حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530071592
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470887566/1444
رقم الحكم:4530071592
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470887566 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530071592 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470887566 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لا يوجد بين موكلته وبين المدعى عليه تعامل، ونتيجة لخطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم صحة الخطاب المنسوب لموكلته)، وذلك بتاريخ 1444/07/01هـ، مما تسبب بـفقدان موكلته لموقعها في هيئة (...)، حيث أرسل المدعى عليه إخطار (...) تضمن الخطاب أن المدعى عليه اشترى من موكلته موقعها في المدينة الصناعية الثانية مقابل مبلغ وقدره (200,000) مائتا ألفا ريال وهذا غير صحيح إذ أن موكلته لم تتنازل عن موقعها ولم تستلم من المدعى عليه المبلغ المذكور أعلاه ولأن الفعل الذي ارتكبه المدعى عليه أضر بموكلته بالغ الضرر، وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ وقدره (1,000,000) مليون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي خطاب تنازل صادر من غرفة الرياض بتاريخ 1444/07/01هـ وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 16/11/1444هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه، بسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: يطلب التعويض عن خسائر بمبلغ (900,000) تسعمائة ألفاً ريال إلى (950,000) تسعمائة وخمسون ألفا ريال ويحصر مطالبته في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: يستند على محضر وزارة التجارية وبلاغ الشرطة هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بتزوير المدعى عليه عقد تنازل عن موكلته هكذا قرر. وعليه قررت الدائرة إصدار حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، كما أن المادة (20) من نظام المحاكم التجارية أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى. ولما كانت صحيفة الدعوى قد خلت من بيان أسانيد المدعي ولم تقدم الشركة المدعية إلا خطاب تنازل بتاريخ 1 / 7 / 1444هـ موثق من الغرفة التجارية ولم تقدم باقي البينات التي يدعب المدعي وجودها وهي (محضر وزارة التجارية وبلاغ الشرطة)، وقد طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم الأسانيد فعجز عن ذلك في هذه الجلسة مع إقراره بوجود الأسانيد واستمهاله لتقديمها، كما أن المدعي لم يحرر طلبه بتقدير قيمة التعويض ففي صحيفة الدعوى مليون ريال وفي الجلسة الأولى قال (أطلب التعويض عن خسائر بمبلغ (900.000) تسعمائة الف ريال إلى (950.000) تسعمائة وخمسون ألف ريال) كما أن التعويض الذي يطلبه من المدعى عليه لم يبين فيه أركان التعويض من الضرر والخطأ والعلاقة السببية بينهما وهذا نقص ضاهر في تحرير دعوى المدعي وحيث نصت المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية بالآتي (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، مما تنتهي به الدائرة إلى عدم قبول الدعوى لعدم تحريرها وكذلك لأن الواجب تحديد جميع الأسانيد ابتداء عند قيد الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول دعوى الشركة المدعية، لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530071592 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعةوبناء على القضية رقم 4470887566 لعام 1444 هـ المدعي: (....) المدعى عليه: (....) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: لا يوجد بين موكلته وبين المدعى عليه تعامل، ونتيجة لخطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم صحة الخطاب المنسوب لموكلته)، وذلك بتاريخ 1444/07/01هـ، مما تسبب بـفقدان موكلته لموقعها في(....) حيث أرسل المدعى عليه إخطار (....) تضمن الخطاب أن المدعى عليه اشترى من موكلته موقعها في المدينة الصناعية الثانية مقابل مبلغ وقدره (200,000) مائتا ألفا ريال وهذا غير صحيح إذ أن موكلته لم تتنازل عن موقعها ولم تستلم من المدعى عليه المبلغ المذكور أعلاه ولأن الفعل الذي ارتكبه المدعى عليه أضر بموكلته بالغ الضرر، وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ وقدره (1,000,000) مليون ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: عدم قبول دعوى الشركة المدعية، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم تقدم بلائحة اعتراضية جاء فيها: بعد دراسة حيثيات القضية والحكم الصادر فيها تبين لنا أن الدائرة لم تتوفق في التسبيب حيث سببت أن الدعوى لم تكن محرره بشكل دقيق وهذا التسبيب في غير محله فقد حررها موكلي تحريرا كافيا بذكر تاريخ وقوع الضرر وقدم المستند الذي يثبت صحة دعواه، كما أنها توافرت في الدعوى جميع أركان التعويض من الضرر والخطأ والعلاقة السببية وبما أن تلك الشروط انطبقت على دعوى موكلتي فمن الأولى أن تنظر الدائرة ناظرة القضية في الدعوى. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة. وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 3 / 12 /1444هـ القاضي بعدم قبول الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.