حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431021869

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471129836/1444
رقم الحكم:4431021869
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471129836 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431021869 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471129836 لعام 1444هـ المدعي مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: مطعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (خضروات وفواكه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣٠م بثمن إجمالي قدره (١٧,٧٣٨.١٥) سبعة عشر ألفًا وسبع مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي و خمسة عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير موقعة من المدعى عليه). ٢- أضرار تقاضي. وخلص الى طلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٧,٧٣٨.١٥) سبعة عشر ألفًا وسبع مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي و خمسة عشر هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٠٠٠.٠٠) ستة آلاف ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم 02/12/1444هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية / (...) بموجب وكالة الكترونية رقم (...) وترخيص محاماة رقم (...)، في حين تخلفت المدعى عليها رغم تبلغها بواسطة مهمة التبليغ رقم 77305568، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وذكر بأن بينته هي الفواتير المذيلة بتواقيع المدعى عليها، وبعد الاطلاع على المرفقات رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (17.738 ريال) يمثل قيمة توريد خضار وفواكه، وإلزامها بالتعويض عن أضرار التقاضي، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه فواتير صادرة من موكلته تتضمن كامل مبلغ المطالبة وممهورة بتواقيع منسوبة للمدعى عليها، وحيث لم تنكر المدعى عليها التواقيع المنسوبة لها؛ واستنادا للمادة (29) من نظام الإثبات الناصة على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)؛ فقد ثبت للدائرة صحة مصادقة المدعى عليها على الفواتير وثبوت نسبة التواقيع لها واستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة في ذمتها، وحيث أن الأصل عدم السداد؛ ولأن تخلف المدعى عليها عن الحضور وسكوتها عن الإجابة رغم تبلغها يعد قرينة على صحة دعوى المدعية، فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ولو كان لها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة الى إلزامها بدفع مبلغ المطالبة الأصلي. أما عن طلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي، وحيث ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد مستحقات المدعية دون مسوَغ وإحواجها للشكاية لاستخلاص حقها؛ ولما كان من المقرر فقهاً أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة المحكوم عليه فيها؛ ولنص المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، على أن تراعي المحكمة في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامة الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطلة المحكوم عليه، والعرف والعادة، ورأي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة؛ مع الأخذ بما نصت عليه المادة المذكورة؛ وعليه فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعية للتعويض عن أضرار التقاضي بما قدره 10% من مبلغ المطالبة الأصلي المحكوم به، وفقا لما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مطعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (17.738.15) سبعة عشر ألفًا وسبع مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي و خمسة عشر هللة، إضافة إلى مبلغ قدره (1.773) ألف وسبعمائة وثلاثة وسبعون ريال تعويضاً عن أضرار التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث