حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430994279

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471079183/1444
رقم الحكم:4430994279
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471079183 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430994279 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471079183 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة: (....) صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (....)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلتها بتوريد بضاعة عبارة عن لحوم عجل بلدي للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (١٣,٩٥٩) ريال، وقد قامت موكلتها بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختمت دعواها بعدة طلبات أولا: إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (١٣,٩٥٩) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى طالبة إلزام المدعى عليها بدفع مبلغا قدره (13,959) ريال مقابل توريد موكلتها للمدعى عليها لحوم كما طلبت إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (5,000) ريال أتعابًا للمحاماة وبسؤالها عن بينتها على دعواها أحالت إلى العقد المبرم في الدعوى وباطلاع الدائرة عليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن وكيلة المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها ثلاثة عشر ألفًا وتسعمائة وتسعة وخمسون ريال مقابل توريد لحوم لصالح المدعى عليها وكذلك إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة مبلغًا قدره خمسة آلاف ريال، وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441هـ وبما أن وكيلة المدعية قدمت بينتها على الدعوى المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين المبين للعلاقة التعاقدية بين الطرفين وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسة رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة 30/1 من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وعن أتعاب المحاماة فحيث إن المدعية أقامت هذه الدعوى نظير ما تكبدته من مصاريف وحيث إن الدائرة رأت أن المدعية تستند على مستند صحيح في دعواها حيث ثبت لها أن المدعى عليها قد أحوجتها للشكاية ودفعتها إلى استخراج حقها عن طريق اللجوء إلى القضاء وإذا ثبت هذا الأمر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعية أتعاب الترافع على وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استناداً إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم وإعمال مبدأ العدالة ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولأن الضرر الحاصل على المدعية جرّاء ما أحوجتها إليه المدعى عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) إلا أن طلب المدعية في هذه الدعوى لأتعاب المحاماة مبلغًا يزيد على الوجه المعتاد واستنادًا للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي أوجبت مراعاة تقدير التعويض لعدة أمور ومنها حجم الضرر لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لأتعاب الترافع على وفق ما رأته الدائرة تقديرًا صحيحًا عادلاً بما تزيد نسبته عن (10%) من المبلغ المحكوم به في المطالبة وذلك استنادًا إلى الاخذ بعين الاعتبار أجرة المثل لمثيلات هذه القضية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام شركة (....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (13,959) ثلاثة عشر ألفًا وتسعمائة وتسعة وخمسون ريال. ثانيًا: (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع(....) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1,500) ألف وخمسمائة ريال أتعابًا للمحاماة ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث