حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431019985
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471111600/1444
رقم الحكم:4431019985
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471111600 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431019985 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١١١٦٠٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة محل (...) للعطورات الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (عطورات مستوردة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٧,٥٧٢.٥٥) سبعة آلاف وخمس مئة واثنان وسبعون ريال سعودي و خمسة وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٤م بمبلغ قدره(٧,٥٧٢.٥٥) سبعة آلاف وخمس مئة واثنان وسبعون ريال سعودي و خمسة وخمسون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٥٧٢.٥٥) سبعة آلاف وخمس مئة واثنان وسبعون ريال سعودي و خمسة وخمسون هلله، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الاولي في تاريخ ٠١/ ١٢/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها لإثباتها، وبسؤاله عن المبلغ المقر به من قبل المدعى عليها بحسب المصادقة أقل من مبلغ المطالبة؟ طلب حصر دعواه في المبلغ المقر به من المدعى عليها في المصادقة وقدره (٦٩٨٢) ستة آلاف وتسعمائة واثنان وثمانون ريالاً، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته بعد حصرها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٦,٩٨٢) ستة آلاف وتسعمائة واثنان وثمانون ريالاً؛ لقاء توريد فرع المدعية عطور للمدعى عليها، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قدم نسخة من عقد تأسيس المدعية المتضمن دمج شركة الخطوط المتشابكة المحدودة مع الشركة المدعية مع إبقاء سجل شركة الخطوط فرعاً للشركة المدعية، كما قدم نسخة من مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات فرع المدعية -بعد الدمج- ومذيلة بختم -حي- المدعى عليها تتضمن المصادقة على مبلغ المطالبة محل الحصر، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على مديونية تضمنت مبلغ المطالبة محل الحصر يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل الحصر بالمطالبة، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، يعضد ذلك أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة محل (...) للعطورات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٦,٩٨٢) ستة آلاف وتسعمائة واثنان وثمانون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.