حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430998749

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470928886/1444
رقم الحكم:4430998749
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470928886 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430998749 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4470928886 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ 1441/12/09 هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (توريد مواد خام ونقل وتأجير معدات)، بثمن إجمالي قدره (93,150) ثلاثة وتسعون ألفًا ومائة وخمسون ريالاً، سدد منه (33,000) ثلاثة وثلاثون ألفًا ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ قدره (60,150) ستون ألفًا ومائة وخمسون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في فاتورة برقم (...) وتاريخ 31\08\2020 م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (93,150) ثلاثة وتسعون ألفا ومائة وخمسين ريالاً ومذيلة بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. 2- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بمبلغ قدره (93,150) ثلاثة وتسعون ألفا ومائة وخمسون ريالاً ومذيلة بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. ثم قدم ممثل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: (الدفع بعدم الصفة). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 24\11\1444 هـ وملخصها: حضر فيها ممثل المدعية كما حضر ممثل المدعى عليها، واطلعت الدائرة على الرد المقدم من ممثل المدعية والذي جاء في نصه: أولاً: دفعت المدعى عليها بالدفع الشكلي المتضمن عدم صفة المدعى عليها في الدعوى، وهذا دفع غير صحيح وغير ملاقي للدعوى، حيث إن التوريد محل الدعوى كان مع فرع من فروع شركة (...)لتأجير السيارات المحدودة، وهو الفرع المسمى بشركة(...) للتجارة والمقاولات المحدودة، (مرفق مستخرج من وزارة التجارة موضح فيه بيانات السجل الرئيسي والفرعي) ولكون السجل الفرعي –شركة (...)– منتهى بتاريخ 14\05\1444 هـ كما هو موضح بالمستخرج، فإن السجل الرئيسي مسؤول عن تعاملات وحقوق الغير المطالب بها السجل الفرعي التابع للسجل الرئيسي، والمتبوع مسؤول عن أعمال والتزامات التابع، بالتالي فلا وجاهة للدفع بعدم الصفة من المدعى عليها. ثانياً: سبق أن تم رفع هذه الدعوى على فرع الشركة – شركة(...) مباشرة، إلا أن مركز تدقيق الدعاوى رفض قيد الدعوى لكون السجل الفرعي منتهي ، وتم التوجيه برفع الدعوى على السجل الرئيسي – شركة (...)لتأجير السيارات المحدودة، ولم يتم قيد هذه الدعوى إلا بعد رفعها على السجل الرئيسي. ثالثاً: دفعت المدعى عليها بعدم صحة مطابقة الرصيد وعدم صحة الإمضاءات والختم الممهور عليها، وهذا كله غير صحيح، والصحيح أن الأختام صادرة من فرع الشركة التابعة للمدعى عليها ونطلب من الدائرة الأمر بالتحقيق بالمضاهاة في الختم والإمضاء على المستندات المرفقة في الدعوى استنادا إلى المادة (40) الأربعون من نظام الإثبات التي تنص على: (إذا أنكر من احتج عليه بالمحرَّر العادي خطة أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه، أو نفى علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرَّر، وكان المحرَّر منتِجًا في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة؛ فتأمر المحكمة بالتحقيق المضاهاة)، مع تمسكنا بطلب معاقبة المدعى عليها في حال ثبوت صحة المحررات بالغرامة الواردة في المادة الثالثة والأربعون من نظام الإثبات بسبب الإنكار ابتداءً). وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية ، وبعد سماع الدعوى ، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٦٠,١٥٠.٠٠) ستون ألفًا ومائة وخمسون ريال ، مقابل توريد مواد خام، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في 1- محرر عادي متمثل في فاتورة برقم (...) وتاريخ 31\08\2020 م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (93,150) ثلاثة وتسعون ألفا ومائة وخمسين ريالاً ومذيلة بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. 2- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بمبلغ قدره (93,150) ثلاثة وتسعون ألفا ومائة وخمسون ريالاً ومذيلة بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين، وبما أن المدعى عليها دفعت بعدم الصفة كون التوريد محل الدعوى كان مع فرع من فروع شركة (...)لتأجير السيارات المحدودة، وهو الفرع المسمى بشركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة ، وبما أن سجل هذا الفرع منتهي بتاريخ14\05\1444 هـ ، وبما أن المدعية قدمت ما يثبت من خلال المستخرج من وزارة التجارة الذي أفاد بانتهاء هذا السجل ، وبما أن وكيل المدعي قدم مستخرجاً أفاد أن السجل الرئيسي هو الذي تم رفع هذه الدعوى عليه والفرع المسمى بشركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة هو أحد فروعها، وبما أن القاعدة المقررة أن المتبوع مسؤول عن أعمال والتزامات التابع ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...)لتاجير السيارات المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـمؤسسة(...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره(٦٠,١٥٠.٠٠) ستون ألفًا ومائة وخمسون ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث