حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431024880

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471118888/1444
رقم الحكم:4431024880
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471118888 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431024880 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4471118888 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم في أن وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه قد تقدم إلى المحكمة التجارية في جدة بصحيفة دعوى ذكر فيها: أولاً: تم إبرام عقد بين طرفي الدعوى بتاريخ: 08-12-1443ه الموافق:07-07-2022م على الشراكة في مطعم مختص بتقديم مأكولات صحية، على أن يلتزم المدعى عليه بتمويل المؤسسة بمبلغ وقدره (80,000) ثمانون ألف ريال و يتولى المدعي جميع الشؤون الإدارية وشؤون المطعم من تشغيل وإشراف، كما تم الاتفاق على تقسيم الأرباح بواقع 45% للطرف الأول و45% للطرف الثاني و10% مصاريف تطوير وذلك بعد خصم تكاليف المحل والإيجار والمواد المستخدمة لخدمة المطعم وغيرها من التكاليف الأخرى (مرفق 1 العقد) ثانيًا: خالف المدعى عليه البند الثاني من العقد ونصه (يلتزم الطرف الأول بدفع مبلغ (80) ألف ريال عبارة عن تمويل للشراكة) حيث انه قام بتمويل المشروع بمبلغ وقدرة (15.000) خمسة عشر ألف سعودي ريال لا غير. ثالثا: تم الاتفاق بين طرفي الدعوى على ان تكون مدة العقد 10 سنوات كما هو منصوص عليه في المادة الرابعة في فقرتها الأولى الا ان المدعي تفاجئ بقيام المدعى ببيع المطعم محل الشراكة بالإضافة الى السيارة التابعة للمطعم بمبلغ اجمالي وقدرة (36.000) ستة وثلاثون ألف ريال سعودي دون الرجوع لموكلي مما تسبب بخسارة فادحة أدت الى فقدان المدعي لعمله بالإضافة الى عدم استكمال تسليم المشتركين وجباتهم المتفق عليها. رابعاً: لما كان المدعى عليه خالف شروط العقد بالأمور التالية: 1- توقفه عن تمويل المشروع وعدم تكملت المبلغ المترتبة بذمته. 2- بيعه للمطعم وما يتبعه دون الرجوع لموكلي أو إخطاره. وبما ان الفقرة (6/4) من العقد نصت على: (أتفق الطرفان على شرط جزائي مبلغ وقدرة (80.000) ألف ريال عن الاخلال بالالتزامات الجوهرية الواردة في العقد وهذا الشرط اتفاقي رضائي توافق عليه الطرفين.) ولما كانت أحكام الشريعة الإسلاميّة والأنظمة المرعيّة بالمملكة العربيّة السعوديّة قد حفظت حقوق الناس وحرّمت الاعتداء عليها، ولما كان ما اقدم عليه المدّعى عليه من مخالفة بنود العقد موجباً للتعويض وبما ان مبلغ التعويض محدداً بالعقد كشرط جزائياً عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1-إلزام المدعى عليه بدفع الشرط الجزائي بمبلغ وقدره: (80.000) ثمانون ألف ريال. 2-إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدرة (10,000) عشرة آلاف ريال، وأصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المطالب به مبلغ قدره (80,000) ثمانون ألف ريال، مع دفع قيمة أتعاب المحاماة وقدرها: (10,000) عشرة آلاف ريال، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبعد الاطلاع على الدعوى والعقد المبرم بين الطرفين ظهر بأنها عبارة عن شراكة عنان بين الطرفين، إذ إن المدعى عليه يدفع بمبلغ قدره: (80,000)، والمدعي يتحمل تكاليف العمالة مع المدعى عليه، وتكاليف أجرة المحل، واستنادا لما جاء في الإنصاف للمردواي: شركة العنان وهي (أن يشترك اثنان بماليهما)... (ليعملا فيه ببدنيهما)... والصحيح من المذهب: أو يعمل فيه أحدهما... وهي شركة عنان على الصحيح من المذهب (5/408)، وبما أن المحاكم التجارية لا تختص بالنظر في نزاع الشركاء إلا إذا كان النزاع بين شركاء في شركة المضاربة أو كان ناشئًا عن تطبيق أحكام نظام الشركات، لذلك فإن هذه الدعوى تخرج عن اختصاص المحاكم التجارية، وتختص بنظرها المحكمة العامة بما لها من الولاية العامة المبينة في المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، ونصها: تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث