حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431013615

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471119121/1444
رقم الحكم:4431013615
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471119121 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431013615 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4471119121 لعام 1444ه المدعي: أمل مصبح بن خلف العنزي المدعى عليه: لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الشركات الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بتقدم المدعية وكالة لمياء حيدر ضحوي العنزي عن المدعية أمل مصبح بن خلف العنزي بلائحة دعوى ضد المدعى عليها لجنة مخالفات الشركات تضمنت ما يلي: يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعى عليه بصفته جهة الإدارة في شركة نور المالية وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها(الرياض) ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (٣)، ونسبة الحصص من رأس المال (٢٤%)، ورأس مالها (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤١/٠٤/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٦م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٦/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/١٦م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٦م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية صدور قرار إداري بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠هـ ونصه (تقرر اللجنة ثبوت مخالفة / أمل مصبح العنزي هوية رقم (...) مدير شركة نور المالية سجل تجاري رقم (...) لأحكام النظام و معاقبتها بغرامة مالية قدرها عشرة الالف ريال (١٠٠٠٠) لارتكابها المخالفة الواردة في الفقرة (ي) من المادة (الثالثة عشرة بعد المائتين) من النظام .). لذا أطلب إلزام المدعى عليها بإلغاء القرار الإداري، هذه دعواي. وفي سبيل نظر هذه الدعوى فقد جرى لنظرها عقد الجلسة المؤرخة في 29 /11/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت عن المدعية ، وكيلتها / لمياء العنزي بموجب وكالة رقم (445554971)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها كما تبين عدم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية سألت الدائرة وكيل المدعية عن تحرير الدعوى وطلباتها فأرسلت مذكرة نصية عبر الدردشة في برنامج التيمز تم رصدها بالنص التالي ((الموضوع / تحرير دعوى الغاء القرار الصادر من لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الشركات بوزارة التجارة رقم (107 / 1444 هـ) تاريخ 30/ 2 / 1444هـ حيث تم إصدار مخالفة تحت مسمى عدم تزويد الشركاء بالقوائم المالية بغرامة قيمتها عشرة الالف ريال . في البريد الالكتروني الوارد من قسم الإدارة العامة للحوكمة والالتزام في وزارة التجارة بتاريخ 18 / 8 / 1443 هــ ان الشركة تم تأسيسها حديثاً ولم تكن ملزمة بأعداد قوائم مالية. وفي تاريخ 30 / 2 / 1444هـ أصدرت لجنة النظر في مخالفات نظام الشركات قرار المخالفة، أذاً كيف يتم إصدار قرار المخالفة بينما أدارة الحوكمة والالتزام تذكر بالبريد بأن الشركة تم تأسيسها حديثاً و لم تكن ملزمة بأعداد القوائم المالية. كما هو مذكور في وقائع قرار المخالفة ان لجنة النظر في مخالفات نظام الشركات تلقت خطاب من إدارة الحوكمة والالتزام بالنظر بالمخالفة ليوضح لهم نوع المخالفة و هي عدم تزويد الشركاء بنسخة من القوائم المالية و لم يتم التواصل معنا من قبل لجنة النظر في مخالفات نظام الشركات للتحقق من اذا تم بالفعل تزويد الشركاء بنسخة من القوائم المالية او لم يتم ذلك و لدينا ما يثبت بالبريد الالكتروني بقيامنا بإرسال نسخة من القوائم المالية الى جميع الشركاء. حيث يوضح ان هناك تناقض واضح بين كلاً من لجنة النظر في مخالفات نظام الشركات و من قبل إدارة الحوكمة و الالتزام في فرض المخالفة و من ثم يتم وصف المخالفة بشكل مختلف من خلال منصة ايفاء ان