حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430962298

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470704726/1444
رقم الحكم:4430962298
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470704726 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430962298 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470704726 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مصنع (...) لبلاط السيراميك والبورسلان فرع شركه (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...) تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها أنه قد سبق إقامة دعوى من ((...)) ضد (مصنع (...) لبلاط السيراميك والبورسلان) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (439531003) والمنظورة لدى (السابعة والعشرون) بشأن المطالبة بـ( تم الاتفاق مع المدعى عليها بموجب عرض سعر مرفق بالقضية على قيامي بأعمال التخليص الجمركي للشحنات القادمة عن طريق (...) وذلك بعد اطلاع المدعى عليه على عرض السعر المقدم بتاريخ 21/4/2021م والذي جاء نصه ملحوظه العرض لا يشمل سداد الرسوم الجمركية واذونات التسليم، بعد ذلك تم الاتفاق مع المدعى عليه بتاريخ 26/7/2021م على تخليص عدد من الحاويات بأجمالي13 فاتورة وصل قيمة المبلغ الفواتير (238.887) ريال سدد منها (106.167) ريال لعدد 10 فواتير وان المدعى عليها لم تسدد قيمة عدد 3 فواتير)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بالزام مصنع (...) لبلاط السيراميك والبورسلان فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لـ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (98.404) ريال) وذلك حسب الصك رقم (4430301140) وتاريخ 13/05/1444ه وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليها إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (9,800) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى والبينات والأسانيد المقدمة فيها وبطلب الجواب من المدعى عليها أحالت إلى مذكرة الرد المقدمة عبر طلبات القضية ونصها (أولاً- نؤكد لفضيلتكم بأن المدعي لم يقدم مستند يدل على وجود إتفاق من قبله أساساً مع محاميه الذي زعم توكيله في القضية التي يطالب بأتعاب المحاماة عنها , إضافةً إلى إحجامه المتعمد عن تقديم أي مستند مفيدٍ في سداده لتلك الاتعاب المزعومة بلائحة إدعائه , وهذا ما يعدم أي صحة لذلك الادعاء الذي خرق وخالف في حقيقته أساساً جوهر أصول المرافعات والقاعدة الشرعية البينة على من إدعى , وإنتفاء البينة التي أحجم المدعي عن تقديمها يعني ضرورةً إنتفاء الاستحقاق. ثانياً- هذا من جانب , ومن جانب آخر , فإننا نؤكد أمام فضيلتكم بأن المدعي لم يُحكَم له سوى بالمبلغ المسجل لدى موكلتي والذي أفادت المدعي به أساساً قبل رفعه لدعواه التي طالب من خلالها بأكثر مما هو مسجل لدى المدعى عليها وبمبالغ غير مستحقة بأي حال من الأحوال , وبما كان ماّل تلك الدعوى قبول المدعي نفسه للمبلغ المسجل لدى موكلتي فقط وإصدار حكم بذلك من قبل المحكمة الناظرة حينها وبواقع ماقدره 98,404 ريال سعودي ثمانية وتسعون ألفاً وأربعمائة وأربعة ريال سعودي فقط . وبما أن المدعي قد رفع دعواه بأكثر مما كان مسجلاً لدى موكلتي (والذي هو المبلغ المستحق للمدعي وفقاً لما أفيد به قبل رفع دعواه تلك) , عليه فقد كان لموكلتي الحق الكامل في منازعة المدعي بطلباته الغير مستحقة التي قدمها بتلك الدعوى ومن خلال الجهات القضائية المختصة للحيلولة دون حصوله على إثراءً بلا سبب أو مبرر مشروع , وهو ما حصل واقعاً نتاج الحكم الصادر بتلك الدعوى ووفقا لما حُكم به خارج طلباته الغير مستحقة , وبما لا تقبل معه دعوى المدعي هذه حول مزاعم الأتعاب التي يطالب بها. وبذلك , نؤكد أمام فضيلتكم على انه: ولو أن المدعي قد قَبل بدايةً بما هو مسجل لدى موكلتي وفقاً لإستحقاقه الواقعي الفعلي لما تقدم بتلك الدعوى (التي حكم فيها بما هو مسجل لدينا كما أسلفنا) والتي يزعم – أي تلك الدعوى - بأنه قد تضرر من وراء رفعها لتحمله أتعاب المحاماة لجهتها ودون تقديمه لاي دليل أو قرينة على ذلك أساساً , وبما يؤكد نتيجةً أن ذلك التحمل للأتعاب (حال إفتراض حصوله وفقا لما ننفيه أصلاً) قد كان بسبب من المدعي ولم يكن أبداً بسبب من المدعى عليها وبأي شكلٍ من الأشكال. إن ما سبق بيانه وتوضيحه من وقائع وحقائق إنما يعدم كافة أركان التعويض الذي لا يمكن الحكم به إلا بناءً على توفر أركانه النظامية واقعاً وبربط مسبب ما بين (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) , وهي الأركان المنعدم وجودها في حالنا هذه. وبما يتضح لفضيلتكم معه نتيجة عدم أحقية المدعي في أي من مزاعمه التي تضمنتها دعواه الكيدية هذه المرفوعة لديكم , وخاصةً مع واقع مفيد في عدم إستناده إلى أي سند شرعي أو نظامي فيها وبكافة مطالباته الباطلة التي بناها على أسباب شابها العيب وغايات الإثراء بلا سبب أو مبرر مشروع , وبما يستدعي معه رد دعوى المدعي هذه جملةً وتفصيلاً. وبذلك , وإعمالا لقول المولى تعالى بالاّية الكريمة-:(وَالَّذِينَ ‌يُؤْذُونَ ‌الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا [ وما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير , وفي ذلك كل العدل والحق. فإننا نطلب من مقامكم الكريم: 1- رد دعوى المدعي جملةً وتفصيلا وإطلاق سراح موكلتي من كافة مطالباته التي إدعاها أمامكم في هذه الدعوى. 2- إلزام المدعي في أداء كامل ما تكبدته موكلتي من مصاريف في سبيل الترافع أمامكم في هذه القضية الكيدية وبواقع ماقدره 10,000 ريال سعودي عشرة ألاف ريال سعودي ) ثم قدم وكيل المدعي مذكرة لم يخرج بمضمونها عما أورده في صحيفة الدعوى وقرر الطرفان الاكتفاء بما قدموا ورأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على مايلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى علها بدفع أتعاب المحاماة عن القضية رقم (439531003) وذلك بمبلغ قدره (9,800) ريال، وبما أن الدائرة في حكمها السابق قد انتهت إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (98,404) ريال وحيث النزاع الماثل يتعلق بدعوى سبق نظرها لدى هذه الدائرة واستنادًا إلى الفقرة الخامسة من المادة الثامنة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4649 وتاريخ 08/06/1423هـ التي نصت على: نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية واستنادًا إلى اللائحة الثالثة من المادة الثالثة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ التي نصت على: تنظر الدائرة مصدرة الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق لذا فإن الاختصاص ينعقد لهذه الدائرة، وموضوعًا فحيث إن المدعي أقام هذه الدعوى نظير ما تكبده من مصاريف خلال نظر النزاع الذي كان ماثلاً بين الطرفين أمام هذه الدائرة وحيث إن الدائرة رأت أن المدعي يستند على مستند صحيح في دعواه حيث ثبت لها أن المدعى عليها قد أحوجته للشكاية ودفعها إلى استخراج حقه عن طريق اللجوء إلى القضاء وإذا ثبت هذا الأمر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه يستحق المدعي أتعاب الترافع على وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استناداً إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم وإعمال مبدأ العدالة ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولأن الضرر الحاصل على المدعي جرّاء ما أحوجته إليه المدعى عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) وبما أن طلب المدعي في هذه الدعوى لأتعاب المحاماة مبلغًا يقع على الوجه المعتاد وذلك بالنظر لمثيلاته من الأتعاب في القضايا الأخرى واستنادًا للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي أوجبت مراعاة تقدير التعويض لعدة أمور ومنها حجم الضرر لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لأتعاب الترافع على وفق ما طلبه وكيل المدعي بما نسبته (10%) من المبلغ المحكوم به في قضية الموضوع وذلك استنادًا إلى الاخذ بعين الاعتبار أجرة المثل لمثيلات هذه القضية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. ولا ينال من ذلك ما ذكرته وكيلة المدعى عليها في مذكرتها لعدم استحقاق المدعي لأي مبالغ لدى موكلته إذ إن الدائرة حكمت بالدعوى الأصلية بموجب ما أقرت به نفس الوكيلة بمبلغ المطالبة الأصلي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مصنع (...) لبلاط السيراميك والبورسلان فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا و قدره (9,800) تسعة آلاف وثمانمائة ريال. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث