حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431016373
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470127785/1444
رقم الحكم:4431016373
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470127785 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431016373 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4470127785 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمان مئة ألف ريال سعودي، والتي تمثل قيمة تنفيذ مقاولة خدمات نظافة، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات وفي الجلسة الأولى سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلته فأحالت إلى لائحة الدعوى، ونصها: (تعاقدت موكلتي مع الشركة المدعى عليها لتقديم خدمة أعمال النظافة العامة، بموجب العقد الموقع بتاريخ 16/07/2017م (مرفق1) وقد ترتب على هذا العقد في ذمة الشركة المدعى عليها مبلغ وقدره (800.000) ثمانمائة ألف ريال. وقد أقرت الشركة المدعى عليها بهذه المديونية بموجب (اتفاقية تسديد مديونية بعد 12 شهر من تاريخ الاتفاق) (مرفق2) والموقع بتاريخ 01/01/1441هـ، وقد نصت الاتفاقية على أن تلتزم الشركة المدعى عليها بسداد المديونية التي في ذمتها دفعة واحدة بتاريخ 01/01/1442هـ، وحيث إن الشركة المدعى عليها لم تلتزم بسداد المديونية في التاريخ المشار إلية وطلبت الامهال للسداد، بموجب خطابها المؤرخ في 17/03/2021م (مرفق3)، وحيث تم إمهالها ولم تلتزم بالسداد خلال المهلة الممنوحة لها حتى تاريخه فأني أطلب من فضيلتكم الآتي: 1- إلزام الشركة المدعى عليها بسداد مبلغ المديونية (800.000) ثمانمائة ألف ريال) ا.هـ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أرفقت المدعى عليها مذكرة ونصها: (أولاً: ما تقدم به المدعية من ادعاء بأنه تعاقدت موكلتي مع الشركة المدعى عليها لتقديم خدمة أعمال النظافة العامة، بموجب العقد الموقع بتاريخ 2017/07/16م وقد ترتب على هذا العقد في ذمة الشركة المدعى عليها مبلغ وقدره (800,000) ثمانمائة ألف ريال. مردود عليه فأننا توضيح لفضيلتكم بان العقد الذي تم ارفاقه من قبل المدعية والذي أيضا تدعى به بانه إقامة بتوقيعه بتاريخ 1438/10/22هـ الموافق 2017/07/16م والذي يتضمن توريد عماله وعددهم (8) عمال على أن يكون اجر كل عامل مهم (2200) الفين ومائتان ريال ويكون تكلفت المجموع الشهري لجميع أجور العاملين هو (17,600) سبعة عشر الف وسته مئة ريال ومدة هذا العقد هو (3) اشهر، فان هذا العقد لا يعد لنا بأي صله وسبب ذلك بان هذا العقد ميرم بين المدعية والمالك السابق لهذه الشركة وتم التوقيع من قبله كما هو مرفق 1 وقد تم تواصل توضيح ذلك. للمدعية مرات عده ولا يوجد أي فائدة لذلك وتم رفع دعوى بنفس هذا الموضوع في المحكمة التجارية عام 1440هـ بقضية رقم (11253) على هذا العقد ولكن مبلغ المطالبة به هو مبلغ آخر وهو (142,827) مائة واثنان واربعون الفا وثمانمائة وسبعة وعشرون ريال كما هو (مرفق 2 وغيرها من الدعوى التي يتم رفعها في السنوات الماضية في نفس هذا الموضوع وبنفس هذا العقد وكل دعوى بمبلغ اخر غير مشابه بالمبلغ الدعوى الذى يتم رفع دعاوي وتشطب الدعوى العدم حضورهم للجلسة وهذا ما يدل الاعلى تناقضهم وعدم مصداقيتهم البنا وسوف يتم اثبات وتوضيحه لفضيلتكم في الرد الثاني ثانياً: وأما بخصوص ادعاء المدعية بـ (وقد أقرت الشركة المدعى عليها بهذه المديونية بموجب اتفاقية تسديد مديونية بعد 12 شهر من الاتفاقي) والموقع بتاريخ 1442/01/01هـ. وقد نصت الاتفاقية على ان تلتزم الشركة المدعى عليا بسداد المديونية التي في ذمتها دفعة واحدة بتاريخ 1442/01/01هـ وحيث أن الشركة المدعى عليها لم تلتزم بسداد المديونية في التاريخ المشار اليه وطلب الاميال بسداد بموجب خطابها المؤرخ 2021/03/17م وحيث ثم اميالها ولم تلتزم بالسداد خلال المهلة الممنوحة لها حتى تاريخه. مردود عليه بان ما تم ارفاقه من قبل المدعية وتدعي به بانه إقرار وموضوعه (اتفاقية تسديد مديونية بعد 12 شهر من الاتفاق) والموقع عليه بتاريخ 1442/01/01هـ و خطاب طلب الامهال بسداد بتاريخ 2021/03/17م، فان ذلك ليس له علاقه بموضوع الدعوى ولا بيت يصله بهذا العقد فهذا موضوع آخر وما يثبت ذلك كما هو مرفق 3 بان اتفاقية السداد كانت تتكلم وتوضح الاتفاقية بشكل واضح بان تتمحور حول موضوع وهو [[ على الطرف الثاني (ويقصد به المدعية) تسليم جميع الشبكات الموجودة عنده قبل هذي الاتفاقية علما بان هذا المبلغ مقابل مديونية عقود الخدمات والنظافة الموقع الطرف الأول وتم الاتفاق) كما هو مرفقة وهنا يوضح بان ليس له علاقة من الأصل بموضوع العقد ولا صله به، لان العقد المقدم والذي تستند به بإن الاتفاقية وطلب الامهال لسداد هو عقد خدمات النظافة العامة وليس عقد خدمات النظافة خاصية المقر الشركة كما هو في الاتفاقية، وإنما هو عقد خدمات النظافة العامة لموقع وزارة التخطيط في الرياض كما هو موضح في البند الثاني ليقوم الطرف الأول بتامين عمال الموقع وزارة التخطيط في الرياض بالمملكة العربية السعودية... الخ)) (مرفق 5] وهذا يوضح عدم مصداقيتهم وأمانتهم مع الأسف الشديد: فلو افترضنا بأن هذا صحيح فهل يعقل بان تكون المطالبة لهذا العقد الذي لا يدلي بصله الذي يتكلم بأن مجموع رواتب العاملين (2) في الشهر الواحد بمبلغ (17,600) سبعة عشر الف وسته مئة ريال ويكون مبلغ المطالبة (800,000) ثمانمائة الف ريال ومدة هذا العقد هو (3) اشهر لا غير 110 فلذلك اطلب من فضيلتكم الآتي: رد دعوى المدعية شركة الوحدات الخاصة وفقا لما تم ايضاحه) ا.هـ، ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة ورد بها ما نصه: (لائحة جوابية مقدمة من موكلتي شركة (...) للمقاولات (مدعية) ضد شركة (...) للمقاولات (مدعى عليها) في الدعوى المقيدة لدى فضيلتكم بالرقم (4470127785) ويتمثل جواب موكلتي بالآتي: اولاً: بشأن العلاقة العقدية بين موكلتي والمدعى عليها: نفيد فضيلتكم أن موكلتي قد تعاقدت مع المدعى عليها بموجب عقد خدمات النظافة العامة الموقع بتاريخ 21/03/2015م وذلك لتأمين (عمال نظافة) لمواقعها ب (أمارة الرياض، وزارة الثقافة، وزارة الكهرباء) وألحق بهذا العقد عقود أخرى وهي العقد الموقع بتاريخ 01/01/2016م لتقديم ذات الخدمة لموقع ديوان المراقبة وعقد بتاريخ 16/07/2017م لموقع وزارة التخطيط. مرفق لفضيلتكم صورة من العقود (مرفق1) وحيث أن المدعى عليها أشارت أن العقود المشار إليها لا تمد لموضوع الدعوى بصلة كون من قام بتوقيع هذه العقود المالك السابقة للمؤسسة المدعى عليها - فذلك غير صحيح - كون المدعى عليها اشترى (مؤسسة (...) للمقاولات) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وذلك بموجب (عقد بيع واتفاق) الموقع بتاريخ 06/05/2018م مرفق رقم (2)، وقد ورد في عقد البيع في البند الرابع على أن من الالتزامات المالية (المستحقة للغير)، في ذمة مؤسسة موضوع عقد البيع لموكلتي (شركة (...) الخاصة) مديونية مستحقة بمبلغ وقدره (593.040) ريال في تاريخ البيع – وبذلك فإن لا صحة لما أدعته الشركة المدعى عليها بأن لا علاقة لها بهذه العقود – ويُكذب ادعاء الشركة المدعى عليها ما ورد في عقد البيع أن الطرف الأول – المشتري- (...)- ملزم بسداد الالتزامات المذكورة في العقد ومعها المستندات التي تثبته، كون المشتري قد صادق بالتوقيع وأقر بأن لموكلتي في ذمة المدعى عليها المبالغ التالية:- - مبلغ وقدره (320.560) ريال ثلاثمائة وعشرون ألف وخمسمائة وستون ريال، بموجب مصادقة على صحة الرصيد المرفق لفضيلتكم مرفق رقم (3). - مبلغ وقدره (142.827) ريال، مائة اثنان وأربعون ألف وثمانمائة سبعة وعشرون ريال، بموجب مصادقة على صحة الرصيد المرفق لفضيلتكم. مرفق رقم (4) - مبلغ وقدره (59.969) ريال، تسعة وخمسون ألف وتسعمائة ستة وتسعون ريال، بموجب مصادقة على صحة الرصيد المرفق لفضيلتكم. مرفق رقم (5) - مبلغ وقدره (243632) ريال مئتان ثلاثة وأربعون ألف وستمائة اثنان وثلاثون ريال، بموجب مصادقة على صحة الرصيد المرفق لفضيلتكم. مرفق رقم (6) وبذلك فإن المستندات المرفقة لفضيلتكم حجة في مواجهة المدعى عليها استنادا الى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي تنص على أن (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه) ثانيا: إقرار الشركة المدعى عليها بما في ذمتها: - نفيد فضيلتكم – حفظكم الله - أن الشركة المدعى عليها أقرت بموجب اتفاقية تسديد مديونية بعد 12 شهر من تاريخ الاتفاق الموقع بتاريخ 1/1/1442هـ لموكلتي في ذمتها لقاء عقد خدمات النظافة العامة مبلغ وقدره (800.000) ريال وقد حررت لموكلتي بموجب هذه الاتفاقية الشيك رقم (000004) المسحوب على بنك (...) بتاريخ 01/01/1441هـ بمبلغ وقدره (800.000) مقابل تصفية الحساب على أن يتم صرفه بتاريخ 01/01/1442هـ وقد طلبت الشركة المدعى عليها الإمهال للسداد وتم تسليمها الشيكات المحررة بموجب هذه الاتفاقية وفقا للمرفق لفضيلتكم مرفق رقم (7)، فحررت لموكلتي الشيك بالرقم (000005) المسحوب على بنك (البلاد) بتاريخ 24/05/1441هـ بمبلغ وقدره (800.000)، ولم تقم موكلتي بتقديمه للسحب بناء على طلب المدعى عليها، واستناداً الى نص المادة الثامنة عشرة من نظام الإثبات (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه) فأن المدعى عليها ملزمة بإقراره بالمبلغ الثابت في ذمتها. كما إن المدعى عليها أقرت بالمديونية التي في ذمتها وأنها لا تمانع في سداده بموجب خطابها برقم (181271) وتاريخ 17/03/2021، وطلبت إمهالها لمدة ثلاثة أشهر لسداد ما في ذمتها مرفق صورة من الخطاب مرفق رقم (8)، واستناداً الى المادة الثلاثون والتي تنص على أن (تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرَّر العادي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها.) وحيث أن الخطاب المشار اليه صادر عن المدعى عليها ولا سبيل لها لإنكاره لذا أطلب من فضيلتكم: - - إلزام الشركة المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (800.000) ريال - وبشأن طلب المدعى عليها: - أثبات مباشرتنا وانجازنا للعمل المتعاقد عليه، فأن ما يثبت ذلك هو مصادقتها على استحقاقاتنا على العمل المنجز وفقاً لما تم الإشارة اليه في المرفقات. - أما بشأن كشف الحضور والانصراف للعمالة فهي مستندات يتم تسليمها للمدعى عليها وبناء عليه يتم اصدار الفواتير والتي سبق وان صادقت عليها المدعى عليها وأكدت استحقاق موكلتي لما في ذمتها) ا.هـ ثم جرى من الطرفين تبادل المذكرات فيما بينهما كما هو موضح عبر النظام, وفي جلسة أخرى عقب المدعي وكالة رداً على مذكرة المدعى عليها الأخيرة بأن من ضمن بينة موكلته على المطالبة خطاب صادر من قبله يستمهل فيها للسداد موقع من المدير (...) ومذيل بختم الشركة المدعى عليها, فعقبت وكيلة المدعى عليها بأن مطابقة الرصيد التوقيع عليها غير صحيح وليس لموكلها, فسألتها الدائرة عن الختم المذيل بالخطاب الصادر من المدعى عليها؟ فأجابت بأن الختم ختم الشركة ولكن المرفقات المرسلة من قبل المدعية ليست توقيع موكله ولا تنتمي لموكلتها, فعقب وكيل المدعية بأنه قدم عدة إقرارات من ضمنها هذا الخطاب الذي يستمهل فيه مدير المدعى عليها للسداد، وقرر الاكتفاء بما تم تقديمه، وفي جلسة أخرى سألت الدائرة وكيل المدعية هل مبلغ المطالبة يخص العقد المتعلق بموقع وزارة التخطيط أم يعم جميع العقود المبرمة مع المدعى عليها؟ فأجاب قائلاً: بل يعم جميع العقود المبرمة مع المدعى عليها وقد بينا هذا في التحرير اللاحق للدعوى أثناء المرافعة هكذا أجاب ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها اتفاقية تسديد المديونية وخطاب الإمهال في السداد الصادرة من المدعى عليها تخص ماذا؟ وهل تم السداد؟ فأجابت قائلة: هذه الاتفاقية تخص عقد الخدمات والنظافة لموقع موكلي شركة (...) وتم الاتفاق والتعاقد شفهياً وأن الموافقة على هذه الاتفاقية لا يتم حتى يتم إثبات حضور العمال وإحضار كشوف حضورهم وتنفيذ الأعمال وتسليم الشيك الذي تم توقيعه من موكلي بطلب من المالك السابق حتى يتم السداد من المالك السابق، ولم يتم السداد لعدم التزام المدعية بتسليم الشيكات، وخطاب طلب الإمهال لأجل ذلك، أما بنسبة لمصادقة الرصيد التي تم ارفاقها من المدعية فليست تنتمي لموكلي هكذا أجابت وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلاً: لا صحة لما ورد في جواب المدعى عليها، ولا يوجد تعاقد على تقديم خدمات النظافة لموقع المدعى عليها. كما نبين أن اتفاقية تسديد المديونية الموقعة في 01/ 01/ 1441هـ تشير إلى أن المبلغ المتفق على سداده مقابل مديونية عقود الخدمات والنظافة للمواقع المتقاول عليها الطرف الأول (شركة (...) للمقاولات) علما أنه لا يوجد بين موكلتي والمدعى عليها معاملات سوى هذه العقود التي تم إرفاقها، كما أن خطاب الامهال المرفق لفضيلتكم يتضمن إقراراً واضحاً وصريحاً عن مستحقاتنا في ذمة الشركة المدعى عليها هكذا أجاب وبسؤال الطرفين عما يريدان إضافته قررا اكتفاءهما بما تقدم، ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على أسبابه. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا وقدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال سعودي، والتي تمثل قيمة تنفيذ مقاولة خدمات نظافة، وحيث إن أساس هذه المطالبة مقامة على التجار في تعامل تجاري بين الطرفين؛ فإنه يعد من المنازعات التجارية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ.. وحيث إن المدعية قدمت سنداً لدعواها اتفاقية تسديد مديونية مقابل عقود الخدمات والنظافة تتضمن مبلغ المطالبة موقعة ومختومة من قبل المدعى عليها، وخطاب طلب إمهال للسداد صادر من المدعى عليها، والشيك رقم (4) بتاريخ 01 / 01/ 1441هـ والشيك رقم (5) بتاريخ 24/ 05/ 1441هـ على بنك (...) والمتضمنة مبلغ المطالبة، والعقود المبرمة بين طرفي الدعوى، وعقد بيع المدعى عليها، ولكون جرى الاطلاع على جميع هذه المستندات وهي معتمدة من المدعى عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات، ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها، ولأن ما أثارته المدعى عليها في جوابها من كون التعاقد ليس مع المالك الحالي للمدعى عليها معارض بما قدمته المدعية من أسانيد وبما جاء في المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية، كما أن المدعى عليها أقرت بانشغال ذمتها بمبلغ المطالبة بموجب اتفاقية تسديد مديونية والشيكات المحررة بذلك المؤرخة بتاريخ لاحق لانتقال ملكية المدعى عليها، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447)، كما أن ما أثارته المدعى عليها في جوابها من أن اتفاقية تسديد مديونية وخطاب طلب الإمهال للسداد يخص عقد لاحق لتقديم الخدمات لموقع المدعى عليها ولم يتم تنفيذه، دفع ضعيف لم تقم بينة عليه، ولا يقوى على معارضة المستندات الصريحة الذي قدمتها المدعية، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى أن ما قدمته المدعية من أسانيد يعد كافياً لانشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة وقدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال، وتنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم المدعية/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (800,000) ثمانمائة ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.