شرح و وصف المخالفة هو عدم تزويد الوزارة بالوثائق المنصوص عليها في النظام وفي قرار المخالفة هو عدم تزويد الشركاء بنسخة من القوائم المالية مما يوضح لفضيلتكم ان هناك تناقض. كما ان مواد نظام الشركات المشار اليها في قرار المخالفة غير صحيحة بحيث ان المادة (الثالثة عشرة بعد المائتين) من نظام الشركات تنص على انتقال الحصص أو الأسهم الى الورثة مما يعني غير متطابقة. وأن المادة (الخامسة والسبعون بعد المائة) التي كتبت في أسباب قرار المخالفة تنص على توزيع الأرباح على الشركاء وهذا يوضح لفضيلتكم ان المواد التي كتبت في قرار المخالفة غير صحيحه وهذا يوضح عدم مخالفة المدعية فيما ما تم كتابته من المواد في قرار المخالفة. تم تقديم طلب رفع تظلم الى معالي وزير التجارة من أدارة لجنة النظر في مخالفات نظام الشركات و في أقل من عشر دقائق تم الرد من قبل الإدارة القانونية بوزارة التجارة ان معالي الوزير ابدا الرأي بعدم قبول التظلم مع العلم ان الرد جاء من قبل الإدارة القانونية التي ليس لها علاقة بوقائع المخالفة او طلب التظلم , كما لم يتم تزويدنا بنسخة من قرار معالي الوزير حتى يتم الاطلاع اذا كان بالفعل تم رفع طلب التظلم من قبل إدارة لجنة النظر في مخالفات الشركات الى معالي الوزير او لا مما يوضح لنا ان هناك عدم شفافية في الامر بحيث يتم رفع طلب تظلم الى إدارة لجنة المخالفات و يتم الرد من قبل الإدارة القانونية. الطلبات/ إلغاء القرار الصادر من لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الشركات بوزارة التجارة رقم (107 / 1444 هـ) تاريخ 30/ 2 / 1444هـ للأسباب التالية: 1- عدم ثبوت مخالفة المدعية من خلال مواد نظام الشركات التي تم كتابته في قرار المخالفة. 2- البريد الوارد من أدارة الحوكمة و الالتزام بأن الشركة تم تأسيسها حديثاً و لم تكن ملزمة بأعداد قوائم مالية. 3- وجود بريد الكتروني يثبت قيام المدعية بأرسال نسخة من القوائم المالية الى جميع شركاء الشركة. 4- عدم تطابق اسم ونوع المخالفة في كلاً من قرار المخالفة و في وصف المخالفة في منصة ايفاء)) ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن سبب إقامة هذه الدعوى على لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الشركات وعدم إقامتها على وزارة التجارة والاستثمار؟ فأجابت وكيلة المدعية:- بان المدعي يطلب إلغاء القرار الصادر من لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الشركات بوزارة التجارة ، بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق ولأن المدعية تطلب إلغاء القرار الصادر بحقها من لجنة مخالفات الشركات, والمتضمن ارتكابها لمخالفات منصوص عليها في نظام الشركات، ولأن بحث القبول في الخصومة من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي به الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبار ذلك من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية و حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ولأن القرار المطعون فيه صادر بموجب أحكام المادتين (213) (216) من نظام الشركات، ونصّ المادة (216): للجهة المختصة إيقاع العقوبات المقررة عن المخالفات المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة بعد المائتين، ولمن صدر ضده قرار العقوبة التظلم أمام الجهة القضائية المختصة ، ولأن الجهة المختصة كما جاء في المادة الأولى من نظام الشركات هي وزارة التجارة ، ولأن القرار المطعون فيه صادر من لجنة تابعة لوزارة التجارة والصناعة، وليست شخصاً معنوياً عامّاً منفصلاً عن الوزارة أو مستقلاً عنها، ولم يصدر في تنظيم أعمالها تشريعات خاصة، وعليه فإن انعدام الشخصية المعنوية يحتم انعدام الصفة، وتثبت الصفة في الطعن على هذا القرار لوزارة التجارة، بما أنها هي الشخص المعنوي العام الذي أصدر القرار من خلال لجنة تابعة له، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى رقم (4471119121) لما هو موضح في الأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث