حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431022647

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471104564/1444
رقم الحكم:4431022647
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471104564 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431022647 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471104564 لعام 1444هـ المدعي: شركة عبدالله أحمد باوزير للتجارة المدعى عليه: شركة صفوة الرياض الدولية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (نيابة عن موكلتي أتقدم بلائحة الدعوى في القضية المشار إليها أعلاه وفقًا لماي يلي: أولًا/ تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي بتاريخ 22/12/1438ه الموافق 13 – 9 – 2017م، وذلك لغرض توريد كفرات السيارات. ثانيًا/ اتفق الطرفان على أن تقوم المدعى عليها بسداد المستحقات المالية التي تقع على عاتقها لموكلتي وذلك بموجب اتفاقية سداد مديونية المبرمة بينهما بتاريخ 16/4/1443ه، والتي تبلغ مبلغًا وقدره 166741 مائة وستة وستون ألف وسبعمائة وواحد وسبعون ريال. على أن تسدد على دفعات، ستة عشر قسط كل قسط عشرة الاف وذلك بيوم 22 من كل شهر، على أن يكون القسط الأخير 16741 ستة عشر ألف وسبعمائة وواحد واربعون ريال. (مرفق1) ثالثًا/ قامت المدعى عليها بسداد سبعة أقساط من أصل ستة عشر قسط، وتبقى بذمتها تسعة أقساط حالة بتاريخ21/7/1443ه الموافق 22-2-2022م مبلغًا وقدره 96741 ستة وتسعون ألف وسبعمائة وواحد واربعون ريال. (مرفق2) وعليه أطلب من فضيلتكم: - إلزام المدعى عليها بسداد ما تبقى بذمتها لموكلتي وقدره 96741 ستة وتسعون ألف وسبعمائة وواحد واربعون ريال. - إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب التقاضي مبلغ وقدره 10000عشرة الاف ريال). فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم 02/12/1444هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى إجابة وكيلة المدعى عليها عن الدعوى بمذكرة الكترونية نصت على: (رداَ على ما جاء بدعوى المدعي/ شركة عبدالله أحمد باوزير للتجارة المقامة ضد موكلتي/ شركة صفوة الرياض الدولية، ومجمل دعواهم يطالبون موكلتي بتسليم الثمن وقدرة (96741) ريال سعودي بالإضافة الى تعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدرة (10000) ريال سعودي أفيدكم بالآتي: أولاً: ذكر المدعي بدعواه بانه موكلتي لم تسلم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع وهذا غير صحيح، والصحيح بانه تم تسليم جزء من المبلغ وقدرة (4713.50) ريال سعودي (مرفق) وعلية يكون المبلغ المستحق للمدعية (92027.50) ريال سعودي فقط، ولا تمانع موكلتي من سداد ما عليها من مستحقات على أن تكون أقساط شهرية كل شهر يتم تسليم (10000) ريال سعودي للمدعية ويكون القسط الأخير بقيمة (12027.50) ريال سعودي يتم جدولتها بين موكلتي والمدعية. ثانياً: بالنسبة لطلب المدعي بالتعويض عن اضرار التقاضي وقدرة (10000) ريال سعودي، تم الاتفاق على السداد بأقساط شهرية ولكن المدعي اتجه للقضاة دون اخطار موكلتي بذلك، وعليه لا تتحمل موكلتي أي مبالغ تترتب على تصرفات لم يتم اشعارنا بها أو أي مبالغ إضافية على المديونية المتفق عليها)، وقد أجابت وكيلة المدعية عنها بمذكرة نصت على:(أولًا/ بالنسبة لما ذكرته وكيلة المدعى عليها بخصوص المبلغ الذي تم سداده وقدره 4713 أربعة الاف وسبعمائة وثلاثة عشر فهو لا يخص هذه الدعوى، ولكن موكلتي لا تمانع ان تتنازل عن هذا المبلغ. ثانيًا/ كما أفيد فضيلتكم بأن موكلتي ترفض السداد على دفعات حيث ان المدعى عليها لم تلتزم بما سبق الاتفاق عليه بخصوص السداد على دفعات. ثالثًا/ وبخصوص ما ذكرته وكيلة المدعى عليها من ان موكلتي لم تقوم بإخطارها وتوجهت للقضاء بشكل مباشر فهذا لا أساس له من الصحة، حيث ان موكلتي قامت بإخطارها بما تبقى بذمتها (مرفق 1)، كما ان موكلتي حاولت الصلح مع المدعى عليها إلا ان المدعى عليها لم تحضر جلسات الصلح. لذا أطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها بسداد ما أقرت به بذمتها لموكلتي وقدره 92028 اثنان وتسعون ألف وثمانية وعشرون ريال. إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة مبلغ وقدره 10000عشرة الاف ريال). ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية حصر دعواه مؤخراً في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (92.028 ريال) يمثل قيمة توريد إطارات سيارات، وإلزامها بالتعويض عن أضرار التقاضي، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). أما عن الموضوع؛ وحيث تلخصت إجابة المدعى عليها وكالة بالإقرار باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (92.027.50) ريال سعودي وعدم استحقاقها لما زاد عنه؛ وقد قبل المدعي وكالة حصر مطالبته في المبلغ المُقر به وأقر بتنازل موكلته عن المبلغ الزائد؛ وبعد تحقق الدائرة من حق وكيل المدعية بالتنازل، وحق وكيلة المدعى عليها بالإقرار؛ ولنص المادة (17) من نظام الإثبات على: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر،.....)، والمادة (18) من ذات النظام على: (يلزم المقر بإقراره،...)؛ فقد ثبت للدائرة صحة استحقاق المدعية لمبلغ قدره (92.028 ريال) وتنازلها عما زاد عنه، وبه تحكم. أما عن طلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي، وحيث ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد مستحقات المدعية دون مسوَغ، وإحواجها للشكاية لاستخلاص حقها؛ ولما كان من المقرر فقهاً أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة المحكوم عليه فيها؛ ولنص المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، على أن تراعي المحكمة في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامة الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطلة المحكوم عليه، والعرف والعادة، ورأي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة؛ مع الأخذ بما نصت عليه المادة المذكورة؛ وعليه فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعية للتعويض عن أضرار التقاضي بما قدره 10% من مبلغ المطالبة الأصلي المحكوم به، وفقا لما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة صفوة الرياض الدولية سجل تجاري رقم: (...)بأن تدفع للمدعية شركة عبدالله أحمد باوزير للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (92.028) اثنان وتسعون ألف وثمانية وعشرون ريال، إضافة إلى مبلغ قدره (9.202) ريال تعويضاً عن أضرار التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث