حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430983519

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471073118/1444
رقم الحكم:4430983519
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471073118 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430983519 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471073118 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن يقوم موكله بتوريد بضاعة عبارة عن بضاعة للمدعى عليه مقابل مبلغ وقدره (20.000) ريال، وقد قام موكله بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليه لم يقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (20,000) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها تبين عدم حضور أطراف الدعوى رغم تبلغهم إلكترونياً وبصدد تحقق الدائرة من الاختصاص وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان هدف المدعي من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليه بدفع ما بذمته للمدعي ولما كان بحث الاختصاص متعلقًا بالولاية القضائية وسابقاً بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى لكونها مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويجب على الجهة غير المختصة التصدي لها لكون ذلك من أمور النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على خلافها بناءً على المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ واستنادًا للقاعدة الرابعة من قواعد التوزيع الداخلي وبناءً على الفقرتين الأولى والثانية من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/93) والتاريخ 15/08/1441هـ اللتين نصتا على أن المحاكم التجارية تختص بنظر الدعاوى المقامة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية والدعاوى التي تقام على التاجر في منازعات العقود التجارية ولما كان النظام التجاري لا ينظِّم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية ولا ينطبق إلا على طائفة من الأشخاص وهم التجار ولأنه اتضح للدائرة أن النزاع الماثل ليس واقعًا بين تاجرين إذ لم يقدم وكيل المدعي ما يثبت وصف التاجر في المدعي أو المدعى عليه وغاية ما قدمه وكيل المدعي في مرفقات الدعوى سند لأمر صادر من المدعى عليه بصفته الشخصية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة والحالة هذه إلى الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى وينعقد الاختصاص للمحاكم العامة بناءً على المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية المشار له أعلاه والتي نصت على أن المحاكم العامة تختص بجميع النزاعات الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى وينعقد الاختصاص للمحاكم العامة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث