحاماة، الطرف الثاني/ شركة (...) للاستيراد والتجارة تحت التصفية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٥/١١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسة، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً: إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال: إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، و بناء على ما سبق ذكره، وحيث حرّم الشارع بخس الحقوق وأكلها بالباطل، ونهى عن الأضرار وتعمّد إيقاعه، وألزم برفعه بعد وقوعه، وعليه: نتقدم لفضيلتكم بطلب البتّ في القضية والحكم لموكلتي بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٥,٩١٥) خمسة عشر ألف وتسعمائة وخمسة عشر ريال، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (٥,٨٨٧.٢٥) خمسة آلاف وثمانمائة وسبعة وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة ريال؛ وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة؛ ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٥,٩١٥) خمسة عشر ألف وتسعمائة وخمسة عشر ريال، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (٥,٨٨٧.٢٥) خمسة ألاف وثمانمائة وسبعة وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة ريال؛ فبناء على الدعوى وما مضى من الواقعات، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها قيمة ما قامت به من أعمال المشار لها في دعواها، ولما تبلغت المدعى عليها ولم تحضر أو من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من المدعية تقديم البينة، ولما قدم المدعي المصادقة على الرصيد المتبقي في ذمة المدعى عليها وبكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، واستناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، وأما طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (٥,٨٨٧.٢٥) خمسة ألاف وثمانمائة وسبعة وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة؛ وبما أن حقيقة هذا الطلب هو أتعاب تقاضي، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، ومن ثَّم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول، ولما كان المبلغ المطلوب لأجل أتعاب الترافع هو مبلغ عالي مقارنة بالجهد المبذول من وكيل المدعية وذلك لإن الدائرة قد فصلت في الدعوى من أول جلسة؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ شركة (...) شركة (...) للاستيراد والتجارة تحت التصفية سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: أولا: مبلغا قدره: (١٥.٩١٥) خمسة عشر ألفًا وتسع مئة وخمسة عشر ريال، ثانيا: مبلغا قدره: (١.٥٠٠) ريال عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.