حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431001860

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470796950/1444
رقم الحكم:4431001860
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470796950 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431001860 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٩٦٩٥٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٠١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مجموعة من الاخشاب حسب طلب المدعى عليها لا يسع حصرها ومنها خشب (...) وخشب (...) وخشب (...).) بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٤٧٣.٠٨) مائة ألف وأربع مئة وثلاثة وسبعون ريال و ثمانية هللة، سدد منه (٦٧,٦١٧.٠٠) سبعة وستون ألف وست مئة وسبعة عشر ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين، وتبقى مبلغ قدره (٣٢,٨٥٥)اثنان وثلاثون ألفًا وثمانمائة وخمسة وخمسون ريال، وطالب بـتسليم الثمن مبلغ قدره (٣٢,٨٥٥) اثنان وثلاثون ألفا وثمان مئة وخمسة وخمسون ريالا، و التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣,٤٧٦.٤٥) ثلاثة آلاف وأربع مئة وستة وسبعون ريالا و خمسة وأربعون هللة، وقدم سنداً لطلبها المستندات الآتية:١- مصادقة رصيد على مطبوعات المدعية، بتاريخ: ٢٠١٩/٠٨/٢٨م،بقيمة(١٠٠,٤٧٣.٠٨) مائة ألف وأربع مئة وثلاثة وسبعون ريال و ثمانية هلله، ممهورة بختم المدعية والمدعى عليها، وموقعه من المدعية والمدعى عليها، ٢-فاتورة أتعاب محاماة على مطبوعات المحامي (...)،رقم الفاتورة (٠٠٠٢-٥٩)تاريخ ٢٠٢٢/١١/٠٧م بمبلغ قدره(٣٤٧٦.٤٥) ثلاثة آلاف وأربع مئة وستة وسبعون ريال و خمسة وأربعون هلله، ممهورة بختم المحامي، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/٠٨/٢٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما لم يحضر أحد عن المدعى عليها مع تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسة لذا قررت الدائرة السير في الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه المحررة أحال على صحيفة الدعوى المرصودة عبر النظام، وبسؤاله عن بيناته التي يستند إليها في طلبه قرر أنها في مطابقة رصيد مرفقة في الدعوى، وبسؤاله هل لديه إضافة قرر الاكتفاء لذا قررت الدائرة رفع الجلسة من أجل دراسة ما تم تقديمه، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١١/٢٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر نظام التبليغات الالكتروني،وجرى من الدائرة الاطلاع على مصادقة الرصيد والمتضمنة إقرار المدعى عليها بمديونيتها بمبلغ (١٠٠,٤٧٣) مائة ألف وأربعمائة وثلاثة وسبعون ريال والمختومة من المدعى عليها وقال وكيل المدعية: (إن المدعى عليها سددت المبلغ الزائد عن مبلغ المطالبة)، كما جرى الاطلاع على الفاتورة التي تثبت سداد أتعاب المحاماة بمبلغ (٣,٤٧٦.٤٥) ثلاثة آلاف وأربعمائة وستة وسبعون ريالا وخمسة وأربعون هللة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٢,٨٥٥) اثنان وثلاثون ألفا وثمان مئة وخمسة وخمسون ريالا والذي يمثل قيمة توريد أخشاب، وإلزامها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٣,٤٧٦.٤٥) ثلاثة آلاف وأربع مئة وستة وسبعون ريالا و خمسة وأربعون هللة ولما كان أساس هذه المطالبة عملا تجاريا والأطراف تاجران واستنادا على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن ناحية الموضوع فبما أن المدعية أسست مطالبتها استنادا على مصادقة الرصيد والمتضمنة إقرار المدعى عليها بمديونيتها بمبلغ (١٠٠,٤٧٣) مائة ألف وأربعمائة وثلاثة وسبعون ريال والمختومة من المدعى عليها، وبما أن المستند المقدم من المدعية يمثل ورقة عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على ختم المدعى عليها، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) واستنادا على المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات التي نصت على:(يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (٣٢٨٥٥) اثنان وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسة وخمسون ريالا، وأما طلب التعويض عن أتعاب المحاماة فلقول النبي صلى الله علي وسلم:(مطل الغني ظلم) والأصل في الإنسان الغنى واليسار حتى يثبت إعساره ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة ووصول رابط الجلسة إليه ولم يرفق مذكرة جوابية تتضمن الرد على الدعوى والبينة على إعساره، قال ابن مفلح في الفروع:(ومن مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل) وبما أن المدعية قدمت عقد أتعاب المحاماة وأرفقت ما يثبت غرمها لقيمة الأتعاب مما ثبت للدائرة غرم المدعية نفقات فعلية على المطالبة مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ التعويض عن الأتعاب بمبلغ وقدره (٣,٤٧٦.٤٥) ثلاثة آلاف وأربع مئة وستة وسبعون ريالا و خمسة وأربعون هللة، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تسلم المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٢٨٥٥) اثنان وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسة وخمسون ريالا. ثانيا/ إلزام المدعى عليها أن تسلم المدعية مبلغا وقدره (٣,٤٧٦.٤٥) ثلاثة آلاف وأربع مئة وستة وسبعون ريالا و خمسة وأربعون هللة مقابل أتعاب المحاماة؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن الحكم فيها غير قابل للاعتراض تدقيقا ومرافعة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث